( قوله ويصح إبراؤه ) أي القاضي .
( وقوله عن دينه ) أي الدين الذي عليه .
( قوله إذ لا يشترط فيه ) أي في الإبراء قبول وهو تعليل لصحة إبراء القاضي من الدين الذي عليه .
( قوله ويكره للقاضي حضور الوليمة ) المراد بها ما يشمل وليمة العرس وغيرها ولا ينافي هذا أن وليمة العرس إجابتها واجبة لأن محله في غير القاضي أما هو فلا تجب عليه كما تقدم في بابها .
( قوله التي خص بها ) أي بالوليمة وحده .
( قوله وقال جمع يحرم ) أي فيما إذا خص بها وحده .
قال في شرح الروض قال الأذرعي وما ذكر من كراهة حضوره لها فيما إذا اتخذت له أخذه الرافعي من التهذيب والذي اقتضاه كلام الجمهور أن ذلك كالهدية وهو ما أورده الفوراني والإمام والغزالي .
اه .
( قوله أو مع جماعة آخرين ) معطوف على قوله وحده أي خص بها مع جماعة آخرين غيره .
( قوله ولم يعتد ذلك ) أي تخصيصه بها وحده أو مع آخرين قبل الولاية فإن اعتيد ذلك قبلها فله حضوره ولا يكره .
( قوله بخلاف ما إذا لم يقصد بها خصوصا ) أي ولو يقصد بها أيضا في عموم الأغنياء كما في فتح الجواد فإنه لا يكره ولا يحرم بل تسن الإجابة حينئذ .
( قوله كما لو اتخذت ) أي الوليمة وهو تمثيل لما إذا لم يقصد بها القاضي خصوصا .
( قوله وهو منهم ) الجملة حالية أي والحال أن القاضي من جملة الجيران أو العلماء .
واعلم أن محل هذا التفصيل إن كانت الوليمة لغير خصم فإن كانت له حرم عليه الحضور مطلقا سواء كانت خاصة له أو عامة كما في الروض وشرحه وعبارتهما وليس له حضور وليمة أحد الخصمين حال الخصومة ولا حضور وليمتهما ولو في غير محل ولايته لخوف الميل ويجيب غيرهما استحبابا إن عم المولم النداء لها .
ولم يقطعه كثرة الولائم عن الحكم بخلاف ما إذا قطعته عنه فيتركها في حق الجميع وله تخصيص إجابة من اعتاد تخصيصه بها قبل الولاية ويكره له حضور وليمة اتخذت له خاصة أو للأغنياء ودعي فيهم بخلاف ما لو اتخذت للجيران أو العلماء .
اه .
( قوله ويجوز لغير القاضي أخذ هدية بسبب النكاح ) يعني إذا أهدى الزوج لغير القاضي من ولي المرأة المخطوبة أو وكيلها أو هي نفسها لأجل تزوجه عليها جاز قبول الهدية منه وتقدم للشارح في باب الهبة وباب الصداق أن من دفع لمخطوبته أو وكيلها أو وليها طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد رجع على من أقبضه وعلله ابن حجر بأن قرينة سبق الخطبة تغلب على الظن أنه إنما بعث أو دفع إليها لتتم الخطبة ولم تتم إذ يفهم منه جواز قبولها وعدم رجوعه بعد العقد .
( قوله إن لم يشترط ) أي غير القاضي على الزوج بأنه لا يزوجه بنته مثلا إلا بمال فإن اشترط ذلك حرم قبوله .
قال في التحفة في أواخر باب الهبة .
وحيث دلت قرينة أن ما يعطاه إنما هو للحياء حرم الأخذ ولم يملكه قال الغزالي إجماعا .
وكذا لو امتنع من فعل أو تسليم ما هو عليه إلا بمال كتزويج بنته .
اه .
( قوله وكذا القاضي ) أي وكذلك يجوز له ما أهدي إليه بسبب النكاح بأن كان هو ولي المخطوبة .
( قوله حيث جاز له الحضور ) انظره فإن الكلام فيما يدفع إليه على سبيل الهدية وليس في ذلك حضور وليمة حتى يشترط ذلك .
تأمل .
( قوله ولم يشترط ) أي القاضي على الزوج أنه لا يزوج مثلا إلا بمال أو نحوه .
( وقوله ولا طلب ) أي القاضي منه ذلك فإن اشترط أو طلب حرم عليه القبول .
إذ لا يقابل ذلك بمال .
( قوله وفيه نظر ) أي في قوله بجواز أخذ القاضي الهدية مطلقا نظر .
ووجهه أن القاضي لا يجوز له أخذ الهدية إلا إذا اعتيد ذلك ولم يزد على العادة ولم تكن خصومة كما تقدم لا مطلقا فالنظر بالنسبة للقاضي فقط من جهة إطلاقه فيه جواز الأخذ .
( قوله ويجوز لمن لا رزق ) أي لقاض لا رزق له وهو بفتح الراء اسم للفعل وبكسرها اسم للأثر وهو ما سيق إليك .
والمراد هنا الثاني .
( قوله ولا في غيره ) أي غير بيت المال كمن مياسير المسلمين .
( قوله وهو غير متعين للقضاء ) أي والحال أن هذا القاضي الذي لا رزق له فيما ذكر غير متعين للقضاء بأن وجد من يصلح للقضاء غيره وما ذكر قيد في جواز أن يقول لا أحكم بينكما إلا بأجرة .
وخرج به ما إذا تعين للقضاء فيحرم عليه ذلك وهذا مبني على الضعيف أن الواجب العيني لا يقابل بأجرة والأصح أنه يقابل بأجرة فالمتعين كتعليم الفاتحة له أن يمتنع منه إلا بأجرة وكذلك المتعين للقضاء له أن يمتنع من الحكم إلا بأجرة لكن