الكثير .
فكأنه قال ومحل البطلان بذلك إن كان بعضو ثقيل كاليد والرجل فإن كان بعضو خفيف كما لو حرك أصابعه في سبحة من غير تحريك كفه ولو مرارا متعددة فلا بطلان إذ لا يخل بهيئة الخشوع والتعظيم فأشبه الفعل القليل .
( قوله وإن كثرت وتوالت ) أي الحركات الخفيفة .
( قوله بل تكره ) قال في الروض والأولى تركه أي ترك ما ذكر من الحركات الخفيفة .
قال في شرحه قال في المجموع ولا يقال مكروه لكن جزم في التحقيق بكراهته وهو غريب .
اه .
( قوله كتحريك أصبع إلخ ) تمثيل لما يحصل به الحركات الخفيفة .
وقوله في حك أي أو حل أو عقد ( قوله مع قرار كفه ) أي استقرارها وعدم تحريكها وسيأتي حكم تحريكها .
( قوله أو جفن ) أي أو تحريك جفن ومثله يقدر فيما بعده .
( قوله لأنها ) أي المذكورات من الجفن والشفة والذكر واللسان .
وقوله تابعة أي فلا يضر تحريكها مع استقرار محالها وعدم تحريكها .
( قوله كالأصابع ) أي فإنها تابعة لمحلها وهو الكف .
ولو حذفه وجعل ضمير أنها يعود على الأصابع وما بعدها لكان أخصر .
( قوله ولذلك بحث ) أي ولكون العلة في عدم البطلان بتحريك المذكورات تبعيتها لمحالها المستقرة بحث بعضهم أنه لو حرك لسانه مع تحويله عن محله ثلاث مرات بطلت صلاته وذلك لعدم تبعيته حينئذ لمحله .
وقوله إن كانت أي حركة اللسان .
وقوله مع تحويله عن محله أي إخراجه عن محله الذي هو الفم .
وقوله أبطل ثلاث منها أي من الحركات .
( قوله قال شيخنا ) أي في التحفة .
وأما في شرح بافضل وفتح الجواد فأطلق عدم البطلان .
قال الكردي وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يخرجه إلى خارج الفم أو يحركه داخله .
واعتمده الشهاب الرملي وولده .
قال وإن كثر خلافا للبلقيني في الإيعاب للشارح .
يمكن الجمع بالفرق بين مجرد التحريك فلا بطلان به مطلقا وهو ما قالوه .
وبين إخراجه إلى خارج الفم فتبطل بإخراجه إلى خارج الفم وتحركه ثلاث حركات لفحش حركته حينئذ وعليه يحمل كلام البلقيني .
اه ملخصا بمعناه .
انتهى .
وقوله وهو أي البحث المذكور محتمل .
( قوله وخرج بالأصابع الكف ) لو أخذ محترز القيد الذي ذكره في الشرح وهو مع قرار كفه بأن قال وخرج بقولي مع قرار كفه ما إذا حركها مع الكف فيبطل ثلاث منها لكان أنسب .
( قوله فتحريكها ثلاثا ولاء مبطل ) وقيل لا يبطل لأن أكثر البدن ساكن .
كما في الكردي .
( قوله إلا أن يكون به ) أي بالمصلي وهو استثناء من بطلانها بتحريك الكف ثلاثا .
وقوله لا يصبر معه عادة أي لا يطيق الصبر مع ذلك الجرب على عدم الحك .
أي ولم يكن له حالة يخلو فيها من هذا الحك زمنا يسع الصلاة قبل ضيق الوقت فإن كان وجب عليه انتظاره .
كما في سم .
وقوله على عدم الحك أي بالأصابع مع تحريك الكف .
( قوله فلا تبطل ) أي الصلاة .
وهو تصريح بالمفهوم .
وقوله للضرورة أي الحاجة إلى ذلك الحك وهو علة عدم البطلان .
( قوله ويؤخذ منه ) أي من تعليلهم عدم البطلان بتحريك الكف ثلاثا إذا كان به جرب لا يصير معه على عدم الحك بالضرورة .
( قوله بحركة اضطرارية ) أي كحركة المرتعش .
وقوله ينشأ عنها أي الحركة المذكورة .
وقوله عمل كثير أي ثلاث حركات فأكثر .
وقوله سومح فيه أي في العمل الكثير للضرورة .
والجملة المذكورة خبر إن بناء على جعل من موصولة فإن جعلت شرطية وجعل اسم إن ضمير الشأن محذوفا كانت الجملة جواب الشرط .
وكتب ع ش قوله سومح فيه .
أي حيث لم يخل منه زمنا يسع الصلاة قياسا على ما تقدم في السعال .
اه .
( قوله وإمرار اليد إلخ ) أي ذهابها .
ولو عبر به لكان أنسب بمقابله .
وقوله وردها أي رجوعها .
وقوله على التوالي أي على الاتصال .
وخرج به ما إذا لم يكن كذلك فلا يعد ذلك مرة بل مرتين .
وقوله بالحك متعلق بكل من المصدرين قبله .
وقوله مرة واحدة خبر عنهما .
( قوله وكذا رفعها عن صدره ) أي أو غيره من كل موضع كانت اليد عليه .
والتقييد به ساقط من عبارة التحفة .
( قوله على موضع الحك ) قيد لا بد منه كما يستفاد من عبارة التحفة ونصها ووضعها لكن على موضع الحك .
اه .
فقوله لكن إلخ