( قوله ما لم يستشعر الخ ) قيد في عدم الحرمة أي محل عدم الحرمة إذا لم يستشعر القاضي بأن الهدية مقدمة لخصومة ستقع من المهدي فإن استشعر ذلك حرم قبولها .
( قوله ولو أهدى له ) أي للقاضي .
( وقوله بعد الحكم ) أي للمهدي .
( قوله حرم القبول أيضا ) أي كما يحرم قبل الحكم .
( قوله إن كان ) أي ما أهدي له وهو قيد في الحرمة .
( وقوله مجازاة له ) أي بقصد أنه مجازاة أي في مقابلة الحكم ( قوله وإلا فلا ) أي وإن لم يقصد أنه مجازاة له فلا يحرم قبوله .
( قوله كذا أطلقه ) أي ما ذكر من التفصيل بين الحرمة إن قصدت المجازاة وعدمها إن لم تقصد .
( قوله ويتعين حمله ) أي ما أطلقه بعض الشراح .
( وقوله على مهد معتاد الخ ) أي فإن لم يكن معتادا حرم القبول مطلقا سواء قصدت المجازاة أو لا .
( قوله حيث حرم القبول أو الأخذ ) عبارة فتح الجواد والأخذ بالواو وهي أولى ولو اقتصر على الأول لكان أولى .
( قوله لم يملك ) أي القاضي .
( وقوله ما أخذه ) أي من المهدي .
( قوله فيرده ) أي يرد القاضي ما أخذه .
( وقوله لمالكه ) أي المال المأخوذ .
( قوله إن وجد ) أي المالك .
( قوله وإلا ) أي وإن لم يوجد المالك .
( وقوله فلبيت المال ) أي فيرده في بيت المال .
( قوله وكالهدية الهبة ) أي في الحرمة بقيودها المارة من كونه ليس له عادة قبل الولاية أو له عادة وزادت مع كون القاضي فيهما في محل ولايته ووجود خصومة مطلقا وجدت عادة أم لا كان في محل ولايته أم لا .
وفي عدم الحرمة إن انتفت قيودها .
( قوله والضيافة ) أي كالهدية هذا يفيد أن الضيافة غير الوليمة وهو كذلك .
إذ الضيافة تختص بالطعام الذي يصنع للنازل عنده والوليمة مختصة بالطعام الذي ينادى عليه لكن رأيت في المصباح عرف الوليمة بتعريف شامل للضيافة .
وعبارته الوليمة اسم لكل طعام يتخذ لجمع .
اه .
وعليه فتكون الضيافة من أفراد الوليمة ويكون بينه وبين قوله الآتي ويكره حضور الوليمة تدافع .
إذ هو هنا أطلق أن الضيافة كالهدية وفيما سيأتي فصل تفصيلا غير التفصيل المذكور في الهدية .
( قوله وكذا الصدقة ) أي ومثل الهدية في التفصيل المذكور بين الحرمة بالقيود المارة وعدمها بانتفائها الصدقة .
( قوله وجوز له السبكي الخ ) الفرق بين ما قاله السبكي وبين ما مر أن السبكي أطلق الجواز فيما إذا لم يكن له عادة ولم يقيده بما إذا لم يكن في محل ولايته بخلاف ما مر فإنه مقيد بذلك .
( وقوله ولا عادة ) بالأولى ما إذا كان له عادة .
( قوله وخصه ) أي خص السبكي جواز القبول ممن لا خصومة له ولا عادة في تفسيره بما إذا لم يعرف المتصدق أن هذا المتصدق عليه هو القاضي أي ولم يعرف القاضي عين المتصدق كما يدل لذلك عبارة تفسيره ونصها كما في الرشيدي إن لم يكن المتصدق عارفا بأنه القاضي ولا القاضي عارفا بعينه فلا شك في الجواز .
انتهت .
وكما صرح به الشارح في باب الوقف ( قوله وبحث غيره ) أي غير السبكي .
( وقوله القطع ) أي الجزم بحل أخذه أي القاضي الزكاة .
( قوله وينبغي تقييده ) أي الحل .
( وقوله بما ذكر ) أي بما إذا لم تكن هناك خصومة ولا عادة ولم يكن المزكي ممن يعرف القاضي أي ولا القاضي يعرفه .
( قوله وتردد السبكي في الوقف عليه ) أي على القاضي .
( وقوله من أهل عمله ) الجار والمجرور حال من الوقف أي حال كونه صادرا من أهل عمله .
( قوله والذي يتجه فيه ) أي في الوقف على القاضي .
( وقوله في النذر ) أي على القاضي ( قوله أنه ) يصح عود الضمير على القاضي ويصح عوده على الواقف أو الناذر المأخوذين من الوقف والنذر .
( وقوله إن عينه ) الضمير المستتر يعود على الواقف أو الناذر والبارز يعود على القاضي .
( وقوله باسمه متعلق بعينه ) أي عينه بإسمه بأن قال وقفت هذا على فلان القاضي أو نذرت هذا عليه .
وخرج به ما إذا لم يعينه بإسمه بأن قال وقفت هذا على من يتولى القضاء في هذه البلدة أو نذرت عليه أو على السادة وكان القاضي منهم فإنه يصح لأنه لم يقصده بعينه حال الوقف .
( قوله وشرطنا القبول ) أي قلنا إن القبول من الموقوف عليه والمنذر له شرط .
قال ع ش وهو معتمد في الوقف دون النذور .
اه .
فإن لم نقل إنه شرط فلا يكونان كالهدية .
( قوله كان ) أي المذكور من الموقوف والمنذور .
( وقوله كالهدية له ) أي للقاضي فيحرم عليه قبوله وعليه حينئذ يكون الوقف من منقطع الأول فيكون باطلا .