كالقمولي عن الأصحاب أنه حيث شرع فيها في الوقت نوى الأداء وإن لم يبق من الوقت ما يسع ركعة .
وقال الإمام لا وجه لنية الأداء إذا علم أن الوقت لا يسعها بل لا يصح .
واستوجه في شرح العباب حمل كلام الإمام على ما إذا نوى الأداء الشرعي وكلام الأصحاب على ما إذا لم ينوه .
والصواب ما قاله الإمام وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي .
اه .
( قوله ويأثم إلخ ) أي بلا خلاف كما يعلم من كلام المجموع أن من قال بخلاف ذلك لا يعتد به .
اه .
تحفة .
( قوله نعم ولو شرع إلخ ) استدراك من قوله ويأثم بإخراج بعضها .
( قوله وقد بقي ما يسعها ) وفي الكردي ما نصه قال في الإمداد بأن كان يسع أقل ما يجزىء من أركانها بالنسبة إلى الوسط من فعل نفسه .
اه .
( قوله جاز له بلا كراهة أن يطولها ) أي لأنه استغرق الوقت بالعبادة .
ولذلك روي عن الصديق رضي الله عنه أنه طول بهم في صلاة الصبح فقيل له بعد أن فرغ كادت الشمس أن تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين .
وهذه صورة المد الجائز ومع ذلك فالأولى تركه .
ثم إن أدرك ركعة فالكل أداء وإلا فقضاء لا إثم فيه .
( قوله وإن لم يوقع منها ركعة فيه ) أي في الوقت لكن يجب القطع عند ضيق وقت الأخرى فإن استمر لم تبطل صلاته لأن الحرمة لأمر خارج .
اه كردي .
( قوله فإن لم يبق من الوقت ما يسعها ) أي فإن شرع فيها ولم يبق من الوقت ما يسعها وهو محترز قوله وقد بقي من الوقت ما يسعها .
وقوله أو كانت جمعة محترز قوله في غير الجمعة .
( قوله ولا يسن الاقتصار على أركان الصلاة ) يعني لو بقي من الوقت ما يسع الأركان فقط فلا يسن الاقتصار عليها بل الأفضل له أن يأتي بسننها معها ولو خرج بعضها عن الوقت .
وهذه الصورة غير صورة المد الجائز .
ولعل المراد بالسنن غير دعاء الافتتاح وإلا لنافاه ما سيأتي في مبحث الفاتحة من أنه يسن بشرط أن يأمن فوت الوقت وإلا تركه .
( قوله يندب تعجيل صلاة إلخ ) أي لقوله تعالى ! < حافظوا على الصلوات > ! ومن المحافظة عليها تعجيلها .
ولقوله تعالى ! < فاستبقوا الخيرات > ! قال البيضاوي أي فابتدروها انتهازا للفرصة وحيازة لفضل السبق المتقدم ولقوله تعالى ! < وسارعوا إلى مغفرة من ربكم > ! والصلاة من الخيرات وسبب المغفرة .
ولخبر ابن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها .
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا الصلاة في أول الوقت رضوان الله وفي آخره عفو الله .
قال إمامنا رضوان الله إنما يكون للمحسنين والعفو يشبه أن يكون للمقصرين .
قال في التحفة ويحصل أي التعجيل باشتغاله بأسبابه عقب دخوله ولا يكلف العجلة على خلاف العادة ويغتفر له مع ذلك نحو شغل خفيف وكلام قصير وأكل لقم توفر خشوعه وتقديم سنة راتبة .
بل لو قدمها أعني الأسباب قبل الوقت وأخر بقدرها من أوله حصل سنة التعجيل على ما في الذخائر .
اه .
( قوله ولو عشاء ) الغاية للرد على القائل بسن تأخيرها متمسكا بخبر الصحيصحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء .
وأجيب عنه بأن تعجيلها هو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأما التأخير فكان لعذر ومصلحة تقتضي التأخير .
( قوله لأول وقتها ) متعلق بتعجيل .
( قوله وتأخيرها عن أوله إلخ ) أي ويندب تأخيرها عن أول الوقت لما ذكر أي ولرمي الجمار ولمسافر سائر وقت الأولى ولمن تيقن وجود الماء أو السترة آخر الوقت ولدائم الحدث إذا رجا الانقطاع ولمن اشتبه عليه الوقت في يوم غيم حتى يتيقنه أو يظن فواتها لو أخرها .
والحاصل محل استحباب التعجيل ما لم يعارضه معارض فإن عارضه وذلك في نحو أربعين صورة فلا يكون مطلوبا .
( قوله أثناءه ) أي الوقت .
( قوله وإن فحش التأخير ) غاية للندب .
( قوله ما لم يضق الوقت ) قيد في ندب التأخير أي محل ندبه مدة عدم ضيق الوقت فإن ضاق بأن بقي منه ما لا يسع الصلاة كاملة فلا يندب بل يحرم .
( قوله ولظنها ) معطوف على قوله لتيقن .
أي ويندب تأخيرها لظن الجماعة .
وقوله إذا لم يفحش أي التأخير فإن فحش لا يندب .
( قوله لا لشك فيها ) أي لا يندب تأخيرها عند الشك في الجماعة مطلقا أي سواء فحش التأخير أو لا ( قوله ويؤخر المحرم ) أي بالحج كما يدل عليه السياق .
أما المحرم بالعمرة فلا يؤخر الصلاة لها لأنها لا تفوت .
نعم إن نذرها في