غاية في جواز تحكيم رجل أهل أي يجوز تحكيم الأهل ولو مع وجود قاض أهل في تلك البلدة .
( قوله خلافا للروضة ) أي القائلة بعدم جواز التحكيم مع وجوده .
( قوله أما غير الأهل ) مفهوم قوله أهلا .
( قوله أي مع وجود الأهل ) أنظر ما المراد بالأهل هل هو خصوص القاضي أو ما يعمه وغيره والظاهر أن المراد الأول وإلا بأن كان المراد الثاني نافته الغاية بعد أعني قوله وإن كان ثم مجتهد .
( قوله وإلا مجاز ) أي وإن لم يوجد قاض أهل على ما مر بأن لم يوجد قاض أصلا أو وجد لكنه غير أهل جاز تحكيم غير الأهل وهو ضعيف كما يفيده الاستدراك بعد .
( قوله ولو في النكاح ) أي ولو كان التحكيم في النكاح فإنه يجوز .
( قوله وإن كان ثم مجتهد ) أي غير قاض .
( قوله كما جزم به ) أي بما ذكر من عدم جواز تحكيم غير الأهل مع وجود الأهل وجواز تحكيمه مع عدم وجوده وفيه أنه لم يجزم بهذا شيخه وإنما ذكره وأحاله على ما مر منه في النكاح من أنه لا يجوز مع وجود الحاكم ونض عبارته هنا وأما غير الأهل فلا يجوز تحكيمه أي مع وجود الأهل وإلا جاز ولو في النكاح على ما مر فيه .
اه .
وقوله على ما مر أي في باب النكاح .
ونص عبارته هناك نعم لو لم يكن لها ولي جاز لها أن تفوض مع خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل فيزوجها ولو مع وجود الحاكم المجتهد أو إلى عدل غير مجتهد ولو مع وجود مجتهد غير قاض فيزوجها لا مع وجود حاكم ولو غير أهل كما حررته في شرح الإرشاد .
اه .
( قوله لكن الذي أفتاه ) أي أفتى به شيخه ابن حجر وعبارته تفيد أن هذا هو ما جزم به في فتاويه مع أنه جزم به في غيرها كما يعلم من عبارته في باب النكاح ثم إن هذا هو الذي جزم به في النهاية أيضا ونصها نعم لا يجوز تحكيم غير مجتهد مع وجود قاض ولو قاضي ضرورة .
اه .
ونقله سم وأقره فهو المعتمد .
( وقوله ولو غير أهل ) أي ولو كان القاضي غير أهل .
قال البجيرمي فيمتنع التحكيم الآن لوجود القضاة ولو قضاة ضرورة كما نقله زي عن م ر إلا إذا كان القاضي يأخذ مالا له وقع فيجوز التحكيم حينئذ كما قاله ح ل .
اه .
( قوله ولا يجوز تحكيم غير العدل مطلقا ) أي سواء فقد القاضي أم لا .
( قوله ولا يفيد حكم المحكم ) أي لا ينفع ويؤثر .
( وقوله إلا برضاهما ) أي الخصمين من قبل الحكم ويشترط استمراره إلى انتهائه .
قال في التحفة نعم إن كان أحد الخصمين القاضي الذي له الاستخلاف واستمر رضاه لم يؤثر عدم رضا خصمه لأن المحكم نائبه .
( وقوله به ) أي بالحكم الذي يستحكم به .
( وقوله لفظا ) أي بأن يقولا له حكمناك لتحكم بيننا ورضينا بحكمك .
( وقوله لا سكوتا ) أي فلا يكفي ( قوله فيعتبر رضا الزوجين معا ) قال ع ش أي فلا يكتفي بالرضا من ولي المرأة والزوج بل الرضا إنما يكون بين الزوجين حيث كانت الولاية للقاضي .
اه .
( قوله نعم الخ ) إستدراك من اعتبار رضا الزوجين أي باللفظ .
( قوله ولا يجوز التحكيم مع غيبة الولي ) هذا كالتقييد لما تقدم فكأنه قال محل جواز التحكيم في النكاح إذا لم يكن الولي غائبا بأن كان مفقودا بالكلية .
( قوله ولو إلى مسافة القصر ) أي لا يجوز التحكيم مع غيبة الولي ولو كانت غيبته إلى مسافة القصر ( قوله إن كان ثم ) أي في البلدة التي يراد التحكيم فيها .
( قوله خلافا لابن العماد ) أي القائل بجوازه عند غيبته ولو كان هناك قاض ( قوله لأنه ) أي القاضي وهي علة لعدم جواز التحكيم حين إذ غاب الولي .
( قوله بخلاف المحكم ) أي فإنه لا ينوب عن الغائب فلا يجوز تحكيمه مع وجود الغائب .
( قوله ويجوز له ) أي للمحكم أن يحكم بعلمه كقاضي الضرورة كما مر .
( وقوله على الأوجه ) أي عند ابن حجر وأما عند م ر فالأوجه عدم الجواز قال لإنحطاط رتبته عن القاضي .
( قوله وينعزل القاضي الخ ) شروع فيما يقتضي انعزال القاضي وما يذكر معه .
وقد أفرده الفقهاء بفصل مستقل .
( قوله ببلوغ خبر العزل ) أي الصادر من الإمام بأخذ الأسباب الآتية .
( قوله ولو من عدل ) أي ولو كان بلغه الخبر أي وصل إليه من عدل واحد فإنه ينعزل به .
وعبارة التحفة وبحث الأذرعي الاكتفاء في العزل بخبر واحد مقبول الرواية والقياس ما قاله الزركشي