فاسقا أو شك في عدالته نزع المال منه ووضعه عند عدل .
ومن وجده عدلا ضعيفا قواه بمعين يضمه إليه .
ثم بعد ذلك ينظر في أمناء القاضي المنصوبين على المحاجير .
ثم في الوقف العام والمال والضال واللقطة ويستحب أيضا أن يتخذ كاتبا للحاجة إليه فإن القاضي قد لا يحسن الكتابة وإن أحسنها فلا يتفرغ لها غالبا ويشترط في الكاتب أن يكون عدلا لئلا يخون فيما يكتبه حرا ذكرا عارفا بكتابة محاضر وسجلات وكتب حكمية ليعلم كيفية ما يكتبه .
والمحاضر جمع محضر وهو ما يكتب فيه حضر فلان وادعى على فلان بكذا إلى آخر ما يقع من الخصمين من غير حكم والسجلات جمع سجل وهو ما يسجل فيه الحكم بعد الدعوى ويحفظ في بيت القاضي والكتب الحكمية هي المعروفة الآن بالحجج وهو ما يكتب فيه ذلك ويكتب القاضي عليه خطه ثم يعطى للخصم وأن يتخذ له مترجمين يترجمان له كلام من لا يعرف لغته من خصم أو شاهد وإن كان ثقيل السمع إتخذ مسمعين أيضا بشرط أن يكون كل من المترجمين والمسمعين من أهل الشهادة وأن يتخذ سجنا واسعا للتعزيز وأداء الحق وأجرته على المسجون لشغله له وأجرة السجان على صاحب الحق .
ودرة بكسر الدال وفتح الراء المشددة للتأديب بها وأول من اتخذها سيدنا عمر رضي الله عنه وكانت من نعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أهيب من سيف الحجاج وما ضرب بها أحدا على ذنب وعاد إليه بل يتوب منه .
( قوله ويكره أن يتخذ المسجد الخ ) أي بلا عذر فإن وجد عذر كشدة حر أو برد أو ريح أو مطر فلا يكره .
( قوله صونا له ) أي حفظا للمسجد .
( وقوله من اللغط وارتفاع الأصوات ) أي الواقعين بمجلس القضاء عادة وعطف إرتفاع الأصوات على اللغط من عطف التفسير .
( قوله نعم إن اتفق عند جلوسه فيه ) أي في المسجد لصلاة أو غيرها .
( وقوله قضية الخ ) فاعل اتفق .
( قوله فلا بأس بفصلها ) أي القضية أي أو فصلهما أي القضيتين أي فلا يكره ذلك في المسجد وعلى ذلك يحمل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه من القضاء في المسجد .
ثم إن جلس في المسجد مع الكراهة أو دونها منع الخصوم من الخوض فيه بالمخاصمة والمشاتمة ونحوهما .
ولا يدخلونه جميعا بل يقعدون خارجه وينصب من يدخل عليه خصمين خصمين .
( قوله وحرم قبوله الخ ) شروع فيما يحرم على القاضي وهو الهدية وما في معناها كالضيافة والهبة والعارية إن كانت المنفعة تقابل بأجرة كسكنى دار وركوب دابة بخلاف التي لا تقابل بأجرة كقطع بسكين وغربلة بغربال وكالصدقة والزكاة على ما سيأتي فيهما .
( قوله أي القاضي ) خرج به المفتي والواعظ ومعلم القرآن فلا يحرم عليهم قبول الهدية .
إذ ليس لهم رتبة الإلزام لكن ينبغي لهم التنزه عن ذلك .
( قوله هدية ) يقرأ يغير تنوين لأنه مضاف إلى ما بعده وهو مفعول المصدر المضاف إلى فاعله .
( وقوله من لا عادة له بها ) أي بالهدية أي بإهدائها للقاضي .
والجار والمجرور متعلق بعادة ومثله الظرف بعده .
( قوله أو كان الخ ) الجملة معطوفة على جملة لا عادة له بها أي وحرم قبول هدية من له عادة بها الخ .
( قوله لكنه ) أي من له عادة الهدية .
( وقوله زاد في القدر ) أي قدر الهدية كأن كانت عادته قبل الولاية إهداء عشرة مثلا فزاد عليها بعدها .
( وقوله أي الوصف ) أي كأن كانت عادته قبلها إهداء ثوب كتاب فأهدى له بعدها ثوب حرير .
واختلف هل يحرم في صورة الزيادة قبول الجميع أو الشيء الزائد فقط وينبغي أن يقال كما في الذخائر إن لم تتميز الزيادة بجنس أو قدر حرم قبول الجميع إن كان للزيادة وقع فإن لم يكن لها وقع فلا عبرة بها .
وإن تميزت بجنس أو قدر حرم قبول الزيادة فقط ولا يحرم قبول الأصل .
( قوله إن كان الخ ) قيد في حرمة قبوله هدية من ذكر أي محل حرمة ذلك إن كان القاضي حالا في محل ولايته سواء كان المهدي من أهل محل ولايته أم لم يكن من محل ولايته ودخل بها في محلها وكذا لو أرسلها مع رسول ولم يدخل بها فيحرم قبولها على الراجح عند بعضهم كما سيذكره .
( قوله وهدية ) بالنصب معطوف على هدية أي وحرم قبوله هدية من له خصومة عنده حاضرة .
( قوله أو من أحس منه ) معطوف على من له خصومة أي وحرم قبوله هدية من ليس