قد فعله تبين أنه أداء .
ويلغز بذلك فيقال رجل أحرم بصلاة العصر قضاء عالما بفوات الوقت فوقعت أداء ويجب إعادة المغرب لمن كان فعلها .
ويدل لما ذكر ما وقع لسيدنا علي رضي الله عنه كما رواه أحمد في مسنده من أنه صلى الله عليه وسلم نام في حجره حتى غابت فكره أن يوقظه ففاتته صلاة العصر فلما استيقظ ذكر ذلك له صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فردها عليه .
فرجعت الشمس حتى صلى العصر .
وقوله جميع قرص شمس فلو غرب بعضه دون بعض لم يخرج وقت العصر بخلاف وقت الصبح فإنه يخرج بطلوع البعض إلحاقا لما يظهر بما ظهر في الموضعين .
( قوله فوقت مغرب إلخ ) ولها خمسة أوقات .
وقت فضيلة واختيار وجواز بلا كراهة أول الوقت .
ووقت جواز بكراهة إلى أن يبقى ما يسعها .
ووقت حرمة إلى أن يبقى ما لا يسعها .
ووقت ضرورة لمن زالت منه الموانع .
ووقت عذر وقت العشاء لمن يجمع .
( قوله من الغروب ) أي تمامه لما علمت من أن وقت العصر ينتهي بتمامه .
والغروب البعد .
يقال غرب من باب دخل إذا بعد .
ويعرف بزوال الشمس من رؤوس الجبال والأشجار وظهور الظلام من جهة المشرق .
ولو غربت الشمس في بلد فصلى المغرب ثم سافر إلى بلد أخرى فوجدها لم تغرب فيها وجبت الإعادة .
وقوله إلى مغيب الشفق الأحمر أي وينتهي وقت المغرب بمغيب ما ذكر لخبر مسلم وقت المغرب ما لم يغب الشفق .
والمراد الأحمر لأنه المنصرف إليه الاسم عند الإطلاق وإطلاقه على الأبيض أو الأصفر مجاز لعلاقة المجاورة .
وهذا هو القول القديم لإمامنا رضي الله عنه وهو المعتمد .
وأما الجديد فينقضي بمضي قدر الوضوء وستر العورة والأذان والإقامة ومضي خمس ركعات .
وقال في التحفة والنهاية إن القول الأول جديد لأن الشافعي رضي الله عنه علق القول به في الإملاء على صحة الحديث وقد صحت فيه أحاديث من غير معارض .
( قوله فوقت عشاء من مغيب الشفق ) أي الأحمر لما علمت لا ما بعده من الأصفر والأبيض .
ولها سبعة أوقات كالعصر وقت فضيلة بمقدار ما يسعها وما يتعلق بها .
ووقت اختيار إلى ثلث الليل .
ووقت جواز بلا كراهة إلى الفجر الكاذب .
ووقت جواز بكراهة وهو ما بعد الفجر الأول حتى يبقى من الوقت ما يسعها .
ووقت حرمة إلى أن يبقى ما لا يسعها .
ووقت ضرورة وهو وقت زوال المانع .
ووقت عذر وهو وقت المغرب لمن يجمع جمع تقديم .
( قوله وينبغي ندب تأخيرها ) أي العشاء لزوال الأصفر والأبيض أي إلى أن يزول كل منهما .
وهذا لا ينافي قوله الآتي يندب تعجيل الصلاة ولو عشاء لأن المراد تعجيلها بعد زوال الأصفر والأبيض كما هو ظاهر .
( قوله خروجا من خلاف من أوجب ذلك ) أي التأخير لزوال ذلك .
وعبارة المغني مع الأصل والعشاء يدخل وقتها بمغيب الشفق الأحمر لما سبق لا ما بعده من الأصفر ثم الأبيض خلافا للإمام في الأول وللمزني في الثاني .
اه .
قوله ويمتد أي وقت العشاء .
( وقوله إلى طلوع فجر صادق ) أي لحديث ليس في النوم تفريط وإنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى .
رواه مسلم .
ولا ترد الصبح فإن وقتها لا يمتد إلى دخول وقت الظهر لأنها خرجت بدليل فبقي الحديث على مقتضاه في غيرها .
( قوله فوقت صبح إلخ ) ولها ستة أوقات .
وقت فضيلة أول الوقت .
ووقت اختيار يبقى إلى الإسفار .
ووقت جواز بلا كراهة يبقى إلى طلوع الحمرة التي تظهر قبل الشمس .
ووقت جواز بكراهة إلى أن يبقي من الوقت ما يسعها .
ووقت تحريم إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها .
ووقت ضرورة لمن زالت منه الموانع .
( قوله من طلوع الفجر الصادق ) أي ابتداؤه من طلوع الفجر الصادق وهو المنتشر ضوؤه معترضا بنواحي السماء .
وقوله لا الكاذب وهو ما يطلع مستطيلا بأعلاه ضوء كذنب السرحان أي الذنب ثم تعقبه ظلمة .
وشبه بذنب السرحان لطوله .
وقيل لأن الضوء يكون في الأعلى دون الأسفل كما أن الشعر على أعلى ذنب السرحان دون أسفله .
وما أحسن قول بعضهم وكاذب الفجر يبدو قبل صادقه وأول الغيث قطر ثم ينسكب فمثل ذلك ود العاشقين هوى بالمزح يبدو وبالإدمان يلتهب