وقت معين كانت كالحج فيؤخر الصلاة لها عند خوف فوتها عند م ر تبعا لوالده .
وجرى ابن حجر على عدم الفرق بين المنذورة وغيرها وفرق بين الحج والعمرة بأن الحج يفوت بفوات عرفة والعمرة لا تفوت بفوات ذلك الوقت .
( قوله لو صلاها متمكنا ) أي على الهيئة المعتادة بأن تكون تامة الأركان والشروط .
وسيذكر مقابله .
( قوله لأن قضاءه ) أي الحج وهو علة لوجوب تأخير الصلاة أي وتقديم الحج .
( قوله والصلاة تؤخر إلخ ) الأولى والأخصر أن يقول بخلاف الصلاة فإن قضاءها هين .
وعبارة النهاية وعلى الأول أي على الأصح يؤخر وقت الصلاة وجوبا .
ويحصل الوقوف كما صوبه المصنف خلافا للرافعي لأن قضاء الحج صعب وقضاء الصلاة هين وقد عهد تأخيرها بما هو أسهل من مشقة الحج كتأخيرها للجمع .
( قوله ولا يصليها صلاة شدة الخوف ) هي أن يصليها كيف أمكن راكبا وماشيا ومستقبلا وغير مستقبل .
وعبارة المنهاج مع شرح الرملي والأصح منعه أي هذا النوع وهو صلاة شدة الخوف لمحرم خاف فوت الحج أي لو قصد المحرم عرفات ليلا وبقي من وقت الحج مقدار إن صلاها فيه على الأرض فاته الوقوف وإن سار فيه إلى عرفات فاتته العشاء لم يجز له أن يصلي صلاة الخوف .
اه .
( قوله ويؤخر ) أي الصلاة مطلقا عشاء كانت أو غيرها .
وعبارة النهاية وألحق بعضهم بالمحرم فيما مر المشتغل بإنقاذ غريق أو دفع صائل عن نفس أو مال أو صلاة على ميت خيف انفجاره .
اه .
( قوله يكره النوم بعد دخول وقت صلاة ) أي عشاء كانت أو غيرها .
وفي سم ما نصه قال الأسنوي سياق كلامهم يشعر بأن المسألة مصورة بما بعد دخول الوقت .
ولقائل أن يقول ينبغي أن يكره أيضا قبله وإن كان بعد فعل المغرب للمعنى السابق أي مخافة استمراره إلى خروج الوقت .
اه .
وفي القوت قال ابن الصلاح كراهة النوم تعم سائر الأوقات .
وكأن مراده بعد دخول الوقت كما يشعر به كلامهم في العشاء .
ويحتمل أن يكره بعد المغرب وإن لم يدخل وقت العشاء لخوف الاستغراق أو التكاسل .
وكذا قبيل المغرب لا سيما على الجديد .
ويظهر تحريمه بعد الغروب على الجديد .
اه .
( قوله حيث ظن إلخ ) متعلق بيكره .
وعبارة التحفة ومحل جواز النوم إن غلبه بحيث صار لا تمييز له ولم يمكنه دفعه أو غلب على ظنه أنه يستيقظ وقد بقي من الوقت ما يسعها وطهارتها وإلا حرم ولو قبل دخول الوقت .
على ما قاله كثيرون .
ويؤيده ما يأتي من وجوب السعي للجمعة على بعيد الدار قبل وقتها .
اه .
وفي سم أن حرمة النوم قبل الجمعة هو قياس وجوب السعي على بعيد الدار .
قال وظاهر أنه لو كان بعيد الدار وجب عليه السعي قبل الوقت وحرم عليه النوم المفوت لذلك السعي الواجب .
اه .
( قوله لعادة ) متعلق بظن أي أن ظنه للاستيقاظ حاصل لأن عادته أنه إذا نام في الوقت يستيقظ قبل خروجه .
( قوله أو لإيقاظ غيره ) أي غير النائم .
وقوله له أي للنائم .
( قوله وإلا حرم ) أي وإن لم يظن الاستيقاظ لما ذكر حرم النوم .
وقوله الذي لم يغلب فإن غلب لا يحرم ولا يكره أيضا .
كما صرح به في النهاية ونصها ولو غلب عليه النوم بعد دخول الوقت وعزمه على الفعل وأزال تمييزه فلا حرمة فيه مطلقا ولا كراهة .
اه .
( وقوله في الوقت ) متعلق بالنوم .
( تنبيه ) يسن إيقاظ النائم للصلاة إن علم أنه غير متعد بنومه أو جهل حاله فإن علم تعديه بنومه كأن علم أنه نام في الوقت مع علمه أنه لا يستيقظ في الوقت وجب .
وكذا يستحب إيقاظه إذا رآه نائما أمام المصلين حيث قرب منهم بحيث يعد عرفا أنه سوء أدب أو في الصف الأول أو محارب المسجد أو على سطح لا حاجز له أو بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وإن كان صلى الصبح لأن الأرض تصيح أي ترفع صوتها إلى الله من نومة عالم حينئذ .
أو بعد صلاة العصر أو خاليا في بيت وحده فإنه مكروه .
أو نامت المرأة مستلقية ووجهها إلى السماء أو نام رجل أو امرأة منبطحا على وجهه فإنها ضجعة يبغضها الله تعالى .
ويسن إيقاظ غيره لصلاة الليل وللتسحر ومن نام وفي يده غمر بفتحتين أي ريح اللحم وما يعلق باليد من دسمه .
والحكمة في طلب إيقاظه حينئذ أن الشيطان يأتي للغمر وربما آذى صاحبه .
وإنما خص اليد لما ورد في الحديث من نام وفي يده غمر فأصابه وضح فلا