واحدة كالطهارة أو الصلاة .
( قوله فمن أمثلتهم ) أي للتقليد المضر ( قوله إذا توضأ ولمس ) أي الأجنبية .
( قوله تقليدا لأبي حنيفة ) أي في عدم نقض الوضوء باللمس .
( قوله واقتصد تقليدا للشافعي ) أي في عدم نقض الوضوء بذلك .
( قوله ثم صلى ) أي بذلك الوضوء .
( قوله لاتفاق الإمامين ) أي الشافعي وأبي حنيفة .
( وقوله على بطلان ذلك ) أي الوضوء لانتقاضه باللمس عند الشافعي وبخروج الدم عند أبي حنيفة .
( قوله وكذلك ) أي مثل هذا المثال في البطلان .
( وقوله إذا توضأ ومس ) أي فرجه .
( وقوله تقليدا للإمام مالك ) أي في عدم نقض الوضوء .
( وقوله ولم يدلك ) أي لم يتبع الإمام مالكا في الدلك بل تبع الإمام الشافعي في عدمه .
( قوله ثم صلى ) أي بذلك الوضوء المجرد عن الدلك .
( قوله لاتفاق الإمامين ) أي الشافعي ومالك .
( وقوله على بطلان طهارته ) أي لأنه مس وهو مبطل عند الشافعي ولم يدلك وهو مبطل عند الإمام مالك .
( قوله بخلاف ما إذا كان التركيب ) أي الناشىء من التلفيق بين قولين .
( وقوله من قضيتين ) أي حاصلا من قضيتين أي كالطهارة والصلاة مثلا .
( قوله فالذي يظهر أن ذلك ) أي التركيب من قضيتين .
( قوله غير قادح في التقليد ) أي غير مضر له .
( قوله كما إذا توضأ الخ ) تمثيل لما إذا كان التركيب حاصلا من قضيتين ( قوله ومسح بعض رأسه ) أي أقل من الناصية تقليدا للإمام الشافعي فيه .
( قوله ثم صلى إلى الجهة ) أي لا إلى عين الكعبة .
( وقوله تقليدا لأبي حنيفة ) أي في قوله بصحة الصلاة إلى جهة الكعبة .
( قوله فالذي يظهر الخ ) الجملة جواب إذا .
( وقوله صحة صلاته ) خبر الذي ( قوله لأن الإمامين ) أي الشافعي وأبا حنيفة رضي الله عنهما .
( وقوله لم يتفقا على بطلان طهارته ) إذ هي صحيحة على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه .
( قوله فإن الخلاف فيها بحاله ) أي فإن الخلاف بين الإمامين باق بحاله في تلك الطهارة فهي صحيحة على مذهب الشافعي وباطلة على مذهب أبي حنيفة .
( قوله لا يقال إتفقا على بطلان صلاته ) أي لفقد شرطها عند الشافعي وهو استقبال العين وفقد شرطها عند أبي حنيفة وهو مسح قدر ربع الرأس .
( قوله لأنا نقول الخ ) علة النفي .
( قوله من التركيب في قضيتين ) أي الحاصل في قضيتين وهما الطهارة والصلاة كما مر .
( قوله والذي فهمناه ) أي من أمثلتهم .
( وقوله أنه ) أي التركيب الواقع في قضيتين .
( وقوله غير قادح في التقليد ) أي غير مضر ومؤثر فيه .
( قوله ومثله ) أي مثل هذا المثال في التركيب من قضيتين .
( قوله في أن العورة السوأتان ) أي القبل والدبر فالواجب عند الإمام أحمد سترهما فقط .
( قوله وكان ) فعل ماض واسمها يعود على المقلد للإمام أحمد أي وكان المقلد للإمام أحمد في قدر العورة ترك المضمضة مقلدا للإمام الشافعي .
( قوله والاستنشاق ) الواو بمعنى أو ( قوله الذي يقول الخ ) الأولى في التعبير أن يقول التي يقول الإمام أحمد بوجوبها أي الثلاثة وهو المضمضة والإستنشاق والبسملة .
( قوله فالذي يظهر الخ ) جواب إذا ( قوله إذا قلده ) أي قلد الإمام أحمد .
( قوله لأنهما ) أي الإمام أحمد والإمام الشافعي وهو تعليل لظهور صحة صلاته فيما ذكر .
( وقوله لم يتفقا على بطلان طهارته ) أي لأن الشافعي يقول بصحتها والإمام أحمد يقول ببطلانها .
( وقوله التي هي ) أي الطهارة .
( وقوله قضية واحدة ) أي هي التي يضر فيها التركيب .
( قوله ولا يقدح في ذلك ) أي في التقليد المذكور .
( قوله فإنه ) أي فإن البطلان المتفق عليه .
( وقوله تركيب من قضيتين ) هما ستر العورة والطهارة .
( قوله وهو ) أي التركيب من قضيتين غير قادح في التقليد .
( قوله وقد رأيت في فتاوي البلقيني الخ ) مؤيدا لما تقدم .
( قوله تتمة ) أي في بيان حكم الإستفتاء .
( قوله يلزم محتاجا ) أي إلى معرفة حكم من الأحكام الشرعية .
( وقوله إستفتاء عالم عرف أهليته ) عبارة الروض وشرحه يجب على المستفتي عند حدوث مسألة أن يستفتي من عرف علمه وعدالته ولو بإخبار