( قوله وإن لم تستغرق الخ ) غاية في رد شهادته للغريم .
( وقوله تركته ) أي الغريم وهو مفعول مقدم .
( وقوله الديون ) فاعل مؤخر .
( قوله بخلاف شهادته لغريمه الموسر ) أي الحي .
( وقوله وكذا المعسر ) أي الحي .
فقوله قبل موته راجع لكل منهما وهو محترز قوله قد مات .
وعبارة التحفة بخلاف غريمه الحي ولو معسرا لم يحجر عليه لتعلق الحق بذمته .
وجعله في شرح المنهج مفهوم شيء آخر وعبارته مع المنهج وترد شهادته لرقيقه وغريم له مات أو حجر عليه بفلس بخلاف حجر السفه والمرض وبخلاف شهادته لغريمه الموسر وكذا المعسر قبل موته والحجر عليه لتعلق الحق حينئذ بذمته لا بعين أمواله .
اه .
بحذف .
فقوله وبخلاف شهادته لغريمه الخ مفهوم قوله أو حجر عليه بفلس لأن مفهومه صادق بصورتين بما إذا كان موسرا فإنه لا حجر عليه وبما إذا كان معسرا ولم يحجر عليه وفي كلتيهما تقبل الشهادة .
( قوله وترد لبعضه ) أي وترد شهادة الأصل لفرعه وبالعكس ولو بالرشد أو التزكية لأنه بعضه فكأنه شهد لنفسه فوجدت التهمة .
( قوله من أصل الخ ) بيان للمراد من البعض أي أن المراد به ما يشمل الأصل والفرع .
( قوله لا ترد الشهادة عليه ) أي على بعضه .
قال في التحفة ومحله حيث لا عداوة بينهما وإلا فوجهان والذي يتجه منهما عدم القبول أخذا مما مر أن الأب لا يلي بنته إذا كان بينهما عداوة ظاهرة .
ثم رأيت صاحب الأنوار جزم به .
اه .
( قوله أي لا على أحدهما بشيء ) أي لا ترد الشهادة على أحدهما أي الأصل والفرع بشيء وأفاد بهذا التفسير أن مرجع ضمير عليه الأحد الدائر والأولى كما أشرت إليه إرجاعه للبعض وهو صادق بذلك الأحد والأخصر حذف لفظ لا .
( وقوله إذ لا تهمة ) أي موجودة وهو علة لعدم رد الشهادة عليه .
( قوله ولا على أبيه ) أي ولا ترد شهادة البعض على أبيه .
والمراد بالبعض الجنس فيشمل الإثنين إذ شرط صحة الشهادة به رجلان وكذا يقال فيما يأتي .
وعبارة متن المنهاج وكذا تقبل شهادتهما على أبيهما بطلاق ضرة أمهما أو قذفها في الأظهر .
قال في التحفة لضعف تهمة نفع أمهما بذلك إذ له طلاق أمهما متى شاء مع كون ذلك حسبة تلزمهما الشهادة به .
اه .
( قوله طلاقا ) مفعول مطلق لطلاق .
( وقوله بائنا ) هو ما يكون بالثلاث أو بالخلع .
( قوله وأمه تحته ) أي وأم الشهد تحت أبيه وهو ليس بقيد وإنما أتى به لأن التهمة إنما تتوهم حينئذ .
( قوله إما رجعي ) مقابل قوله بائنا .
( وقوله فتقبل قطعا ) لم يذكر في الصورة السابقة ما يفيد الخلاف حتى يجزم هنا بالقبول فكان الأولى أن يزيد في الصورة السابقة ما يفيده وهو في الأظهر كما في المنهاج .
( قوله هذا كله ) أي ما ذكر ممن عدم رد الشهادة على أبيه بطلاق الضرة بائنا في الأظهر وعدم رده قطعا إذا كان رجعيا .
( وقوله في شهادة حسبة ) أي بأن شهد ولداه عليه من غير تقدم دعوى .
( قوله أو بعد دعوى الضرة ) أي أن زوجها طلقها وأقامت ولديه يشهدان به عليه .
( قوله فإن ادعاه الأب الخ ) أي فإن ادعى الطلاق الأب في زمن سابق لإسقاط نفقة ماضية وأقام بعضه يشهد بذلك لم تقبل شهادته لأنها في الحقيقة شهادة للأب لا عليه فالتهمة موجودة .
قال في المغني ولكن تحصل الفرقة بدعواه الخلع كما مر في بابه .
اه .
( قوله وكذا لو ادعته أمه ) أي وكذلك لا تقبل شهادة بعضه لو ادعت أمه طلاق ضرتها .
وإقامته يشهد بذلك للتهمة .
( قوله لو ادعى الفرع على آخر بدين لموكله ) أي في استيفائه من ذلك الآخر .
( قوله فأنكر ) أي المدين أن عليه دينا للموكل .
( قوله فشهد به ) أي بالدين .
( وقوله أبو الوكيل ) أي الذي هو الفرع والمراد شهد مع غيره .
( قوله قبل ) أي أبو الوكيل والأولى قبلت أي شهادته .
( قوله وإن كان فيه الخ ) الواو للحال وأن صلة وضمير فيه يعود على قبول شهادته أي تقبل شهادته والحال أن في قبولها تصديق ابنه .
قال في التحفة والنهاية لضعف التهمة جدا .
اه .
( قوله وتقبل شهادة كل الخ ) أي لانتفاء التهمة .
( وقوله من الزوجين ) محل القبول فيهما ما لم يشهد الزوج بزنا زوجته أو أن فلانا قذفها وإلا فلا تقبل على الراجح .
( وقوله للآخر ) متعلق بتقبل والمراد الآخر من الزوجين والأخوين والصديقين فتقبل شهادة الزوج لزوجته وبالعكس أي لأن الحاصل بينهما عقد يطرأ ويزول فلا يمنع قبول الشهادة