مع قوله فيما تقدم وإكثار ما يضحك بينهم أو لعب شطرنج الخ فلا حاجة إليه .
( قوله وهو ) أي لعب الشطرنج .
( وقوله حرام ) عند الأئمة الثلاثة وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم .
وإنما قالوا بالحرمة للأحاديث الكثيرة التي جاءت في ذمه .
قال في التحفة لكن قال الحافظ لم يثبت منها حديث من طريق صحيح ولا حسن وقد لعبه جماعة من أكابر الصحابة ومن لا يحصى من التابعين ومن بعدهم وممن كان يلعبه غبا سعيد بن جبير رضي الله عنه .
اه .
( وقوله مطلقا ) أي وجد شرط مال أم لا كان هناك تفويت صلاة عن قوتها أم لا .
( قوله ولا تقبل الشهادة من مغفل ) محترز قوله وتيقظ .
( وقوله ومختل نظر ) أي ناقص عقل لا يضبط الأمور وعطفه على ما قبله من عطف المرادف .
( قوله ولا أصم الخ ) أي ولا تقبل الشهادة من أصم في مشهود به يسمع ولا من أعمى في مشهود به يبصر .
( قوله كما يأتي ) أي عند قوله وشرط لشهادة بفعل إبصار وبقول هو وسمع ومراده بهذا الاعتذار عن عدم اشتراط السمع والبصر هنا .
( قوله ومن التيقظ الخ ) المناسب تقديمه وذكره بعد قوله وتيقظ .
( قوله ومن ثم ) أي ومن أجل أن من التيقظ ضبط ألفاظ الخ .
( وقوله لا تجوز الشهادة بالمعنى ) أي فلو كانت صيغة البيع مثلا من البائع بعت ومن المشتري اشتريت فلا يعتد بالشهادة إلا إذا قال أشهد أن البائع قال بعت والمشتري قال اشتريت بخلاف ما لو قال أشهد أن هذا اشترى هذا من هذا فلا يكفي .
فتنبه له .
فإنه يغلط فيه كثيرا .
اه .
ع ش .
( قوله نعم لا يبعد جواز التعبير بأحد الرديفين عن الآخر حيث لا إبهام ) قال في التحفة كما يشير لذلك قولهم لو قال شاهد وكله أو قال قال وكلته وقال الآخر فوض إليه أو أنابه قبل أو قال واحد قال وكلت وقال الآخر قال فوضت إليه لم يقبلا لأن كلا أسند إليه لفظا مغايرا للآخر وكان الفرض أنهما اتفقا على اتحاد اللفظ الصادر منه وإلا فلا مانع أن كلا سمع ما ذكره في مرة .
ويجري ذلك في قول أحدهما قال القاضي ثبت عندي طلاق فلانة والآخر قال ثبت عندي طلاق هذه وهي تلك فإنه يكفي اتفاقا .
اه .
( قوله وشرط في الشاهد أيضا ) أي كما اشترط فيه التكليف وما بعده من الشروط المارة .
( وقوله عدم تهمة ) هي بضم ففتح وإنما اشترط عدمها لخبر لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة .
والظنة بكسر الظاء وتشديد النون المفتوحة التهمة والحنة بكسر الحاء وفتح النون المخففة العداوة .
قال في التحفة ويضر حدوثها أي التهمة قبل الحكم لا بعده فلو شهد لأخيه بمال فمات وورثه قبل استيفائه فإن كان بعد الحكم أخذه وإلا فلا وكذا لو شهد بقتل فلان لأخيه الذي له ابن ثم مات وورثه فإن صار وارثه بعد الحكم لم ينقض أو قبله لم يحكم له .
اه .
( قوله بجر نفع الخ ) الباء للتصوير متعلقة بمحذوف صفة لتهمة أي تهمة مصورة بجر نفع إلى الشاهد أي بتحصيل نفع إليه .
( وقوله أو إلى من لا تقبل شهادته له ) أي أو بجر نفع إلى شخص لا تقبل شهادة ذلك الشخص لذلك الشاهد كأن يكون أصله أو فرعه .
( قوله أو دفع ضر ) معطوف على بجر نفع يعني أن التهمة تتصور أيضا بدفع ضر .
( وقوله عنه ) ضميره راجع للأحد الدائر بين المذكورين أي الشاهد ومن لا تقبل شهادته له .
( وقوله بها ) أي بالشهادة وهو متعلق بكل من جر نفع ودفع ضر .
( قوله فترد الشهادة لرقيقه ) مفرع على مفهوم الشرط أي فإذا وجدت التهمة ردت الشهادة كشهادة السيد لرقيقه لأنها تجر نفعا إلى السيد .
ومحله إن شهد له بالمال فإن شهد أن فلانا قذفه قبلت إذ لا فائدة تعود عليه حينئذ .
( قوله ولو مكاتبا ) غاية في رد الشهادة لرقيقه أي ترد له ولو كان مكاتبا لأنه ملكه فله علقة بماله بدليل منعه له من بعض التصرفات ولأنه بصدد العود إليه بعجز أو تعجيز كما في التحفة .
( قوله ولغريم الخ ) معطوف على لرقيقه أي وترد الشهادة لغريم للشاهد قد مات وصورته كما في البجيرمي أن يدعي وارث الميت المدين بدين للميت على آخر ويقيم الوارث المذكور دائن الميت يشهد مع آخر للميت بدينه فلا تصح شهادة الدائن للميت للتهمة لأنه إذا أثبت بشهادته للغريم الميت شيئا فقد أثبت لنفسه المطالب به لأجل وفاء دينه ومثله غريم المحجور عليه بفلس فلا تقبل شهادته له لذلك .