عبارة شرح الروض السابقة فكان الأولى أن يقدم لفظ هنا على قوله بفتح الخاء ليكون له فائدة .
وهي الاحتراز عنها في باب صلاة المسافر كما علمت .
وعبارة التحفة والخطوة بفتح الخاء المرة وبضمها ما بين القدمين .
وقضية تفسير الفتح الأشهر هنا بالمرة .
وقولهم إن الثاني ليس مرادا هنا حصولها بمجرد نقل الرجل لأمام أو غيره فإذا نقل الأخرى حسبت أخرى وهكذا .
وهو محتمل .
اه .
وهي ظاهرة .
( قوله لأمام ) بفتح الهمزة أي قدام .
( قوله أو غيره ) أي غير الأمام من خلف ويمين وشمال .
( قوله فإن نقل معها الأخرى ) أي نقل الرجل الأخرى مع الرجل الأولى .
ولفظ معها ساقط من عبارة التحفة المارة وهو أولى لأن المعية لا تناسب الغاية بعدها ولإيهامها ما سنذكره قريبا .
( قوله ولو بلا تعاقب ) المناسب ولو مع التعاقب أي التوالي .
لأنه يؤتى في الغاية بالطرف البعيد .
( قوله فخطوتان ) قال في التحفة ومما يؤيده جعلهم حركة اليدين على التعاقب أو المعية مرتين مختلفتين فكذا الرجلان .
اه .
( قوله كما اعتمده شيخنا في شرح المنهاج ) اعتمده أيضا في النهاية ونص عبارتها .
واضطرب المتأخرون في تعريف الخطوة .
والذي أفتى به الوالد رحمه الله أنها عبارة عن نقل رجل واحدة إلى أي جهة كانت .
فإن نقل الأخرى عدت ثانية سواء أساوى بها الأولى أم قدمها عليها أم أخرها عنها إذ المعتبر تعدد الفعل .
اه .
( قوله لكن الذي جزم به في شرح الإرشاد ) عبارته والخطوة بفتح الخاء وبضمها ما بين القدمين .
وهي هنا نقل رجل مع نقل الأخرى إلى محاذاتها .
كما بينته في الأصل .
أما نقل كل على التعاقب إلى جهة التقدم على الأخرى أو التأخر عنها فخطوتان بلا شك .
اه .
ومثله في شرحه على مختصر بافضل ونص عبارته والخطوة بفتح الخاء المرة وهي المرادة هنا إذ هي عبارة عن نقل رجل واحدة فقط .
حتى يكون نقل الأخرى إلى أبعد عنها أو أقرب خطوة أخرى بخلاف نقلها إلى مساواتها .
اه .
( قوله أن نقل رجل مع نقل الأخرى ) ليس المراد أن ينقل الرجلين في آن واحد وإن كانت المعية توهمه لأنه لا يتصور ذلك إلا على هيئة الوثبة المبطلة للصلاة بل المراد أنه ينقل إحدى رجليه أولا وينقل الأخرى إلى محاذاتها من غير تراخ .
فالمعية في مطلق النقل .
( قوله فإن نقل كلا ) أي من غير محاذاة لتغاير هذه الصورة السابقة وكما هو صريح عبارة شرح الإرشاد .
وقوله على التعاقب أي التوالي .
ومثله بالأولى ما إذا كان النقل على غير التعاقب .
والحاصل أن الذي اعتمده ابن حجر في التحفة والشهاب الرملي وابنه والخطيب وغيرهم أن نقل الرجل الأخرى خطوة ثانية سواء نقلت إلى محاذاة الأولى أو إلى أبعد منها أو أقرب .
والذي اعتمده ابن حجر في شرحي الإرشاد وشرح بافضل أن نقل الرجل الأخرى إلى محاذاة الأولى مع التوالي ليس خطوة ثانية بل هو مع النقل الأول خطوة واحدة وإن لم يكن إلى محاذاة الأول أو كان ولكن ليس على التوالي فخطوة ثانية .
واختلف أيضا فيما لو رفع الرجل لجهة العلو ثم لجهة السفل فقيل يعد ذلك خطوة واحدة .
قال البجيرمي وهو المعتمد .
وقال سم ينبغي أن يعد ذلك خطوتين .
( قوله ولو شك في فعل أقليل إلخ ) هو محترز قوله فيما تقدم يقينا .
وكان المناسب ذكره قبل الغاية التي في المتن ويكون بلفظ وبخلاف ما لو شك إلخ كبقية المحترازت .
وقوله فلا بطلان أي لأن الأصل استمرار الصلاة على الصحة وهذا هو المعتمد .
وقيل تبطل الصلاة به .
وقيل يوقف إلى بيان الحال .
( قوله وتبطل بالوثبة ) أي النطة .
ولم يقيدها بالفاحشة لأنها لا تكون إلا كذلك .
قال في فتح الجواد لما فيها من الانحناء المخرج عن حد القيام بخلاف ما لا يخرج عن حده .
وكأن من قيد بالفاحشة احترز عن هذه .
اه .
ويلحق بالوثبة حركة جميع البدن فتبطل الصلاة بها كما أفتى به الشهاب الرملي .
وفي ع ش وليس من حركة جميع البدن ما لو مشى خطوتين .
قال م ر في فتاويه ما حاصله وليس من الوثبة ما لو حمله إنسان فلا تبطل صلاته بذلك .
اه .
وظاهره وإن طال حمله .
وهو ظاهر حيث استمرت الشروط موجودة من استقبال القبلة وغير ذلك .
اه .
( قوله وإن لم تتعدد ) أي الوثبة وهي غاية للبطلان .
( قوله لا تبطل بحركات خفيفة ) معطوف على قوله تبطل الصلاة بنية قطعها .
وهو كالتقييد للبطلان بالفعل