السكون على هيئة واحدة في زمان طويل ولا بد من رعاية التعظيم فعفي عن القليل الذي لا يخل به دون الكثير .
ومحل عدم البطلان بالفعل القليل إن لم يقصد به اللعب وإلا أبطل .
( قوله كخطوتين ) تمثيل للقليل .
( قوله وإن اتسعتا ) أي الخطوتان .
وخالف الخطيب في المغنى والإقناع وقيدهما بالمتوسطتين .
وهو تابع في ذلك إمام الحرمين .
فإنه قال لا أنكر البطلان بتوالي خطوتين واسعتين جدا فإنهما يوازيان الثلاث عرفا .
اه .
( قوله حيث لا وثبة ) قيد في الغاية فإن وجدت الوثبة أبطلتا من جهتها .
قال ع ش ما لم يكن فزعا من نحو حية وإلا فلا تبطل لعذره .
( قوله والضربتين ) معطوف على خطوتين فهو تمثيل للقليل أيضا .
( قوله نعم لو قصد إلخ ) تقييد لجعل الخطوتين والضربتين من القليل وأنهما لا يبطلان فكأنه قال كل ذلك ما لم يقصد من أول الأمر ثلاث خطوات أو ثلاث ضربات متواليات فإن قصد ذلك بطلت صلاته بمجرد شروعه في واحدة لأنه قصد المبطل وشرع فيه أما لو نواه من غير شروع فلا بطلان .
( قوله والكثير المتفرق ) محترز قوله ولاء وهو بالجر معطوف على القليل .
أي وبخلاف الكثير المتفرق فإنه لا يبطل لأنه عليه الصلاة والسلام صلى وهو حامل أمامة فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها .
( قوله بحيث يعد إلخ ) الحيثية للتقييد أي أن محل عدم تأثير الفعل الكثير المتفرق إذا كان يعد عرفا أن كل فعل منقطع عما قبله فيعد الثاني منقطعا عن الأول والثالث منقطعا عن الثاني فإن لم يعد كما ذكر أثر .
وقوله وحد البغوي أي ضبطه للمتفرق .
وهو مبتدأ خبره ضعيف .
وقوله بأن يكون بينهما أي بين كل فعل وما بعده .
وضبطه بعضهم أيضا بأن يطمئن بين الفعلين وهو ضعيف أيضا .
( قوله ولو كان الفعل الكثير سهوا ) أي فإنه يبطل لأن الحاجة لا تدعو إليه أما لو دعت الحاجة إليه كصلاة شدة الخوف فلا يبطل كما مر .
( قوله والكثير ) أفاد به أن الجار والمجرور بعده خبر لمبتدأ محذوف تقديره ما ذكر .
( قوله كثلاث مضغات وخطوات ) لا يشترط في الثلاث أن تكون من جنس واحد بل إذا كانت من جنسين كخطوتين وضربة أو من ثلاثة كخطوة وضربة وخلع نعل أبطلت الصلاة أيضا .
( قوله توالت ) أي الثلاث .
وضابط التوالي يعلم من ضابط التفريق السابق .
( قوله وإن كانت ) أي الثلاث .
وهي غاية في البطلان بالثلاث .
وقوله مغتفرة صفة كاشفة إذ الخطوة لا تكون إلا مغتفرة .
إلا أن يقال احترز به عن الخطوة المصحوبة بالوثبة فإنها تكون مؤسسة .
( قوله وكتحريك رأسه ويديه ) أي لأن المجموع ثلاث حركات وهي لا يشترط فيها أن تكون من عضو واحد .
بل مثله إذا كانت من عضوين أو من ثلاثة أعضاء .
( قوله ولو معا ) غاية في البطلان بتحريك الرأس واليدين .
أي أنها تبطل بذلك سواء وقع تحريكها في آن واحد أو على التوالي .
وفي الكردي ما نصه قوله ولو معا .
ينبغي التنبيه لذلك عند رفع اليدين للتحرم أو الركوع أو الاعتدال فإن ظاهر هذا بطلان صلاته إذا تحرك رأسه حينئذ .
ورأيت في فتاوي الشارح ما نصه قد صرحوا بأن تصفيق المرأة في الصلاة ودفع المصلي للمار بين يديه لا يجوز أن يكون بثلاث مرات متواليات مع كونهما مندوبين فيؤخذ منه البطلان فيما لو تحرك حركتين في الصلاة ثم عقبهما بحركة أخرى مسنونة .
وهو ظاهر لأن الثلاث لا تغتفر في الصلاة لنسيان ونحوه مع العذر فأولى في هذه الصورة .
إلى آخر ما في فتاويه .
وفيه من الحرج ما لا يخفى .
لكن اغتفر الجمال الرملي توالي التصفيق والرفع في صلاة العيد وهذا يقتضي أن الحركة المطلوبة لا تعد في المبطل .
ونقل عن أبي مخرمة ما يوافقه .
اه .
( قوله والخطوة بفتح الخاء المرة ) أي أن الخطوة إذا كانت بفتح الخاء يكون معناها المرة وأما إذا كانت بضمها يكون معناها ما بين القدمين .
والأول هو المراد هنا والثاني هو المراد في صلاة المسافر .
كما نص عليه في شرح الروض وعبارته والخطوة بفتح الخاء المرة الواحدة وهي المراد هنا .
وبضمها ما بين القدمين وهو المراد في صلاة المسافر .
( قوله وهي ) أي الخطوة بمعنى المرة .
وقوله هنا انظر ما فائدة التقييد به فإن قيل إنه للاحتراز عنها في صلاة المسافر فلا يصح لأنها هناك بضم الخاء وهي هنا مقيدة بالفتح كما يعلم من