مع الاضطجاع فهذا أولى .
نعم هو سنة .
اه .
ومثله في النهاية .
( قوله ويقول فيها ) أي في سجدة التلاوة سواء كان في الصلاة أو خارجها .
قال في شرح المنهج ويسن أن يقول أيضا اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود .
رواه الترمذي وغيره بإسناد حسن .
اه .
وقوله كما قبلتها أي السجدة لا بقيد كونها سجدة تلاوة .
كما في ع ش .
أو المعنى كما قبلت نوعها .
وإلا فالتي قبلها من داود هي خصوص سجدة الشكر .
اه بجيرمي .
( قوله تحرم القراءة بقصد السجود ) أي في غير صبح يوم الجمعة بألم تنزيل وإلا فلا تحرم .
فإن قرأ فيها بغير ألم تنزيل بقصد السجود وسجد عامدا عالما بطلت صلاته عند م ر .
ولا تبطل عند حجر لأنها محل السجود في الجملة .
وقوله في صلاة أو وقت مكروه خرج بذلك ما إذا قرأها في غير هذين المحلين بقصد السجود فقط فإنه لا يحرم .
قال في التحفة وإنما لم يؤثر قصد السجود فقط خارج الصلاة والوقت المكروه لأنه قصد عبادة لا مانع منها هنا بخلافه ثمة .
اه .
( قوله وتبطل الصلاة به ) أي بالسجود بالفعل ومحله إن كان عامدا عالما لأنه زاد فيها ما هو من جنس بعض الأركان تعديا .
( قوله بخلافها ) أي القراءة بقصد السجود مع غيره من مندوبات القراءة أو الصلاة فإنه لا حرمة ولا بطلان لمشروعية القراءة والسجود حينئذ .
( قوله فلا كراهة مطلقا ) أي سواء كان ذلك في الوقت المكروه أو الصلاة أو لا .
( قوله ولا يحل التقرب إلى الله تعالى بسجدة ) أي فهو حرام .
قال في شرح الروض .
كما يحرم بركوع مفرد ونحوه لأنه بدعة وكل بدعة ضلالة إلا ما استثنى .
( قوله بلا سبب ) أما بالسبب فلا تحرم بل تسن وذلك السبب كالتلاوة .
وقد تقدم الكلام على سجود التلاوة أو هجوم نعمة كحدوث ولد أو جاه أو قدوم غائب أو نصر على عدو أو اندفاع نقمة كنجاة من غرق أو حرق لا لاستمرارها لأن ذلك يؤدي إلى استغراق العمر في السجود .
لذلك شكر الله تعالى على ما أعطاه من النعم أو دفع عنه من النقم .
والحاصل تستحب سجدة الشكر لذلك خارج الصلاة ولا تدخل الصلاة إذ لا تتعلق بها فإن سجدها في الصلاة عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته .
والأصل فيها خبر سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فسجدت لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فسجدت شكرا لربي .
ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فسجدت شكرا لربي .
رواه أبو داود بإسناد حسن .
وروى البيهقي بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم سجد لما جاءه كتاب علي رضي الله عنه من اليمن بإسلام همدان .
وتستحب أيضا لرؤية مبتلى ببلية من زمانة ونحوها للاتباع وشكر الله تعالى على السلامة .
أو لرؤية مبتلى بمعصية يجاهر بها لأن المصيبة في الدين أشد منها في الدنيا ويظهرها للعاصي تعييرا أو لعله يتوب لا للمبتلى لئلا يتأذى .
( قوله حرام اتفاقا ) قال في شرح الروض ولو إلى القبلة أو قصده لله تعالى .
وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر عافانا الله تعالى من ذلك .
وقوله تعالى ! < وخروا له سجدا > ! منسوخ أو مؤول والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ فصل في مبطلات الصلاة $ وهي إما فقد شرط من شروط الصلاة أو فقد ركن من أركانها .
كما قال ابن رسلان ويبطل الصلاة ترك ركن أو فوات شرط من شروط قد مضوا ( قوله تبطل الصلاة ) أي ولو كانت جنازة أو سجدة تلاوة أو شكر .
( قوله فرضها ) بدل من الصلاة .
( قوله لا صوم واعتكاف ) أي لا يبطل صوم واعتكاف بما ذكره ومثلهما الوضوء والنسك .
والفرق أن الصلاة أضيق بابا من الأربعة .
( قوله بنية قطعها ) أي حالا أو بعد مضي ركن ولو بالخروج إلى صلاة أخرى وذلك لمنافاة ذلك للجزم بالنية المشروط دوامه فيها وخرج بنية قطعها نية الفعل المبطل فلا تبطل بها حتى يشرع في ذلك المنوي .
( قوله وتعليقه ) الواو بمعنى أو ومدخولها يحتمل أن يكون معطوفا على قطعها المضاف إليه والضمير فيه يعود عليه والتقدير وتبطل الصلاة بنية تعليق القطع على حصول شيء كما إذا نوى إن جاء فلان قطعت صلاتي .
ويحتمل عطفه على المضاف أعني نية والتقدير وتبطل بتعليقه وهو صادق بما إذا كان بقلبه