( قوله بين الخصمين ) أي وإن وكلا فلا يرفع الموكل على الخصم لأن الدعوى متعلقة به أيضا بدليل أنه إذا وجبت يمين وجب تحليفه وكثير يوكل خلاصا من ورطة التسوية بينه وبين خصمه وهو جهل قبيح ( قوله في إكرامهما ) متعلق بيسو أي وليسو في إكرام الخصمين أي بسائر وجوه الإكرام وفي الكلام إكتفاء أي وفي عدم إكرامهما كطلاقة وجه وضدها وقيام وضده ونظر إليهما وضده وهكذا .
( قوله وإن اختلفا شرفا ) أي فضيلة وهو غاية للتسوية ومحله ما لم يختلفا بالإسلام والكفر وإلا فيجب أن يميز المسلم على الكافر في سائر وجوه الإكرام كأن يجلس المسلم أقرب إليه كما جلس سيدنا علي رضي الله عنه بجنب شريح في خصومة له مع يهودي وقال له لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تساووهم في المجالس .
رواه البيهقي .
( قوله وجواب سلامهما ) معطوف هو وما بعده على إكرامهما من عطف الخاص على العام .
وعبارة المنهج وليسو بين الخصمين في الإكرام كقيام ودخول واستماع وطلاقة وجه الخ .
اه .
وهي أولى من عبارة المؤلف .
( قوله والنظر إليهما ) أي وليسو في النظر إلى الخصمين فلا ينظر لأحدهما دون الآخر لئلا ينكسر قلب الآخر .
( قوله والإستماع للكلام ) أي وليسو في استماع كلامهما فلا يسمع كلام أحدهما دون الآخر لما مر .
( قوله وطلاقة الوجه ) أي وليسو في طلاقة الوجه أي إظهار الفرح لهما فلا يخص أحدهما بطلاقة الوجه لما مر .
( قوله والقيام ) أي وليسو بينهما في القيام لهما فلا يقوم لأحدهما دون الآخر لما مر فلو قام لأحدهما ولم يعلم أنه في خصومة ينبغي أن يقوم للآخر أو يعتذر بأنه لم يعلم أنه جاء في خصومة .
( قوله فلا يخص أحدهما ) أي الخصمين وهو تفريع على قوله وليسو الخ .
( وقوله بشيء مما ذكر ) أي من جواب السلام والنظر والاستماع للكلام وطلاقة الوجه والقيام .
( قوله ولو سلم الخ ) الأولى التفريع بالفاء .
( وقوله أحدهما ) أي الخصمين .
( وقوله انتظر ) أي القاضي الآخر أي سلامه فيجيبهما معا .
وفي البجيرمي قال بعضهم إن ما ذكر هنا يخالف ما سبق في السير من أن ابتداء السلام سنة كفاية من جمع فإذا حضر جمع وسلم أحدهم كفى عن الباقين .
اه .
( قوله ويغتفر طول الفصل ) أي بين الرد وسلام الأول .
( وقوله للضرورة ) أي وهي المحافظة على التسوية .
( قوله أو قال له سلم ) واغتفر هذا التكلم بأجنبي ولم يكن قاطعا للرد لضرورة التسوية أيضا .
قال زي فلو لم يسلم ترك جواب الأول محافظة على التسوية .
اه .
قال البجيرمي .
وفيه أنه يلزم عليه ترك واجب لتحصيل واجب فما المرجح إلا أن يقال المرجح الاحتياط للمحافظة على التسوية .
اه .
( قوله ولا يمزح الخ ) معطوف على ( قوله فلا يخص أحدهما ) أي ولا يمزح القاضي مع أحد الخصمين لئلا ينكسر قلب الآخر ويتضرر به .
وتخصيص المزح بكونه مع أحد الخصمين ليس بقيد بل مثله بالأولى ما إذا كان مع الخصمين كما صرح به في الروض وشرحه ونصهما وليقبل عليهما بقلبه وعليه السكينة بلا مزح معهما أو مع أحدهما ولا نهر ولا صياح عليهما ما لم يتركا أدبا فإن تركا أدبا نهرهما وصاح عليهما .
ويندب أن يجلسا بين يديه ليتميزا .
وليكون إستماعه لك منهما أسهل وإذا جلسا تقاربا إلا أن يكونا رجلا وامرأة غير محرم فيتباعدان .
اه .
( قوله وإن شرف الخ ) غاية لقوله لا يخص الخ أي لا يخص أحدهما بذلك وإن شرف بعلم أو حرية أو نحوهما وكان الأولى تقديمه على قوله ولو سلم أحدهما الخ .
( قوله والأولى أن يجلسهما ) أي الخصمين بين يديه لما مر آنفا .
ولو أجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره جاز لكنه خلاف الأولى .
( قوله فرع ) الأولى فروع ( قوله لو ازدحم مدعون ) أي في مجلس الحكم وقد جاءوا مترتبين وعرف السابق بدليل قوله بعد فإن استووا أو جهل سابق .
( قوله قدم الأسبق فالأسبق ) أي المسلم أما الكافر فيقدم عليه المسلم المسبوق .
قال في التحفة والعبرة بسبق المدعي لأنه ذو الحق وبحث البلقيني أنه لو جاء مدع وحده ثم مدع مع خصمه ثم خصم الأول قدم من جاء مع خصمه .
( قوله كمفت ومدرس ) أي في فرض العين أو الكفاية أما في غير الفرض كالعروض وزيادة التبحر على ما يشترط في الإجتهاد المطلق فالتقدم بالمشيئة والاختيار .