قوله إلى طلوع بعض الشمس ) أي ويمتد وقتها إلى طلوع ذلك لحديث مسلم وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس .
وإنما خرج الوقت بطلوع بعض الشمس لما مر ولأن وقت الصبح يدخل بطلوع بعض الفجر فناسب أن يخرج بطلوع بعض الشمس .
( قوله والعصر هي الصلاة الوسطى ) وقيل إنها هي الصبح لقوله تعالى ! < حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين > ! إذ لا قنوت إلا في الصبح .
ولخبر مسلم قالت عائشة رضي الله عنها لمن يكتب لها مصحفا اكتب والصلاة الوسطى وصلاة العصر .
ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
إذ العطف يقتضي التغاير .
( قوله لصحة الحديث به ) أي بأن العصر هو الصلاة الوسطى .
ولفظه شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر .
ومذهب الشافعي اتباع الحديث فصار مذهبا له .
ولا يقال في المسألة قولان .
ويدل له أيضا قراءة عائشة رضي الله عنها وإن كانت شاذة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر .
( قوله كما استظهره ) أي الترتيب المذكور .
( قوله وإنما فضلوا جماعة الصبح والعشاء ) أي على جماعة بقية الصلوات حتى العصر .
( قوله لأنها ) أي الجماعة .
وقوله فيهما أي في الصبح والعشاء أشق .
قال سم لا يقال المعنى الذي أوجب أنها فيهما أشق موجود في أصل فعلهما لأن هذا ممنوع لأن المشقة إنما زادت بالذهاب إلى محال الجماعات وأصل فعلهما لا يقتضي ذلك الذهاب .
اه .
( قوله قال الرافعي إلخ ) قد نظم ذلك بعضهم فقال لآدم صبح والعشاء ليونس وظهر لدواد وعصر لنجله ومغرب يعقوب كذا شرح مسند لعبد الكريم فاشكرن لفضيله وتخصيص كل بصلاة في وقت من هذه الأوقات لعله لكونه قبلت فيه توبته أو حصلت فيه نعمة .
وحكمة كون الصبح ركعتين بقاء كسل النوم .
وحكمة كون كل من الظهر والعصر أربعا توفر النشاط عندهما .
وحكمة كون المغرب ثلاثا الإشارة إلى أنها وتر النهار .
وحكمة كون العشاء أربعا جبر نقص الليل عن النهار إذ فيه فرضان وفي النهار ثلاثة .
( قوله تجب بأول الوقت ) أي بأول وقته المحدود شرعا .
وقوله وجوبا موسعا أي موسعا فيه فلا يجب فعل الصلاة بأول الوقت على الفور .
( قوله فله التأخير عن أوله ) مفرع على ما يقتضيه ما قبله .
( قوله إلى وقت يسعها ) مرتبط بقوله وجوبا موسعا أي ويستمر ذلك إلى أن يبقى من الوقت قدر يسعها بأخف ممكن فيضيق حينئذ فتجب الصلاة فورا .
ويصح أن يكون مرتبطا بقوله فله التأخير ويقدر للأول نظيره .
وقوله بشرط إلخ مرتبط بقوله فله التأخير إلخ .
ولو أخر قوله فله التأخير إلخ عن قوله إلى وقت يسعها لكان أولى وأنسب .
وقوله أن يعزم على فعلها فيه أي في الوقت وحينئذ لا يأثم لو مات قبل فعلها ولو بعد إمكانه بخلاف ما إذا لم يعزم على فعلها فإنه يأثم حينئذ .
والعزم المذكور خاص وهو أحد قسمي العزم الواجب .
والثاني العزم العام وهو أن يعزم الشخص عند بلوغه على فعل الواجبات وترك المحرمات فإن لم يعزم على ذلك عصى .
ويصح تداركه لمن فاته ذلك ككثير من الناس .
ولا يخفى أن العزم هو القصد والتصميم على الفعل وهو أحد مراتب القصد المنظومة في قول بعضهم مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا ( قوله ولو أدرك في الوقت ركعة ) أي كاملة بأن فرغ من السجدة الثانية قبل خروج الوقت .
( قوله لا دونها ) يغني عنه قوله وإلا فقضاء .
فالأولى إسقاطه .
وقوله فالكل أداء أي لخبر من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة .
أي مؤداة .
( قوله وإلا فقضاء ) أي وإن لم يدرك ركعة من الوقت بأن أدرك دونها فهي قضاء سواء أخر لعذر أم لا .
والفرق بينه وبين من أدرك ركعة اشتمال الركعة على معظم أفعال الصلاة إذ غالب ما بعدها تكرير لها فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دون الركعة .
وفي سم ما نصه ونقل الزركشي