الشهادة ببراءة الذي ضمنه الشاهد أو أصله أو فرعه أو رقيقه .
فالضمان لا فرق فيه بين أن يكون من الشاهد نفسه أو من أصل الشاهد أو من فرع الشاهد أو من رقيقه فالشاهد في الأول هو الضامن وفيما عداه غيره .
لأن الضامن الأصل أو الفرع أو الرقيق والشاهد غير ذلك ببراءة الذي ضمنه من الدين الذي عليه ومثلها الأداء .
( وقوله لأنه ) أي الشاهد الضامن هو أو أصله أو فرعه أو عبده .
( وقوله يدفع به ) الأولى بها أي بشهادته كما في التحفة .
( وقوله الغرم عن نفسه ) وذلك لأنه لو لم يؤد المضمون الدين الذي عليه فالمطالب به الضامن أي فالتهمة موجودة .
( وقوله أو عمن الخ ) معطوف على عن نفسه ومن واقعة على الضامن الأصل أو الفرع أو الرقيق .
( وقوله لا تقبل شهادته ) الضمير يعود على من وضمير له يعود على الشاهد والتقدير أو لأنه يدفع الغرم عن أصله أو فرعه أو رقيقه الذين لا تقبل شهادته له لو أشهدهم أي فالتهمة موجودة .
( قوله وترد الشهادة من عدو على عدوه ) أي لحديث لا تقبل شهادة ذي غمر على أخيه .
رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن والغمر بكسر الغين الغل والحقد لما في ذلك من التهمة .
( قوله عداوة دنيويه ) خرج به الدينية أي المتعلقة بالدين كشهادة مسلم على كافر فتقبل ولا بد أن تكون ظاهرة لأن الباطنة لا يطلع عليها إلا علام الغيوب .
وفي معجم الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي قوم في آخر الزمان إخوان العلانية أعداء السريرة .
قيل لنبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام أي شيء كان أشد عليك مما مر بك قال شماتة الأعداء .
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها .
فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية من ذلك .
( وقوله لا له ) أي لا ترد الشهادة لعدوه إذ لا تهمة حينئذ .
وما أحسن ما قيل ومليحة شهدت لها ضراتها والفضل ما شهدت به الأعداء ( قوله وهو ) أي عدو الشخص .
( وقوله من يحزن الخ ) عبارة المنهاج وهو من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته .
اه .
وهو بمعنى ما ذكره المؤلف .
( وقوله وعكسه ) هو من يفرح بحزنه .
( قوله فلو عادى الخ ) مرتب على محذوف يعلم من عبارة التحفة ونصها وقد تمنع العداوة من الجانبين ومن أحدهما فلو عادى من يريد أن يشهد عليه وبالغ في خصومته فلم يجبه قبلت شهادته عليه .
اه .
ومثلها عبارة النهاية والخطيب ونص الثاني وقد تكون العداوة من الجانبين وقد تكون من أحدهما فيختص برد شهادته على الآخر .
ولو عادى من يستشهد عليه وبالغ في خصامه ولم يجبه ثم شهد عليه لم ترد شهادته لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى ردها .
اه .
( وقوله من يريد الخ ) من واقعة على الشاهد وهو المعادى بفتح الدال .
( وقوله أن يشهد عليه ) فاعل يشهد يعود على من وهو العائد وضمير عليه يعود على المشهود عليه الذي هو المعادي بكسر الدال والمعنى أن هذا المشهود عليه عادى الشاهد فهذه العداوة لا تمنع شهادة الشاهد عليه وإلا اتخذ الناس العداوة المذكورة ذريعة ووصلة لرد الشهادة عليه .
( قوله وبالغ ) أي المشهود عليه .
( وقوله في خصومته ) أي الشاهد .
( قوله فلم يجبه ) أي لم يجب الشاهد من بالغ في الخصومة .
( قوله قبلت شهادته ) أي هذا الذي خوصم وعودي .
( وقوله عليه ) أي على المشهود عليه الذي هو المعادي والمخاصم .
( قوله قبولها ) أي الشهادة .
( وقوله من ولد العدو ) أي فلو شهد ولد عدوه عليه قبلت .
ومثل الولد الأصل كما في المغني نص عبارته وخرج بالعدو أصله وفرعه فتقبل شهادتهما إذ لا مانع بينهما وبين المشهود عليه .
اه .
( قوله ويوجه ) أي قبول شهادة ولد العدو .
( وقوله بأنه لا يلزم من عداوة الخ ) قال في التحفة وزعم أنه أبلغ في العداوة من أبيه وأنه ينبغي أن لا تقبل ولو بعد موت أبيه وإن كان الأصح على ما قيل عند المالكية قبوله بعد موته لا في حياته ليس في محله لأن الكلام في ولد عدو لم يعلم حاله وحينئذ يبطل زعم أنه أبلغ في العداوة من أبيه لإطلاقه .
أما معلوم الحال من عداوة أو عدمها فحكمه واضح .
اه .
( قوله أن من قذف آخر ) أي قبل الشهادة كما في النهاية .
( قوله لا تقبل شهادة كل منهما على الآخر ) أي لا تقبل شهادة القاذف على المقذوف ولا المقذوف على القاذف لأن كلا عدو للآخر .
( قوله وإن لم الخ ) غاية في عدم قبول شهادة