ليشمل الجميع لكان أولى .
( وقوله بحكمه ) خرج به ما لو شهد أن فلانا أقر في مجلسه بكذا فيقبل .
( قوله لأنه ) أي كلا منهما .
( وقوله يشهد بفعل نفسه ) أي فعل نفسه أي والشهادة على ذلك غير صحيحة .
قال في التحفة وفارق المرضعة بأن فعلها غير مقصود بالإثبات مع أن شهادتها لا تتضمن تزكية نفسها بخلاف الحاكم فيهما .
اه .
( قوله إلا إن شهد الخ ) إستثناء من عدم قبول شهادته على فعل نفسه أي لا يقبل ذلك إلا إن شهد كل منهما بحكم حاكم ولم يضفه لنفسه بأن قال أشهد أنه حاكم حكم بهذا أو ثبت هذا عند حاكم ولا يعلم القاضي الذي حصلت الدعوى عنده أن هذا الحكم حكم الشاهد الذي شهد به فتقبل شهادته لأنه لم يشهد على فعل نفسه ظاهرا واحتمال المبطل لا أثر له .
( وقوله إن لم يكن فاسقا ) قيد في قبول الشهادة من المذكور .
وخرج به ما إذا كان فاسقا فلا تقبل شهادته لانتفاء شرط الشهادة .
( قوله فإن علم القاضي ) أي المشهود عنده وهو مفهوم قوله ولا يعلم الخ .
( وقوله أنه ) أي الحكم الذي شهد به .
( وقوله حكمه ) أي الشاهد .
( قوله لم تقبل شهادته ) جواب إن .
قال في التحفة وقد يشكل عليه ما في فتاوى البغوي إشترى شيئا فغصبه منه غاصب فادعى عليه به وشهد له البائع بالملك مطلقا قبلت شهادته وإن علم القاضي أنه البائع له كمن رأى عينا في يد شخص يتصرف فيها تصرف الملاك له أن يشهد له بالملك مطلقا وإن علم القاضي أنه يشهد بظاهر اليد فيقبله وإن كان لو صرح به لم يقبل .
ثم رأيت الغزي نظر في مسألة البيع وقد يجاب بأن التهمة في مسألة الحكم أقوى لأن الإنسان مجبول على ترويج حكمه ما أمكنه بخلاف المسألتين الأخيرتين اه .
( قوله كما لو صرح به ) أي بأنه حكمه عند أداء الشهادة فلا تقبل شهادته .
( قوله ويقبل قوله ) أي القاضي .
( وقوله بمحل حكمه ) أي ولايته وهو وما بعده متعلقان بلفظ قوله ويحتمل أن يكونا متعلقين بمحذوف حال من ضمير قوله أي ويقبل قول القاضي حال كونه كائنا في محل ولايته وحال كونه قبل عزله .
( وقوله حكمت بكذا ) مقول القول .
( قوله وإن قال بعلمي ) غاية في القبول أي يقبل قوله ما ذكر وإن قال حكمت بعلمي أي لا ببينة ولا إقرار .
( قوله لقدرته على الإنشاء حينئذ ) أي حين إذ كان في محل ولايته وقبل العزل .
( قوله حتى لو قال ) حتى تفريعية أي فلو قال القاضي .
( وقوله على سبيل الحكم ) أي لا على سبيل الإخبار .
( وقوله نساء هذه القرية ) مبتدأ خبره طوالق .
( قوله أي المحصورات ) عبارة التحفة وبحث الأذرعي أن محله أي قبول قوله المذكور في المحصورات وإلا فهو كاذب مجازف وفي قاض مجتهد ولو في مذهب إمامه .
قال ولا ريب عندي في عدم نفوذه من جاهل أو فاسق .
اه .
( قوله قبل ) جواب لو .
( قوله إن كان الخ ) قيد في القبول أي محل قبول قول القاضي ما ذكر إن كان مجتهدا .
( وقوله ولو في مذهب إمامه ) أي ولو كان مجتهدا في مذهب إمامه فإنه يكفي ولا يشترط أن يكون مجتهدا مطلقا .
( قوله ولا يجوز لقاض أن يتبع ) يقرأ بتشديد التاء وأصله يتتبع بتاءين فأدغم أحدهما في الآخر .
وعبارة الفتح أن يتتبع بالفك من غير إدغام وقد عقد في الروض وشرحه لهذه المسألة فصلا فقال فصل في جواز تتبع القاضي حكم من قبله من القضاة الصالحين .
للقضاء وجهان أحدهما نعم واختاره الشيخ أبو حامد وثانيهما المنع لأن الظاهر منه السداد وبه جزم المحاملي وصححه الفارقي وعزاه الماوردي إلى جمهور البصريين واقتضاه كلام الأصل في الباب الآتي فإن تظلم شخص من معزول أو نائبه سأله عما يريد منه ولا يسارع إلى إحضاره فقد يقصد إبتذاله فإن ادعى بأن ذكر أنه يدعي معاملة أو إتلاف مال أو عينا أخذها بغصب أو نحوه أحضره وفصل خصومته منه كغيره .
وكذا لو ادعى عليه رشوة بتثليث الراء .
أو حكما بعبدين مثلا أي بشهادة عبدين أو غيرهما ممن لا تقبل شهادته وإن لم يتعرض للأخذ أي أخذ المال المحكوم به منه فإن أقام على المعزول بعد الدعوى عليه بينة أو أقر المعزول حكم عليه وإلا صدق بيمينه كسائر الأمناء إذا ادعى عليهم خيانة ولعموم خبر البينة على المدعي واليمين على من أنكر الخ .
اه .
( قوله وليسو القاضي الخ ) لما فرغ من شروط القاضي شرع في الأمر المطلوب منه وفي المحرم عليه وبدأ بالأول فقال وليسو الخ .