وإن شئت فيها فانتظر بصلاتها إلى ثلث ليل وهو بالحق يعهد وحقق فإن الفجر فجران عندنا وميزهما حقا فأنت المقلد فأول طلوع منهما يبد شاهقا كما ذنب السرحان في الجو يصعد فذاك كذوب ثم آخر صادق تراه منيرا ضوؤه يتوقد وصل صلاة الفجر عند ابتسامه تنال به الفردوس والله يشهد فلا خير فيمن كان للوقت جاهلا وليس له وقت به يتعبد فذاك من المولى بعيد ومطرد كذا وجهه يوم القيامة أسود ( قوله من زوال الشمس ) أي وقت زوالها .
والزوال ميل الشمس عن وسط السماء بالنظر لما يظهر لنا لا بالنظر لنفس الأمر أي لما في علم الله لوجود الزوال فيه قبل ظهوره لنا بكثير .
فقد قالوا إن الفلك الأعظم المحرك لغيره يتحرك في قدر النطق بحرف أربعة وعشرين فرسخا .
وإذا أردت معرفة الزوال فاعتبره بقامتك بلا عمامة غير منتعل أو شاخص تقيمه في أرض مستوية وعلم على رأس الظل فما زال ينقص فهو قبل الزوال وإن وقف بحيث لا يزيد ولا ينقص فهو وقت الاستواء وإن أخذ الظل في الزيادة علم أن الشمس زالت .
( قوله إلى مصير إلخ ) متعلق بما تعلق به الخبر أو متعلق بمحذوف أي ويمتد إلى وقت مصير إلخ .
وهو اسم مفعول من صار الناقصة وظل شيء اسمها ومثله خبرها .
والغاية هنا غير داخلة في المغيا فهي جارية على القاعدة من أنها إن كانت بإلى لا تدخل وإن كانت بحتى دخلت .
فوقت المصير من العصر لا من الظهر ولا ينافيه حديث جبريل بالنسبة لليوم الثاني وهو أنه صلى الظهر حين كان ظله مثله لأن المراد فرغ منها حينئذ .
( قوله إن وجد ) أي ظل الاستواء .
وقد ينعدم في بعض البلدان كمكة وصنعاء في بعض الأيام .
( قوله وسميت ) أي الصلاة المعلومة من السياق بذلك .
أي بلفظ الظهر .
وقوله لأنها أول صلاة ظهرت أي في الإسلام .
وانظر وقت ظهورها ولعله يوم ليلة الإسراء فالمراد ظهور وجوبها .
ح ل بجيرمي .
وقيل لأنها ظاهرة وسط النهار .
وقيل لأنها تفعل وقت الظهيرة .
ولا مانع من مراعاة جميع ذلك .
وللظهر ستة أوقات وقت فضيلة وهو أول الوقت بمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويصيلها مع راتبتها ويأكل لقيمات .
ووقت اختيار وهو يستمر بعد فراغ وقت الفضيلة وإن دخل معه إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها فيكون مساويا لوقت الجواز الآتى .
وقيل يستمر إلى ربعه أو نصفه .
ووقت جواز إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها .
ووقت حرمة إلى أن يبقى ما لا يسعها .
ووقت ضرورة وهو آخر الوقت إذا زالت الموانع والباقي من الوقت قدر التكبيرة فأكثر .
ووقت عذر وهو وقت العصر لمن يجمع جمع تأخير .
( قوله فوقت عصر ) ولها سبعة أوقات .
وقت فضيلة أول الوقت .
ووقت اختيار وهو وقت الفضيلة ويستمر إلى مصير الظل مثلين بعد ظل الاستواء .
ووقت جواز بلا كراهة إلى الاصفرار ثم بها إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها .
ووقت حرمة إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها .
ووقت ضرورة وهو آخر الوقت بحيث تزول الموانع والباقي منه قدر التكبيرة فأكثر فتجب هي وما قبلها لأنها تجمع معها .
ووقت عذر وهو وقت الظهر لمن يجمع جمع تقديم .
( قوله من آخر وقت الظهر ) أي ابتداء العصر من آخر وقت الظهر أي من ملاصق آخر وقت الظهر .
فلا بد من تقدير مضاف لأن آخر وقت الظهر ليس أول وقت العصر وذلك الملاصق هو مصير ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء .
قال في النهاية ولا يشترط حدوث زيادة فاصلة بينه وبين وقت الظهر .
وأما قول الشافعي فإذا جاوز ظل الشيء مثله بأقل زيادة فقد دخل وقت العصر .
فليس مخالفا لذلك بل هو محمول على أن وقت العصر لا يكاد يعرف إلا بها وهي منه .
اه .
وقوله وهي أي الزيادة .
وقوله منه أي من العصر .
( قوله إلى غروب إلخ ) أي إلى تمام غروب إلخ .
فالغاية جارية على القاعدة لأن وقت التمام ليس من وقت العصر والمراد غروب ما ذكر غروبا لم تعد بعده فلو عادت تبين أن وقت العصر باق وإن كان