المكسورة .
( وقوله له ) أي للقاضي .
( وقوله له الشهادة ) مفعول يجوز .
( قوله مستندا ) أي معتمدا وهو حال من ضمير له .
( وقوله إليه ) أي إلى ظنه المؤكد .
( قوله وإن استفاده ) أي العلم وهو غاية للقضاء بعلمه .
يعني أنه يقضي بعلمه مطلقا سواء استفاده قبل الولاية أم بعدها وسواء أيضا أكان في الواقعة بينة أم لا .
( قوله نعم لا يقضي به ) أي بعلمه إستدراك من جواز قضاء القاضي بعلمه أي يجوز له ذلك إلا في الحدود والتعازير .
( قوله لندب الستر ) أي مع سقوطها بالشبهة .
( وقوله في أسبابها ) أي الحدود والتعزير وتلك الأسباب هي الزنا وشرب الخمر والسرقة .
قال في التحفة نعم من ظهر منه في مجلس حكمه ما يوجب تعزيرا عزره وإن كان قضاء بالعلم .
قال جمع متأخرون وقد يحكم بعلمه في حد الله تعالى كما إذا علم من مكلف أنه أسلم ثم أظهر الردة .
فيقضي عليه بموجب ذلك .
قال البلقيني وكما إذا اعترف في مجلس الحكم بموجب حد ولم يرجع عنه فيقضي فيه بعلمه وإن كان إقراره سرا لخبر فإن اعترفت فارجمها ولم يقيد بحضرة الناس وكما إذا ظهر منه في مجلس الحكم على رؤوس الأشهاد نحو ردة وشرب خمر .
اه .
( قوله أما حدود الآدميين ) أي الحدود المتعلقة بحقوق الآدميين .
( قوله فيقضي فيها ) أي في حدود الآدميين .
( وقوله به ) أي بعلمه .
( قوله سواء المال الخ ) لا يصلح أن يكون تعميما للحدود .
إذ هي عقوبات مقدرة كما مر والمال ليس منها ولو قال فيما تقدم أما حقوق الآدميين فيقضي الخ لكان أولى .
إذ هي شاملة للمال وللحدود ( قوله وإذا حكم ) أي القاضي .
( قوله لا بد أن يصرح بمستنده ) أي بما استند إليه وهو هنا علمه .
( قوله فيقول الخ ) تمثيل للحكم بالعلم مع التصريح بمستنده .
( قوله فإن ترك أحد هذين اللفظين ) أي التركيبين وهما قوله علمت الخ .
وقوله وقضيت أو حكمت الخ .
( وقوله لم ينفذ حكمه ) جواب إن .
( قوله ولا يقضي لنفسه ) أي لا يجوز له أن يقضي لنفسه من غيره للتهمة فلو قضى لم ينفذ كما لا ينفذ سماعه شهادة لنفسه وإنما جاز له تعزير من أساء أدبه عليه في حكمه كحكمت علي بالجور لئلا يستخف ويستهان فلا يسمع حكمه .
وخرج بقوله لنفسه القضاء عليها فيجوز وهل هو إقرار أو حكم وجهان المعتمد عند ابن حجر الثاني وعند م ر الأول .
قال الخطيب في مغنيه واستثنى البلقيني صورا تتضمن حكمه فيها لنفسه وتنفذ .
الأولى أن يحكم لمحجوره بالوصية وإن تضمن حكمه إستيلاءه على المال المحكوم به وتصرفه فيه .
الثانية الأوقاف التي شرط النظر فيها للحاكم أو صار فيها النظر إليه بطريق العموم لانقراض ناظرها الخاص له الحكم بصحتها وإن تضمن الحكم إستيلاءه عليه وتصرفه فيه .
الثالثة للإمام الحكم بانتقال ملك إلى بيت المال وإن كان فيه استيلاؤه عليه بجهة الإمامة وللقاضي الحكم به أيضا وإن كان يصرف إليه في جامكية ونحوها .
اه .
بتصرف ومثله في التحفة والنهاية .
( قوله ولا لبعض ) أي ولا يقضي لبعض من أصله أو فرعه للتهمة أيضا .
( قوله ولا لشريكه في المشترك ) أي ولا يقضي لشريكه في المال المشترك للتهمة أيضا .
قال البلقيني ويستثنى من ذلك ما إذا حكم بشاهد وبيمين الشريك فإنه يجوز لأن المنصوص أنه لا يشاركه في هذه الصورة قال ولم أر من تعرض لذلك .
ولا يقضي أيضا لرقيقه للتهمة ولو مكاتبا واستثنى البلقيني منه أيضا الحكم بجناية عليه قبل رقه بأن جنى ملتزم على ذمي ثم حارب وأرق فإنه يجوز قال ويوقف ما ثبت له حينئذ إلى عتقه فإن مات قنا صار فيئا .
وفي المغني ما نصه قد يوهم إقتصار المصنف على منع الحكم لمن ذكر جوازه على العدو وهو وجه إختاره الماوردي .
والمشهور في المذهب أنه لا يجوز حكمه عليه ويجوز أن يحكم له .
اه .
( قوله ويقضي لكل منهم ) أي من القاضي نفسه والبعض والشريك .
( وقوله غيره ) أي غير القاضي الذي أراد الحكم لنفسه أو لهؤلاء .
( وقوله من إمام الخ ) بيان لذلك الغير .
( قوله قاض آخر ) أي غير هذا القاضي الذي أراد القضاء لنفسه أو لهؤلاء .
( قوله ولو نائبا عنه ) أي ولو كان القاضي الآخر نائبا عن القاضي المذكور .
( قوله دفعا للتهمة ) علة لكونه يقضي له من ذكر .
( قوله ولو رأى قاض الخ ) أي أو شهد شاهدان أنك حكمت أو شهدت بما في هذه الورقة .
( قوله وكذا شاهد )