وقال كل أنا أستوفية فقرعة يجب على الإمام فعلها بينهم فمن خرجت له استوفى بإذن الباقي إذ له منعه وطلب الإستيفاء بنفسه بأن يقول لا تستوف وأنا أستوفي .
انتهت ( قوله ولو بادر الخ ) المقام للتفريع أي فلو أسرع أحد المستحقين في القتل من غير إذن الباقين ( قوله فلا قصاص عليه ) أي على المبادر لأن له حقا في قتله في هذه الحالة .
قال في النهاية نعم لو حكم حاكم بمنعه من المبادرة قتل جزما أو باستقلاله لم يقتل جزما كما لو جهل تحريم المبادرة .
اه .
ومثله في التحفة ( قوله قبل عفو منه ) أي من المبادر بالقتل ( وقوله أو من غيره ) أي أو قبل عفو من غيره من بقية الورثة ( قوله وإلا فعليه القصاص ) أي وإن لم يكن القتل قبل العفو منه أو من غيره بأن كان بعده فيجب على المبادر من المستحقين القصاص والمستحق له ورثة الجاني الذي بودر بقتله ولبقية ورثة المجنى عليه أولا قسط الدية من تركته لفوات القود بغير اختيارهم ( قوله ولو قتله ) أي الجاني من غير إذن المستحقين ( قوله أخذ الورثة ) أي ورثة المجنى عليه أولا ( قوله من تركة الجاني ) أي لأنه هو القاتل لمورثهم فهو المطالب بالحق ( وقوله لا من الأجنبي ) أي لا توجد من الأجنبي لأنهم ليس لهم حق عليه والحق إنما هو لوارث الجاني .
على الأجنبي الذي جنى عليه فإما أن يقتص منه أو يعفو عنه ( قوله ولا يستوفي الخ ) أي لخطره احتياجه إلى النظر لاختلاف العلماء في شروطه .
قال في شرح المنهج نعم لا يحتاج مالك رقيق في رقيقه إلى الإذن ولا مضطر لأكل من له عليه قود ولا منفردا لا يراه أحد وعجز عن الإثبات اه .
( وقوله إلا بإذن الإمام ) ويتعين عليه أن لا يأذن إلا لعارف بالإستيفاء أهل له أما غير العارف أو غير الأهل كالشيخ والزمن والمرأة فلا يأذن له في الإستيفاء .
( وقوله أو نائبه ) أي الذي تنالت ولايته إقامة الحدود عليه اه .
م ر ( قوله فإن استقل ) أي المستحق .
( وقوله به ) أي القود ( وقوله عزر ) أي عزره الإمام التعزير اللائق به على حسب ما يراه .
( قوله تتمة ) أي في حكم ما يلقى في البحر إذا أشرفت السفينة على الغرق من جواز الإلقاء أو وجوبه .
وحاصل الكلام على ذلك أنه إذا أشرفت سفينة فيها متاع وركاب على غرق وخيف غرقها بما فيها يجوز طرح متاعها عند توهم النجاة بأن اشتد الأمر وقرب اليأس ولم يفد الإلقاء إلا على ندور أو عند غلبة ظن النجاة بأن لم يخش من عدم الطرح إلا نوع خوف غير قوي حفظا للروح ويجب طرح ذلك عند ظن النجاة مع قوة الخوف لو لم يطرح وينبغي للمالك إذا تولى الإلقاء بنفسه أو غيره بإذنه العام له تقديم الأخف قيمة من المتاع والحيوان حفظا للمال حسب الإمكان فإن لم يلق من وجب عليه الإلقاء حتى حصل الغرق وهلك به شيء أثم ولا ضمان ( قوله يجب عند هيجان البحر ) أي شدة اضطرابه بسبب كثرة الأمواج فيه وتعرض المؤلف لحالة الوجوب ولم يتعرض لحالة الجواز وقد علمتها في الحاصل المار ( قوله وخوف الغرق ) أي خوفا قويا بحيث يغلب الهلاك لو لم يطرح وإلا فلا يجب كما علمت ( قوله إلقاء ) فاعل يجب ( قوله من المتاع ) بيان لغير الحيوان ( قوله لسلامة الخ ) علة لوجوب إلقاء غير حيوان أي يجب الإلقاء لأجل سلامة حيوان محترم ولو كلبا ( قوله وإلقاء الدواب الخ ) معطوف على إلقاء غير الحيوان أي ويجب إلقاء الدواب لأجل سلامة الآدمي المحترم ( قوله إن تعين ) أي إلقاء الدواب بأن لم يمكن في دفع الغرق غيره فإن أمكن غيره في دفع الغرق لم يجب بل لا يجوز أفاده في الروض وشرحه .
وقوله لدفع الغرق أي غرق الآدمي المحترم ( قوله وإن لم يأذن المالك ) غاية لوجوب الإلقاء في الصورتين أي يجب إلقاء ما ذكر من المتاع أو الدواب سواء أذن المالك لهما فيه أو لم يأذن لكنه يضمن الملقى فيما إذا كان بغير الإذن كما سيصرح به ( قوله أما المهدر ) مفهوم محترم الذي هو قيد في الحيوان في الآدمي ( قوله كحربي ) أي وككلب عقور وتارك الصلاة بعد أمر الإمام وقاطع الطريق ( قوله فلا يلقى ) أي في البحر وقوله لأجله .
أي المهدر وقوله مال مطلقا أي سواء كان متاعا أو دواب ( قوله بل ينبغي أن يلقي هو ) أي المهدر .
قال في التحفة ويؤيده بحث الأذرعي أنه لو كان ثم أسرى وظهر للإمام المصلحة في قتلهم بدأ بهم قبل المال اه .
الله تبارك وتعالى رضي الله عنهن الرب عز وجل