ثقة عارف أو بإستفاضة لذلك وإلا بأن لم يعرفهما بحث عن ذلك يعني عن علمه بسؤال الناس فلا يجوز له إستفتاء من انتسب إلى ذلك وانتصب للتدريس وغيره من مناصب العلماء بمجرد إنتسابه وانتصابه .
وقضية كلامه أنه يبحث عن عدالته أيضا والمشهور كما في الأصل خلافه وبه يشعر قوله فلو خفيت عليه عدالته الباطنة اكتفى بالعدالة الظاهرة لأن الباطنة تعسر معرفتها على غير القضاة .
اه ( قوله ثم إن وجد ) أي المحتاج .
( وقوله مفتيين ) مفعول وجد وهو هنا بمعنى أصاب فلا يطلب إلا مفعولا واحدا .
( قوله فإن اعتقد أحدهما أعلم الخ ) قال في الروض ويعمل أي المستفتي بفتوى عالم مع وجود أعلم منه جهله .
قال في شرحه بخلاف ما إذا علمه بأن اعتقده أعلم كما صرح به بعد فلا يلزمه البحث عن الأعلم إذا جهل اختصاص أحدهما بزيادة علم ثم قال في الروض فإن اختلفا أي المفتيان جوابا وصفة ولا نص قدم الأعلم وكذا إذا اعتقد أحدهما أعلم أو أورع قدم من اعتقده أعلم أو أورع ويقدم الأعلم على الأورع .
اه .
بزيادة من شرحه .
( قوله قال في الروضة ليس لمفت وعامل الخ ) قال في التحفة بعد أن نقل ما ذكر ونقل ابن الصلاح الإجماع فيه لكن حمله بعضهم على المفتي والقاضي لما مر من جواز تقليد غير الأئمة الأربعة بشرطه وفيه نظر .
لأنه صرح بمساواة العامل للمفتي في ذلك فالوجه حمله على عامل متأهل للنظر في الدليل وعلم الراجح من غيره .
اه .
وقال في الفوائد وابن الجمال في فتح المجيد .
( اعلم ) أن القولين أو الوجهين أو الطريقين إذا كانا لواحد ولم يرجح أحدهما فللمقلد أن يعمل لنفسه بأيهما شاء إذا لم يكن أهلا للترجيح فإن كان أهلا له فلا يجوز له العمل إلا بالتتبع والترجيح فإن رجح أحدهما فالفتوى والحكم بالراجح مطلقا والمرجوح منهما إذا رجحه بعض أهل الترجيح يجوز تقليده للعمل فقط سواء كان المقلد أهلا للنظر والترجيح أم لا .
وإن لم يرجح فيمتنع تقليده على الأهل لا على غيره وإذا كان الوجهان والطريقان لاثنين ولم يرجح أحدهما ثالث يجوز تقليد كل منهما في الإفتاء والقضاء أيضا إذا لم يكن المقلد أهلا ويجوز لعمل نفسه فقط إذا كان التقليد من المتأهل لتضمن ذلك ترجيح كل منهما من قائله الأهل وإن رجح أحدهما ثالث فالفتوى بالراجح لتقويته بالترجيحين سواء كان المفتي أهلا أم لا والمرجوح منهما يجوز تقليده لعمل النفس فقط ولو من المتأهل للتضمن المذكور .
هذا هو الحق الصريح الذي لا محيد عنه لأنه المنقول والمعتمد عند جمهور المتأخرين .
اه .
من تذكرة الإخوان المشتملة على مصطلحات التحفة وغيرها .
( قوله أن يعتمد أحدهما ) أي الوجهين أو القولين وأن وما بعدها في تأويل مصدر اسم ليس .
( قوله بلا نظر فيه ) أي بلا تأمل وتفكر في ذلك الأحد الذي يريد أن يعتمده .
( قوله بلا خلاف ) أي ليس له ذلك بلا خلاف وقد علمت أن محله إذا كان أهلا للنظر والترجيح .
( قوله بل يبحث عن أرجحهما ) أي الوجهين أو القولين .
( قوله بنحو تأخره ) متعلق بأرجحهما وهو بيان المقتضي للأرجحية فتأخر أحد القولين أو الوجهين أو قوة دليله أو نحو ذلك يقتضي الأرجحية .
( قوله وإن كانا ) أي القولان أو الوجهان لمتبحر واحد وهو غاية لكونه يبحث عن الأرجح بما ذكر ( قوله ويجوز تحكيم اثنين ) أي غير حد وتعزير لله تعالى أما هما فلا يجوز فيهما التحكيم .
إذ لا طالب لهما معين .
( قوله ولو من غير خصومة ) غاية في جواز التحكيم أي يجوز مطلقا سواء كان في خصومة كأن حكم خصمان ثالثا أو في غير خصومة كأن حكم اثنان في نكاح ثالثا .
( قوله كما في النكاح ) أي لفاقدة ولي خاص بنسب أو معتق وهو تمثيل للتحكيم في غير الخصومة .
( قوله رجلا ) مفعول تحكيم المضاف إلى فاعله .
( قوله أهلا لقضاء ) صفة لرجلا .
( قوله أي من له أهلية القضاء المختلفة ) تفسير للمراد من الأهل للقضاء وتقدم ضابط من له أهلية ما ذكر وهو من له قدرة على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة والقياس والإجماع .
( قوله لا في خصوص تلك الواقعة ) أي ليس المراد به من كان أهلا للقضاء في تلك المسألة الحادثة فقط ( قوله خلافا لجمع ) أي قالوا بأن الشرط وجود الأهلية في خصوص تلك الواقعة لا مطلقا .
( قوله ولو مع وجود قاض أهل )