أو باللفظ .
والأول أولى لأن الكلام هنا في الإبطال من حيث التعلق لا من حيث اللفظ لأنه من هذه الحيثية سيأتي الكلام عليه .
وقوله بحصول شيء أي ولو لم يحصل .
( قوله ولو محالا عاديا ) أي ولو كان الشيء المعلق عليه محالا عاديا كصعود السماء وعدم قطع السكين .
وخرج بالعادي العقلي كالجمع بين الضدين فتعليق القطع بحصوله لا يبطل .
والفرق بينهما أن الأول ينافي الجزم بالنية لإمكان وقوعه بخلاف الثاني .
قال الكردي واعلم أن المحال قسمان لذاته ولغيره فالمحال لذاته هو الممتنع عادة وعقلا كالجمع بين السواد والبياض .
والمحال لغيره قسمان ممتنع عادة لا عقلا كالمشي من الزمن والطيران من الإنسان .
ثانيهما الممتنع عقلا لا عادة كالإيمان ممن علم الله أنه لا يؤمن .
اه .
( قوله وتردد فيه ) معطوف على نية قطعها .
أي وتبطل الصلاة بتردد في القطع .
قال ش ق وكالتردد في قطعها التردد في الاستمرار فيها فتبطل حالا لمنافاته الجزم المشروط دوامه كالإيمان والمراد بالتردد أن يطرأ شك مناقض للجزم ولا عبرة بما يجري في الفكر فإن ذلك مما يبتلى به الموسوسون بل يقع في الإيمان بالله تعالى .
اه .
( قوله ولا مؤاخذة ) أي لا ضرر في ذلك .
وقوله بوسواس قهري وهو الذي يطرق الفكر بلا اختيار .
قال في الإيعاب بأن وقع في فكره أنه لو تردد في الصلاة ما حكمه فلا مؤاخذة به قطعا وبه يعلم الفرق بين الوسوسة والشك .
فهو أن يعدم اليقين وهي أن يستمر اليقين ولكنه يصور في نفسه تقدير التردد .
ولو كان كيف يكون الأمر فهو من الهاجس الآتي .
وكذا في الإيمان بالله تعالى لأن ذلك مما يبتلى به الموسوسون فالمؤاخذة به من الحرج .
اه كردي ( قوله كالإيمان ) أي بالله تعالى .
وهو بكسر الهمزة .
يعني كما أنه لا يؤاخذ بالوسواس القهري في الإيمان بالله .
وقوله وغيره أي غير الإيمان من بقية العبادات .
( قوله بفعل كثير ) أي وتبطل الصلاة بصدور فعل كثير منه .
وقوله يقينا منصوب بإسقاط الخافض أو على الحال .
وهو قيد في الكثرة المقتضية للبطلان .
أي أن كثرة الفعل لا بد أن تكون يقينية وإلا فلا بطلان .
والحاصل ذكر للفعل المبطل ستة شروط أن يكون كثيرا وأن تكون كثرته بيقين وأن يكون من غير جنس أفعالها وأن يصدر من العالم بالتحريم وأن يكون ولاء وأن لا يكون في شدة الخوف ونفل السفر .
( قوله من غير جنس أفعالها ) متعلق بمحذوف صفة لفعل .
أي فعل كائن من غير جنس أفعالها كالمشي والضرب .
فإذا كان من جنسها ففيه تفصيل وهو أنه إن كان عمدا بطلت ولو كان فعلا واحدا كزيادة الركوع عمدا .
وإن كان سهوا فلا تبطل وإن زاد على الثلاثة كزيادة ركعة سهوا .
وسيذكر في أواخر الفصل .
( قوله إن صدر ) أي ذلك الفعل الكثير .
وقوله ممن علم تحريمه أي من مصل علم تحريم الفعل الكثير في الصلاة .
وقوله أو جهله هو مفهوم العلم .
وقوله ولم يعذر أي في جهله بأن يكون بين أظهر العلماء وبعيد عهد بالإسلام .
وهو قيد في الجهل وخرج به المعذور فلا يبطل فعله الكثير .
( قوله حال كونه ) أي الفعل الكثير .
وأفاد به أن ولاء منصوب على الحال ثم أنه يحتمل أنه حال من ضمير كثير المستتر لأنه صفة مشبهة ويحتمل أن حال من فعل وسوغ مجيء الحال منه مع أنه نكرة وصفه بكثير بعده .
( قوله عرفا ) منصوب بإسقاط الخافض وهو مرتبط بقوله كثير .
يعني أن المعتبر في الكثرة العرف .
فما يعده العرف كثيرا كثلاث خطوات ضر وما يعده العرف قليلا كخلع الخف ولبس الثوب الخفيف وكإلقاء نحو القملة وكخطوتين وضربتين لم يضر .
ويصح أن يكون مرتبطا بقوله ولاء بناء على أن المعتبر فيه العرف .
لكن يحتاج حينئذ إلى تقدير نظيره في الأول .
وفي متن المنهج تقديمه على قوله ولاء وهو أولى .
( قوله في غير شدة الخوف ونفل السفر ) أي وتبطل الصلاة بفعل كثير في غير ما ذكر أي وفي غير صيال نحو حية عليه .
فالأفعال الكثيرة في ذلك لا تبطل لشدة الحاجة إليها .
( قوله بخلاف القليل ) محترز قوله كثير .
أي بخلاف الفعل القليل فلا يبطل لأنه عليه الصلاة والسلام فعل القليل وأذن فيه .
فخلع نعليه في الصلاة ووضعهما عن يساره وغمز رجل عائشة في السجود وأشار برد السلام وأمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب وأمر بدفع المار وأذن في تسوية الحصى .
ولأن المصلي يعسر عليه