المطلق .
( قوله أو قياس جلي ) عطف على نص أي أو كان بخلاف قياس جلي والمرد به غير الخفي فيشمل المساوي .
وخرج به ما إذا كان بخلاف قياس خفي فلا ينقض الحكم به .
وعبارة الروض وشرحه .
فإن بان له الخطأ بقياس خفي رجحه أي رآه أرجح مما حكم به إعتمده مستقبلا أي فيما يستقبل من أخوات الحادثة ولا ينقض به حكما لأن الظنون المتقاربة لا استقرار لها فلو نقض ببعض لما استمر حكم ولشق الأمر على الناس وعن عمر رضي الله عنه أنه شرك الشقيق في المشركة بعد حكمه بحرمانه ولم ينقض الأول وقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي .
اه .
( قوله وهو ) أي القياس الجلي .
( قوله ما قطع فيه بإلحاق الفرع ) أي المقيس للأصل أي المقيس عليه وذلك كإلحاق الضرب بالتفيف في قوله تعالى ! < فلا تقل لهما أف > ! وكإلحاق ما فوق الذرة بها في قوله تعالى ! < فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره > ! كما تقدم أول الباب .
( قوله أو إجماع ) عطف على نص أي أو كان ذلك الحكم بخلاف الإجماع .
( قوله ومنه ) أي ومن خلاف الإجماع ما خالف شرط الواقف فمن حكم بخلافه نقض .
( قوله وما خالف الخ ) أي والحكم الذي خالف المذاهب الأربعة فهو كالمخالف للإجماع أي فينقض .
( قوله أو بمرجوح ) عطف على قوله بخلاف نص أي أو كان ذلك الحكم بقول مرجوح من مذهب إمامه .
( قوله فيظهر الخ ) مرتبط بقوله ونقض وهو كالتفسير له أي فالمراد من نقضه إظهار بطلانه لأنه باطل من أصله .
وليس المراد به بطلان نفسه لإيهامه أنه كان صحيحا ثم بطل .
( وقوله ما ذكر ) أي من النص والقياس والإجماع .
( قوله وإن لم يرفع إليه ) غاية في إظهار البطلان والفعل مبني للمجهول ونائب فاعله يعود على الأمر المخالف لما ذكر وضمير إليه يعود على القاضي أي يظهر القاضي البطلان مطلقا سواء رفع الخصمان الأمر المخالف لما ذكر إليه أم لا .
قال في المغني وعلى القاضي إعلام الخصمين بصورة الحال .
قال الماوردي ويجب على القاضي أن يسجل بالنقض كما يسجل بالحكم ليكون التسجيل الثاني مبطلا للأول كما صار الثاني ناقضا للحكم الأول فإن لم يكن قد سجل بالحكم لم يلزمه الإسجال بالنقض وإن كان الإسجال به أولى .
اه .
( قوله بنحو نقضته ) متعلق بيظهر أي يظهر البطلان بصيغة تدل عليه كنقضته وأبطلته وفسخته .
قال في التحفة إجماعا في مخالف الإجماع وقياسا في غيره .
( قوله تنبيه ) أي في بيان عدم جواز الحكم بخلاف الراجح .
( قوله بالإجماع ) مفعول نقل .
( قوله على أنه ) ضميره للحال والشأن .
والجار والمجرور متعلق بالإجماع .
( وقوله بخلاف الراجح ) متعلق بالحكم .
( وقوله في المذهب ) متعلق بالراجح أي لا يجوز للقاضي أن يحكم بخلاف الراجح في مذهبه وهو المرجوح .
( قوله وصرح السبكي بذلك ) أي بعدم الجواز .
( قوله وأطال ) أي السبكي الكلام على ذلك .
( قوله وجعل ذلك ) أي الحكم بخلاف الراجح في المذهب .
( وقوله من الحكم ) بخلاف ما أنزل الله تعالى .
قال في التحفة وبه يعلم أن مراد الأولين بعدم الجواز عدم الإعتداد به فيجب نقضه وقال فيها أيضا قال ابن الصلاح وتبعوه وينفذ حكم من له أهلية الترجيح إذا رجح قولا ولو مرجوحا في مذهبه بدليل جيد وليس له أن يحكم بشاذ أو غريب في مذهبه إلا إن ترجح عنده ولم يشرط عليه إلتزام مذهب باللفظ أو العرف كقوله على قاعدة من تقدمه .
اه .
( قوله لأن الله تعالى الخ ) تعليل لجعل الحكم بخلاف الراجح من الحكم بغير ما أنزل الله تعالى .
( قوله أنه ) أي والد الجلال .
( وقوله نقض ) أي حكمه .
( قوله وقضيته ) أي الإفتاء بنقض الحكم .
( قوله والحالة هذه ) أي حالة كون الحكم كائنا بغير الصحيح من مذهبه .
( وقوله أنه ) أي الحال والشأن .
( وقوله لا فرق ) أي في نقض الحكم بغير الصحيح .
( وقوله بين أن يعضده ) أي يقويه وضميره يعود على غير الصحيح والمقابل محذوف أي أولا .
( قوله تنبيه ثان ) أي في بيان المعتمد في المذهب .
( قوله ما اتفق عليه الشيخان ) أي النووي والرافعي ومحله ما لم يتفق المتأخرون على أن ما اتفقا عليه سهو أو غلط .
( قوله فما جزم به النووي ) يعني إذا اختلف