( قوله فيقدمان ) أي المفتي والمدرس .
ومفعول الفعل محذوف أي يقدمان من جاء يستفتي أو يتعلم .
( وقوله بسبق ) متعلقان بيقدمان وهذا إن كان ثم سبق وعرف السابق بدليل ما بعد .
( قوله فإن استووا ) أي في مجيئهم عند القاضي أو المفتي أو المدرس فهو مرتبط بالجميع ولو تمم الكلام على ما يتعلق بالقاضي ثم قال كمفت ومدرس لكان أولى .
( وقوله أو جهل سابق ) أي جهل من جاء أولا إليهم .
( وقوله أقرع ) أي بينهم إذ لا مرجح لأحدهم على الآخر وحينئذ يقدم من خرجت قرعته .
قال في الروض وشرحه فإن كثروا وعسر الإقراع كتب الرقاع أو كتب فيها أسماءهم وصبت بين يدي القاضي ليأخذها واحدة واحدة ويدعى من خرج إسمه في كل مرة ويستحب أن يرتب ثقة يكتب أسماءهم يوم قضائه ليعرف ترتبهم ولو قدم الأسبق غيره على نفسه جاز ولا يقدم سابق وقارع أي من خرجت قرعته إلا بدعوى واحدة وإن اتحد المدعى عليه دفعا للضرر عن الباقين فإن كان له دعوى أخرى إنتظر فراغهم أو حضر في مجلس آخر .
ويستحب له عند إجتماع الخصوم عند تقديم مسافرين مستوفزين أي متهيئين للسفر وخائفين من انقطاعهم عن رفقتهم إن تأخروا عن المقيمين لئلا يتضرروا بالتخلف .
وتقديم نساء طلبا لسترهن .
ولو كان المسافرون والنساء مدعى عليهم فإنه يستحب تقديمهم بدعاويهم إن كانت خفيفة بحيث لا تضر بالمقيمين في الأولى وبالرجال في الثانية إضطرارا بينا ويقدم المسافر على المرأة المقيمة صرح به في الأنوار .
اه .
بحذف .
( قوله وقال شيخنا ) أي في فتح الجواد ونص عبارته مع الأصل كمفت ومدرس في فرض عين أو كفاية فيقدمان وجوبا بسبق إلى مجلسهما ولو قبل حضورهما قياسا على ما مر في القاضي فإن استووا أو جهل سابق فبقرعة بفتوى أو درس واحد نعم إن ظهر له جواب المسبوق فقط قدمه .
بحثه الأذرعي ويأتي في تقديم سفر أي مسافرين ونساء ما مر أما في غير الفرض قال بعضهم كالعروض فالتقديم بمشيئة المفتي أو المدرس وظاهر أن طالب فرض العين مع ضيق الوقت يقدم كالمسافر بل أولى .
اه .
وإذا تأملتها تعلم أن عبارة شارحنا مختصرة منها إلا أنه أخل في الأختصار من حيث أنه لم يستوف الكلام على القاضي أولا ومن حيث أنه أطلق في المفتي والمدرس ومن حيث أن قوله وظاهر أن طالب فرض الخ يوهم إرتباطه بالقاضي كالمفتي والمدرس مع أنه مرتبط بالأخيرين فقط .
( قوله ويستحب كون مجلسه الخ ) ويستحب أيضا له أن يأتي المجلس راكبا ويسلم على الناس يمينا وشمالا وأن يجلس على مرتفع كدكة وكرسي ليسهل عليه النظر إلى الناس ويسهل عليهم المطالبة بين يديه وأن يتميز عن غيره بفرش كمرتبة ووسادة وطيلسان وعمامة وإن كان زاهدا متواضعا ليعرفه الناس وليكون أهيب للخصوم وأرفق به وأن يستقبل القبلة في جلوسه لأنها أشرف الجهات وأن يدعو عقب جلوسه بالتوفيق والسداد والأولى أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته أم سلمة اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي .
وكان الشعبي يقوله إذا خرج إلى مجلس القضاء ويزيد فيه أو أعتدي أو يعتدى علي .
اللهم أغنني بالعلم وزيني بالحلم وألزمني التقوى حتى لا أنطق إلا بالحق ولا أقضي إلا بالعدل .
وأن يشاور الأمناء والفقهاء عند اختلاف وجوه النظر وتعارض الأدلة قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ! < وشاورهم في الأمر > ! قال الحسن البصري كان صلى الله عليه وسلم مستغنيا عن المشاورة ولكن أراد الله أن تكون سنة للحكام .
وخرج بقولنا عند اختلاف وجوه النظر وتعارض الأدلة الحكم المعلوم بنص أو إجماع أو قياس جلي فلا حاجة للمشاورة فيه .
وأن ينظر أولا في حال أهل الحبس لأنه عذاب عليهم فمن أقر بحق منهم فعل به مقتضاه ومن ادعى منهم أنه مظلوم بالحبس طلب من خصمه حجة إن كان حاضرا فإن لم يقمها صدق المحبوس بيمينه وأطلقه .
وإن كان غائبا كتب إليه ليحضر عاجلا هو أو وكيله فإن لم يحضر صدقه بيمينه وأطلقه أيضا لكن يحسن أن يأخذ منه كفيلا .
ثم بعد فراغه من النظر في حال المحبوسين ينظر في حال الأوصياء فمن ادعى منهم وصاية أثبتها عنده ببينة ثم يبحث عن حاله وتصرفه فيها فمن وجده عدلا قويا أقره ومن وجده