كلام النووي والرافعي فالمعتمد ما جزم به النووي .
واعلم أنه إذا اختلفت كتب النووي فالمتبحر لا يتقيد بشيء منها في الاعتماد عليه وأما غيره فيعتمد منها المتأخر الذي يكون تتبعه فيه لكلام الأصحاب أكثر فالمجموع فالتحقيق فالتنقيح فالروضة فالمنهاج وما اتفق عليه الأكثر من كتبه مقدم على ما اتفق عليه الأقل منها وما ذكر في بابه مقدم على ما ذكر في غيره غالبا فيهما .
قاله ابن حجر وتبعه ابن علان وغيره .
( قوله فالرافعي ) أي فما جزم به الرافعي إن لم يجزم النووي بشيء .
( قوله فما رجحه الخ ) أي فإن اختلفا ولم يجزما بشيء فالمعتمد من كلامهما ما رجحه أكثر الفقهاء ثم ما رجحه أعلمهم ثم ما رجحه أورعهم .
( قوله قال شيخنا هذا ) أي ما ذكر من كون المعتمد فيما ذكر ما اتفق عليه الشيخان الخ .
( وقوله ما أطبق ) أي أجمع واتفق .
( قوله والذي أوصى الخ ) أي وهذا هو الذي أوصى به الخ .
فاسم الموصول معطوف على ما قبله .
واعلم أنه إذا اختلف كلام المتأخرين عن الشيخين كشيخ الإسلام وتلامذته فقد ذهب علماء مصر إلى اعتماد ما قاله الشيخ محمد الرملي خصوصا في نهايته لأنها قرئت على المؤلف إلى آخرها في أربعمائة من العلماء فنقدوها وصححوها .
وذهب علماء حضرموت وأكثر اليمن والحجاز إلى أن المعتمد ما قاله الشيخ أحمد بن حجر في كتبه بل في تحفته لما فيها من الإحاطة بنصوص الإمام مع مزيد تتبع المؤلف فيها ولقراءة المحققين لها عليه الذين لا يحصون ثم إذا لم يتعرضا بشيء فيفتي بكلام شيخ الإسلام ثم بكلام الخطيب ثم بكلام الزيادي ثم بكلام ابن قاسم ثم بكلام عميرة ثم بكلام ع ش ثم بكلام الحلبي ثم بكلام الشوبري ثم بكلام العناني ما لم يخالفوا أصول المذهب .
كقولهم لو نقلت صخرة من أرض عرفات إلى غيرها يصح الوقوف عليها وقد تقدم في خطبة الكتاب ما هو أبسط مما هنا فارجع إليه إن شئت .
( قوله وقال السمهودي الخ ) تأييد لما قبله .
( قوله ولا يقضي القاضي ) أي أو نائبه .
( قوله أي لا يجوز الخ ) تفسير للمراد من نفي القضاء بخلاف العلم .
( قوله بخلاف علمه ) أي بالشيء المخالف لعلمه .
قال بعضهم الصواب التعبير بما يعلم خلافه فإن من يقضي بشهادة من لا يعلم صدقهما ولا كذبهما قاض بخلاف علمه وهو نافذ إتفاقا .
اه .
ورده في التحفة بقوله وهو عجيب فإنه فرضه فيمن لا يعلم صدقا ولا كذبا فكيف يصح أن يقال إن هذا قضى بخلاف علمه حتى يرد على المتن فالصواب صحة عبارته .
اه .
قال في المغني وقوله ولا يقضي بخلاف علمه يندرج فيه حكمه بخلاف عقيدته .
قال البلقيني وهذا يمكن أن يدعى فيه إتفاق العلماء لأن الحكم إنما يبرم من حاكم بما يعتقده .
اه .
( قوله وإن قامت به ) أي بخلاف علمه بينة وفي هذه الحالة لا يقضي بعلمه كما لا يقضي بالبينة للتعارض بينهما فيعرض عن القضية بالكلية .
( قوله كما إذا شهدت ) أي البينة .
( وقوله برق الخ ) الألفاظ الثلاثة تقرأ من غير تنوين لإضافتها إلى لفظ من الواقعة إسما موصولا .
( وقوله يعلم ) أي القاضي .
( وقوله حريته ) راجع لما إذا شهدت البينة برقه .
( وقوله أو بينونتها ) أي أو يعلم بينونتها وهو راجع لما إذا شهدت بالنكاح أي ببقائه ولم تبن منه .
( وقوله أو عدم ملكه ) أي أو يعلم عدم ملكه لهذا العبد مثلا وهو راجع لما إذا شهدت بملكه له فالكلام على التوزيع مع اللف والنشر المرتب .
( قوله لأنه قاطع ) أي جازم وهو علة لعدم جواز قضائه بخلاف علمه فيما إذا قامت به بينة .
( وقوله به ) أي بما شهدت به البينة .
( وقوله حينئذ ) أي حين إذ كان مخالفا لعلمه .
( وقوله والحكم بالباطل محرم ) من تتمة العلة .
( قوله ويقضي أي القاضي الخ ) أي يجوز له ذلك .
( وقوله ولو قاضي ضرورة ) هكذا في التحفة وقيده في النهاية بما إذا كان مجتهدا .
( قوله بعلمه ) متعلق بيقضي .
قال في شرح الروض لأنه يقضي بالبينة وهي إنما تفيده ظنا فبالعلم أولى لكنه مكروه كما أشار إليه الشافعي في الأم فلو رام البينة نفيا للريبة كان أحسن .
قاله الغزالي في خلاصته .
اه .
( قوله إن شاء ) أي القضاء بعلمه .
( قوله أي بظنه المؤكد ) تفسير للعلم والأوجه كما في سم تفسيره بما يشمل العلم والظن .
إذ قد يحصل له حقيقة العلم أو الظن لا تفسيره بخصوص الظن لخروج العلم به .
( قوله الذي الخ ) صفة لظنه .
( وقوله يجوز ) بضم الياء وفتح الجيم وتشديد الواو