على كل مسلم ) .
دليل لسنية الوتر .
وتمام الخبر المذكور فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل أو بثلاث فليفعل أو بواحدة فليفعل .
رواه أبو داود بإسناد صحيح .
وصححه الحاكم وهو واجب عند أبي حنيفة رضي الله عنه .
والصارف عن وجوبه عندنا قوله تعالى ! < والصلاة الوسطى > ! إذ لو وجب لم يكن للصلوات وسطى .
وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة .
( قوله وهو ) أي الوتر أفضل .
وقوله للخلاف في وجوبه أي وللخبر السابق وغيره من الأخبار كخبر أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر .
( قوله وأقله ركعة ) أي لخبر مسلم من حديث ابن عمر وابن عباس الوتر ركعة من آخر الليل .
وفي الكفاية عن أبي الطيب أنه يكره الإتيان بركعة وفيه وقفة إذ لا نهي .
اه .
مغني .
وفي الشرقاوي الاقتصار عليها خلاف الأولى والمداومة عليها مكروهة .
اه .
( قوله وإن لم يتقدمها نفل ) الغاية للرد على من يشترط لجواز الإيتار بركعة سبق نفل بعد العشاء وإن لم يكن من سننها لتقع هي موترة لذلك النفل .
والقائل بالأول يرده بأنه يكفي كونها وترا في نفسها أو موترة لما قبلها ولو فرضا .
كما في التحفة والنهاية .
وقوله من سنة إلخ بيان للنفل .
( قوله وأدنى الكمال إلخ ) أي أن الكمال في الوتر له مراتب وأدناها ثلاث ثم خمس ثم سبع ثم تسع .
فكل مرتبة أعلى من التي قبلها وأدنى من التي بعدها .
والأصل في ذلك خبر أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة .
( قوله وأكثره إحدى عشرة ) للخبر المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة .
وقيل أكثره ثلاث عشرة للخبر الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة .
لكن حمل على أنها حسبت سنة العشاء .
( قوله فلا يجوز الزيادة إلخ ) فلو زاد على الإحدى عشرة بنية الوتر لم يصح الكل في الوصل ولا الإحرام الأخير في الفصل إن علم وتعمد وإلا صحت نفلا مطلقا .
اه تحفة .
( قوله وإنما يفعل الوتر أوتارا ) أي ثلاثا فخمسا فسبعا فتسعا فإحدى عشرة .
ولا حاجة إلى ذكر الشارح هذا لأنه قد علم من قوله وأقله ركعة .
وقوله قال في المجموع إلخ .
ولعله سرى له من عبارة الإرشاد وشرحه ونصهما فوتر من ركعة إلى إحدى عشرة .
وإنما يفعل أوتارا ثلاثا وهي أدنى الكمال فخمسا فسبعا فتسعا .
اه .
( قوله ولم ينو عددا ) أي بأن قال نويت الوتر وأطلق .
( قوله صح ) أي إحرامه .
( قوله واقتصر على ما شاء منه ) أي من الوتر .
أي فإن شاء أن يقتصر على واحدة فله ذلك وإن شاء أن يقتصر على ثلاث فله ذلك وهكذا .
وقال سم الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أن إحرامه ينحط على ثلاث .
اه .
( قوله إلحاقه ) أي الوتر .
( قوله من أن له ) أي للموتر .
( قوله توهمه ) الجملة خبر كأن .
( وقوله من ذلك ) أي من قولهم لو أحرم بالوتر ولم ينو عددا له أن يقتصر على ما شاء .
وقوله وهو غلط أي التوهم المذكور غلط صريح لأن الصورة السابقة مفروضة فيما إذا لم ينو عددا وصورة البعض فرضها فيما إذا نوى عددا وبينهما بون كبير .
( قوله وقوله ) أي هذا البعض .
وهو مبتدأ خبره وهم .
وهو بفتح الهاء مصدر وهم كغلط وزنا ومعنى .
وأما الوهم بإسكان الهاء فمصدر وهمت في الشيء بالفتح من باب وعد إذا سبق إلى قلبك وأنت تريد غيره .
أفاده في المصباح .
( قوله ما يؤخذ منه ذلك ) أي أنه إذا نوى عددا له أن يزيد وينقص .
( قوله ويجري ذلك إلخ ) اسم الإشارة يعود على عدم جواز الزيادة والنقص فيما إذا نوى عددا .
المفهوم من الحكم على ما بحثه بعضهم في الوتر من إلحاقه بالنفل المطلق وأنه إذا نوى عددا فله أن يزيد أو ينقص عنه بأنه غلط صريح والحاصل أنه إذا نوى عددا في الوتر فليس له أن يزيد عنه أو ينقص ومثله ما إذا نوى عددا في سنة الظهر بأن قال نويت سنة الظهر الأربع فليس له أن ينقص عنه .
ويقاس عليه ما إذا نوى ركعتين فليس له أن يزيد عليهما .
وفي حواشي التحفة للسيد عمر البصري ما نصه وهل له أن ينوي بغير عدد ثم يفعل ركعتين أو أربعا مقتضى ما مر في الوتر .
نعم وليس ببعيد .
والله أعلم .
ثم رأيت المحشي قال فرع يجوز أن يطلق في سنة الظهر المتقدمة مثلا ويتخير بين ركعتين