كما لو شهد الأجير للمستأجر وعكسه .
وتقبل شهادة الأخ لأخيه وكذا بقية الحواشي والصديق لصديقه وهو من صدق في ودادك بأن يهمه ما أهمك .
قال سم وقليل ذلك أي في زمانه ونادر في زماننا وذلك لضعف التهمة لأنهما لا يتهمان تهمة الأصل والفرع .
أفاده المغني .
( قوله وترد الشهادة بما هو محل تصرفه ) يعني وترد شهادة مأذون له في التصرف كوكيل وولي ووصي في الشيء الذي هو محل تصرفه وهو المال مثلا .
( قوله كأن وكل أو أوصى ) يقرآن بالبناء للمجهول وفيه نائب فاعلهما وضميره يعود على ما هو محل تصرفه وهو تمثيل لكون الشهادة تكون فيما هو محل التصرف .
وفي العيارة حذف أي ثم ادعى فيه فشهد كل من الوكيل أو الوصي بثبوته للموكل أو لليتيم مثلا وإيضاحه أن يكون المالك قد وكله في بيع شيء مثلا ثم ادعى شخص أنه ملكه فشهد هو أي الوكيل بأنه ملك موكله أو أوصاه على يتيم .
ثم ادعى آخر ببعض مال اليتيم فشهد هو أي الوصي بأنه ملك اليتيم فترد شهادة من ذكر للتهمة .
( قوله لأنه ) الضمير يعود على معلوم من المقام وهو المأذون له في التصرف وكيلا كان أو وصيا وهو علة لرد الشهادة فيما هو محل تصرفه .
( وقوله يثبت بشهادته ) أي بثبوت المال لموكله أو اليتيم .
( وقوله ولاية ) أي سلطنة لنفسه على المشهود به .
أي فالتهمة موجودة في حقه .
( قوله نعم لو شهد الخ ) استدراك على رد شهادة من ذكر فيما ذكر وعبارة شرح الرملي فإن عزل الوكيل نفسه ولم يخص في الخصومة قبلت أو بعدها أي الخصومة فلا وإن طال الفصل .
اه .
( وقوله بعد عزله ) أي عزل الولي له بالنسبة للوكيل أو عزل القاضي له بالنسبة للوصي .
( قوله ولم يكن خاصم ) أي ولم يكن من ذكر خاصم المدعي لمال موكله أو اليتيم قبل العزل فإن خاصم ثم عزل لم تقبل .
( قوله قبلت ) أي شهادته وهو جواب لو .
( قوله وكذا لا تقبل شهادة وديع ) أي بأن الوديعة ملك للمودع .
( وقوله مرتهن لراهنه ) أي ولا تقبل شهادة مرتهن أي بأن الرهن ملك للراهن عنده .
( قوله لتهمة بقاء يدهما ) أي إستدامة يدهما أي الوديع والمرتهن على الوديعة والرهن والتهمة تبطل الشهادة .
( قوله أما ما ليس الخ ) أي أما الشيء الذي ليس وكيلا فيه أو وصيا فيه فتقبل شهادة الوكيل أو الوصي .
وعبارة المغني وأفهم كلامه كغيره القطع بقبول شهادة الوكيل لموكله بما ليس وكيلا فيه ولكن حكى الماوردي فيه وجهين وأصحهما الصحة .
اه .
( قوله ومن حيل شهادة الوكيل ) أي من المحيل المصححة لشهادة الوكيل .
( قوله ما لو باع ) أي الوكيل شيئا ولم يقبض ثمنه .
( قوله فأنكر المشتري الثمن ) أي بأن ادعى أداءه إليه .
( قوله أو اشترى ) أي الوكيل شيئا .
( قوله فادعى أجنبي بالمبيع ) أي بأنه ملكه .
( قوله فله ) أي للوكيل .
( وقوله أن يشهد لموكله بأن الخ ) راجع للصورة الأولى أعني صورة ما لو باع الوكيل الخ .
( وقوله له ) أي للموكل .
( وقوله عليه ) أي المشتري .
( وقوله كذا ) أي الثمن .
( وقوله أو بأن هذا الخ ) راجع للصورة الثانية أعني صورة ما إذا اشترى الخ فهو على اللف والنشر المرتب .
( وقوله ملكه ) أي أو أن يشهد بأن هذا البيع الذي ادعاه الأجنبي ملك الموكل .
( قوله إن جاز له أن يشهد به للبائع ) أي محل جواز شهادته بأن هذا ملك موكله إن جاز للوكيل أن يشهد به للبائع لو فرض أنه استشهد عليه بأن يعلم أنه ملك له حقيقة .
( قوله ولا يذكر ) أي في الشهادة أنه وكيل فإن ذكر ذلك لا تقبل شهادته .
( قوله وصوب الأذرعي حله ) أي ما ذكر من شهادة الوكيل بما ذكر .
قال في التحفة بعده ثم توقف أي الأذرعي فيه لحمله الحاكم على الحكم بما لو عرف حقيقته لم يحكم به .
ويجاب بأنه لا أثر لذلك لأن القصد وصول المستحق لحقه .
اه .
( وقوله باطنا ) أي بينه وبين الله بمعنى أنه لا يعاقبه على ذلك .
( قوله لأن في توصلا للحق ) علة الحل باطنا أي وإنما حل له أن يشهد بما تقدم لأن فيه إيصال الحق للمستحق .
( وقوله بطريق مباح ) الذي يظهر أنه متعلق بتوصلا وأن المراد بالطريق المباح هي شهادته بما ذكر لعلمه أن المشهود به ملك حقيقة للمشهود له وإذا كان كذلك يكون من قبيل الإظهار في مقام الإضمار لأن التقدير وإنما جازت الشهادة بما ذكر لأن فيها توصلا للحق بها .
( قوله وكذا لا تقبل ببراءة الخ ) أي وكما لا تقبل شهادة الوكيل أو الوصي فيما هو محل التصرف فيه لا تقبل