أنه لا بد من عدلي الشهادة أو الإستفاضة كالتولية لا يقال يتعين على من علم عزله أو ظنه أن يعمل باطنا بمقتضى علمه أو ظنه كما هو قياس نظائره لأنا نقول إنما يتجه ذلك إن قلنا بعزله باطنا قبل أن يبلغه خبره وقد تقرر أن الوجه خلافه .
اه .
وإذا علمتها تعلم أن المؤلف وافق الأذرعي في الاكتفاء بالواحد وخالف شيخه .
( قوله وينعزل نائبه ) أي نائب القاضي الذي عزل ولو قاضي الإقليم لأن القصد بالإستنابة المعاونة وقد زالت ولايته فطلبت المعاونة .
( قوله في عام ) متعلق بنائبه أي نائبه في أمر عام كأن أنابه في كل الأحكام .
( وقوله أو خاص ) أي أمر خاص كسماع شهادة في حادثة معينة على ميت أو غائب .
( قوله بأن يبلغه ) أي النائب والجار والمجرور متعلق بينعزل أي ينعزل النائب ببلوغه خبر عزل مستخلفه له وإضافة عزل إلى ما بعده من إضافة المصدر لفاعله .
( قوله أو الإمام الخ ) بالجر عطف على مستخلفه أي أو يبلغه خبر عزل الإمام لمستخلفه .
قال في شرح الروض قال البلقيني ولو بلغه الخبر ولم يبلغه نوابه لا ينعزلون حتى يبلغهم الخبر وتبقى ولاية أصلهم مستمرة حكما وإن لم ينفذ حكمه ويستحق ما رتب له على سد الوظيفة .
قال ولو بلغ النائب قبل أصله فالقياس أنه لا ينعزل وينفذ حكمه حتى يبلغ الأصل .
اه .
( قوله إن أذن الخ ) أي ومحل انعزاله ببلوغه خبر عزل الإمام لمستخلفه إن كان الإمام أذن له أن يستخلف عن نفسه بأن قال الإمام له وليتك القضاء واستخلف عن نفسك أو أطلق بأن قال له استخلف ولم يقل له عن نفسك ولا عني .
ومثل ذلك ما إذا لم يأذن له في الإستخلاف .
( قوله لا حال كون النائب الخ ) أي ولا إن كان قيما ليتيم أو وقف فلا ينعزل بانعزال القاضي لئلا تختل مصالحهما .
( قوله بأن قال ) أي الإمام ( قوله فلا ينعزل ) أي النائب بذلك أي بانعزال القاضي وذلك لأنه خليفة الإمام والقاضي إنما هو سفير في التولية .
( قوله وإنما انعزل الخ ) دخول على المتن .
( قوله لا قبل بلوغه ذلك ) أي لا ينعزل كل من القاضي ونائبه قبل بلوغ خبر العزل .
( قوله لعظم الخ ) تعليل لكون العزل إنما يثبت بعد بلوغ الخبر لا قبله .
( وقوله في نقض أقضيته ) أي في رد أقضيته الصادرة منه بعد العزل في الواقع وقبل أن يعلم به .
( وقوله لو انعزل ) أي لو حكم عليه بالانعزال قبل بلوغ الخبر .
( قوله بخلاف الوكيل الخ ) أي لأن من شأنه عدم عظم الضرر في نقض تصرفاته .
( قوله فإنه ) أي الوكيل سواء كان وكيلا عن صاحب المال مثلا أو عن وكيل صاحب المال بأن أذن له في أن يوكل عن نفسه أو أطلق .
( وقوله من حين العزل ) أي عزل الموكل صاحب المال له أو عزل صاحب المال لموكله .
( قوله ومن علم عزله الخ ) كالاستثناء من عدم انعزاله قبل بلوغ خبره فكأنه قال ومحل عدم ثبوت انعزاله بالنسبة لمن لم يعلم به .
أما بالنسبة له فيثبت ولا ينفذ حكمه لعلمه أنه غير حاكم باطنا .
قال في التحفة بعد نقله ما ذكر عن الماوردي وإنما يتجه إن صح ما قاله أنه غير حاكم باطنا على ما اقتضاه إطلاقهم أنه قبل أن يبلغه خبر عزله باق على ولايته ظاهرا وباطنا فلا يصح ما قاله .
ألا ترى أنه لو تصرف بعد العزل وقبل بلوغ الخبر بتزويج من لا ولي لها مثلا لم يلزم الزوج باطنا ولا ظاهرا انعزالها .
اه .
( قوله إلا أن يرضى الخ ) أي فينفذ حكمه فيه .
( وقوله فيما يجوز التحكيم فيه ) أي وهو ما كان غير حد وتعزير لله تعالى كما مر .
( قوله وينعزل أيضا ) أي كما أنه ينعزل ببلوغه خبر العزل .
( قوله كل منهما ) أي القاضي ونائبه .
( قوله بأحد أمور ) متعلق بينعزل .
( قوله عزل نفسه ) بدل من أحد أمور بالنسبة للشرح ومعطوف على خبره بالنسبة للمتن ومحله ما لم يتعين وإلا فلا ينفذ عزله لنفسه كما سيذكره .
( قوله وجنون وإغماء ) معطوفان على عزل نفسه .
( قوله وإن قل زمنهما ) أي الجنون والإغماء .
قال في فتح الجواد كما اقتضاه إطلاقهم لكن مر في نحو الشركة أنه لا انعزال به إلا إن كان زمنه بقدر ما بين صلاتين فيحتمل أن يقال هنا بذلك ويحتمل الفرق بأنه يحتاط هنا ما لا يحتاط به ثم ولعل هذا أقرب اه .
وقوله ولعل الخ جرى عليه في التحفة وعبارتها ولو لحظة خلافا للشارح .
اه .
( قوله وفسق ) إنما لم ينعزل الإمام الأعظم به لما فيه من اضطراب الأمور وحدوث الفتن .
( قوله أي ينعزل بفسق )