إن كان مما يقابل بأجرة كما نبه على ذلك في فتح الجواد وعبارته ولمن لا رزق له في بيت المال ولا في غيره وهو غير متعين للقضاء وكان عمله مما يقابل بأجرة أن يقول لا أحكم بينكما إلا بأجرة أو رزق على ما قاله جمع وهو أقرب للمنقول لكن في استثناء المتعين والعمل يقابل بأجرة مخالفة لقولهم لا يلزم المتعين تعليم الفاتحة إلا بأجرة لأن الأصح جواز أخذها على الواجب العيني كما لا يجب بذل طعام للمضطر إلا بالتزام البدل فلعل ذلك التقييد على مقابل الأصح .
اه .
( قوله وكان عمله ) أي عمل من لا رزق له مما يقابل بأجرة فإن كان مما لا يقابل بأجرة فليس له أن يقول لا أحكم بينكما إلا بأجرة ويحرم عليه قبولها ولا يملكها وتقدم للشارح في باب الإجارة أنه نقل عن شيخه ابن زياد حرمة أخذ القاضي الأجرة على مجرد تلقين الإيجاب .
إذ لا كلفة في ذلك .
( قوله وقال آخرون يحرم ) أي قوله ما ذكر وإذا حرم ذلك حرم قبولها ولا يملكها لو أعطيت له .
( قوله وهو ) أي القول بالحرمة الأحوط .
( قوله لكن الأول ) هو القول بالجواز أقرب أي إلى المنقول .
تنبيه قال في المغني قبول الرشوة حرام وهو ما يبذل له ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق وذلك لخبر لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم رواه ابن حبان وغيره وصححوه .
لأن الحكم الذي يأخذ عليه المال إن كان بغير حق فأخذ المال في مقابلته حرام .
أو بحق فلا يجوز توقيفه على المال إن كان له رزق في بيت المال وروي أن القاضي إذا أخذ الهدية فقد أكل السحت وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر واختلف في تأويله فقيل إذا أخذها مستحلا وقيل أراد أن ذلك طريق وسبب موصل إليه كما قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر .
اه .
( قوله ونقض القاضي لخ ) شروع فيما ينقض حكم الحاكم وقد ترجم له في الروض بفصل مستقل وعبارته مع شرحه فصل فيما ينقض من قضائه أي القاضي .
ولنقدم عليه قواعد فنقول المعتمد فيما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي الكتاب والسنة والإجماع وقد يقتصر على الكتاب والسنة ويقال الإجماع يصدر عن أحدهما والقياس يرد إلى أحدهما وليس قول الصحابي إن لم ينتشر في الصحابة حجة لأنه غير معصوم عن الخطأ فأشبه التابعي ولأن غيره يساويه في أدلة الإجتهاد فلا يكون قوله حجة على غيره لكن يرجح به أحد القياسين على الآخر .
وإذا تقرر أنه ليس بحجة فاختلاف الصحابة في شيء كاختلاف سائر المجتهدين فلا يكون قول واحد منهم حجة .
نعم إن لم يكن للقياس فيه مجال فهو حجة كما نص عليه الشافعي في اختلاف الحديث فقال روي عن علي رضي الله عنه أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات وقال لو ثبت ذلك عن علي لقلت به فإنه لا مجال للقياس فيه .
فالظاهر أنه فعله توقيفا اه .
فإن انتشر قول الصحابي في الصحابة ووافقوه فإجماع خفي في حقه فلا يجوز له كغيره مخالفة الإجماع فإن خالفوه فليس بإجماع ولا حجة فإن سكتوا بأن لم يصرحوا بموافقته ولا بمخالفته أو لم ينقل سكوت ولا قول فحجة سواء كان القول مجرد فتوى أم حكما من إمام أو قاض لأنهم لو خالفوه لاعترضوا عليه هذا إن انقرضوا وإلا فلا يكون حجة لاحتمال أن يخالفوه لأمر يبدو لهم .
والقياس جلي وهو ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع أو بعد تأثيره .
وغير جلي وهو ما لا يقطع فيه بذلك والحق كائن مع أحد المجتهدين في الفروع .
قال صاحب الأنوار وفي الأصول والآخر مخطىء مأجور لقصده الصواب .
ولخبر الصحيحين إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر اه .
بحذف .
( قوله حكما لنفسه أو غيره ) أي حكما صدر من نفسه أو صدر من غيره لكن إذا صدر من غيره ونقضه سئل عن مستنده .
وقولهم لا يسأل القاضي عن مستنده محله إذا لم يكن حكمه نقضا ومحله أيضا كما مر إذا لم يكن فاسقا أو جاهلا .
( قوله إن كان الخ ) قيد في النقض أي محل كون الحكم ينقض إن بان مخالفا للنص .
( وقوله كتاب أو سنة ) بدل من قوله نص أو عطف بيان له وهذا إن كان القاضي مجتهدا .
( قوله أو نص مقلده ) .
أي أو كان بخلاف نص مقلده بفتح اللام وهذا إن كان مقلدا لما تقدم أن نص المقلد بالنسبة للمقلد كنص الشارع بالنسبة للمجتهد