له عنده خصومة حاضرة ولكنه أحس واستشعر منه بأنه يسخاصم .
( قوله وإن اعتادها الخ ) غاية في الصورتين أي يحرم قبوله هدية من له خصومة أو من سيخاصم وإن اعتاد القاضي الهدية منه قبل ولايته أي وإن كان في غير محل ولايته فيحرم عليه أيضا قبولها .
( قوله لأنها الخ ) علة لحرمة القبول في جميع الصور .
( وقوله في الأخيرة ) مراده بها من له خصومة وما عطف عليه .
( وقوله تدعو إلى الميل إليه ) أي إلى المهدي المذكور فيقدمه على خصمه وربما يحكم له بغير الحق .
( وقوله وفي الأولى ) مراده بها من لا عادة له بها وما عطف عليه .
( وقوله سببها ) أي الهدية والولاية .
روى الشيخان عن أبي حميد الساعدي ما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أهدي إلي أفلا قعد في بيت أبيه أو أمه فنظر هل يهدى له أم لا فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه .
إن كان بعيرا جاء به له رغاء وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار وإن كانت شاة جاء بها تيعر .
فقد بلغت أي حكم الله الذي أرسلت به في هذا إليكم .
( قوله وقد صحت الأخبار الصحيحة بتحريم هدايا العمال ) منها قوله عليه السلام هدايا العمال وفي رواية الأمراء غلول بضم الغين واللام وهو الخيانة والمراد أنه إذا أهدى العامل للإمام أو نائبه شيئا فقبله فهو خيانة منه للمسلمين فلا يختص به دونهم .
ومنها ما رواه أبو يعلى هدايا العمال حرام كلها وإنما حل له صلى الله عليه وسلم قبول الهدية لأنه معصوم فهو من خصوصياته .
روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها كان يقبل الهدية ويثيب عليها بخلاف غيره من الحكام وولاة الأمور فإنه رشوة فيحرم عليهم خوفا من الزيغ عن الشرع والميل مع الهوى .
أفاده البجيرمي .
( قوله وإلا ) أي وإن لم يكن لا عادة له بأن كان له عادة لأن نفي النفي إثبات .
( وقوله أنه يهدى ) بالبناء للمعلوم وضميره مع الذي قبله يرجع للمهدي وضمير إليه يرجع للقاضي .
( قوله ولو مرة ) أي ولو كان الإهداء إليه مرة واحدة فإنه لا يحرم .
( قوله أو كان في غير محل ولايته ) معطوف على مدخول لو المقدر أي ولو كان القاضي في غير محل ولايته فإنه لا يحرم والأولى أن يأتي في الغاية بما هو مستبعد بأن يقول أو كان في محل ولايته .
( قوله أو لم يزد ) الأولى التعبير بالواو لأنه مع ما بعده قيد فيمن كان له عادة يعني وإن كانت له عادة ولم يزد عليها ولم تكن له خصومة الخ جاز قبولها سواء كان للقاضي في محل ولايته أم لا .
والحاصل أن من له خصومة في الحال .
أو مترقبة يحرم قبول هديته ولو كان القاضي في غير محل ولايته وإن اعتادها قبل ولايته وأما غير من له خصومة فإن لم يكن للمهدي عادة بالهدية أو له عادة وزاد عليها قدرا وصفة حرم قبول هديته أيضا إذا كان القاضي في محل ولايته فإن كان للمهدي عادة بالهدية ولم يزد عليها قدرا وصفة لم يحرم عليه قبولها سواء كان القاضي في محل ولايته أو غيرها .
( قوله جاز قبوله ) جواب أن المدغمة في لا النافية .
( قوله ولو جهزها الخ ) يعني لو أرسل المهدي هدية مع رسوله إلى القاضي والحال أنه ليس له محاكمة أي خصومة ففي جواز القبول وجهان وفيه أن هذه الصورة داخلة تحت قوله وحرم قبوله هدية من لا عادة الخ .
إذ هو صادق بما إذا جاء بها إلى القاضي أو أرسلها إليه ولم يجىء بنفسه ففي كلامه تدافع إذ ما سبق يقتضي الحرمة بالاتفاق وهذا يقتضيها مع وجود الخلاف .
ويمكن أن يجاب بأن ما سبق محمول على ما إذا جاء صاحبها بها فلا تدافع .
وعبارة التحفة في شرح قول المصنف حرم عليه قبولها وسواء كان المهدي من أهل عمله أم من غيره وقد حملها إليه لأنه صار في عمله فلو جهزها له مع رسول وليس له محاكمة فوجهان الخ .
اه .
وهي ظاهرة .
فلو صنع كصنيع شيخه لكان أولى .
( قوله رجح بعض شراح المنهاج الحرمة ) أي حرمة قبول القاضي للهدية في الصورة المذكورة .
( قوله وعلم مما مر ) أي من قوله إن كان في محله المجعول قيد الحرمة قبول هدية من لا عادة له أو من له عادة لكن زاد عليها .
( قوله أنه ) أي القاضي لا يحرم عليه قبولها أي الهدية ممن لا عادة له بها أو زاد عليها .
( قوله في غير عمله ) أي حال كون القاضي في غير محل ولايته فالجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من ضمير أنه .
( قوله وإن كان المهدى الخ ) غاية في عدم حرمة قبوله إذا كان في غير محل ولايته .