عشرها وقد يكون نصف عشرها وقد علمت أمثلتها كلها فتفطن ( قوله ويثبت القود للورثة الخ ) شروع في بيان مستحق القود ومستوفيه ( قوله العصبة ) بدل من الورثة وهي كل من لبس له فروض مقدرة ( وقوله وذي الفروض ) الأولى وذوي بصيغة الجمع وهم كل من له فروض مقدرة كالزوجين والأم والأخ من الأم ( قوله بحسب إرثهم ) متعلق بيثبت أي يثبت القود لمجموع الورثة بحسب إرثهم أي يوزع عليهم بحسب إرثهم كالدية فإنها تثبت لهم بحسب ذلك والقود يثبت لهم بطريق التلقي عن الميت لا ابتداء على المعتمد فإذا عفي عنه على مال تعلقت به الديون وجهز منه لأن ذلك من جملة تركه الميت وقيل يثبت لهم ابتداء فلا يوفي الدين من المال الذي عفي عليه على هذا ( قوله ولو مع بعد القرابة ) غاية في ثبوته للورثة أي يثبت القود لهم بحسب إرثهم مطلقا سواء كان إرثهم ثابتا لهم مع قرابة قريبة أو بعيدة أو مع عدمها رأسا .
وعبارة المنهاج مع شرح م ر الصحيح ثبوته لكل وارث بفرض أو تعصيب بحسب إرثهم المال سواء أورث بنسب وإن بعد كذي رحم إن ورثناه أم بسبب كالزوجين والمعتق والإمام فيمن لا وارث له مستغرق .
انتهت ( قوله كذي رحم ) تمثيل لذي القرابة البعدية .
( وقوله إن ورثناه ) أي ذا الرحم أي بأن فقد أرباب الاستحقاق ولم ينتظم بيت المال ( قوله أو مع عدمها ) أي القرابة ( قوله كأحد الزوجين ) تمثيل للورثة العادمة للقرابة ( قوله تنبيه ) أي في بيان ما إذا كان المستحق للقود غير كامل أو كان غائبا ( قوله يحبس الجاني ) أي يحبسه الحاكم وجوبا من غير توقف على طلب ولي ولا حضور غائب ضبطا للحق من عذر مستحقه وإنما توقف حبس الحامل التي أخر قتلها لأجل الحمل على طلبه للمسامحة فيها رعاية للحمل .
كذا في التحفة .
( قوله إلى كمال الصبي ) أي فينتظر حتى يكمل بالبلوغ ومثله المجنون فينتظر حتى يكمل بالإفاقة وإنما انتظر ذلك لأن القود للتشفي ولا يحصل باستيفاء غير المستحق له من ولي أو حاكم أو بقية الورثة فإن كان الصبي والمجنون فقيرين محتاجين للنفقة جاز لولي المجنون غير الوصي العفو على الدية دون ولي الصبي لأن له غاية تنتظر بخلاف المجنون وفي ع ش ما نصه لو استوفاه أي القود الصبي في حال صباه فينبغي الإعتداد به ( وقوله من الورثة ) أي حال كون الصبي من الورثة ( وقوله بالبلوغ ) متعلق بكمال ( قوله وحضور الغائب ) معطوف على كمال أي ويحبس الجاني إلى حضور المستحق للقود الغائب ( وقوله أو إذنه ) أي الغائب لبقية الورثة في أخذ القود ( قوله فلا يخلى بكفيل ) مفرع على قوله يحبس الجاني أي وإذا كان الجاني يحبس أي وجوبا فلا يترك مطلقا من غير حبس بضامن ( وقوله لأنه ) أي الجاني ( وقوله قد يهرب ) بضم العين مضارع هرب بفتحها مثل طلب يطلب وقوله فيفوت الحق مفرع على الهرب ( قوله والكلام الخ ) أي والكلام المذكور في الجاني من كونه يحبس إلى كمال الصبي أو حضور الغائب ولا يخلى بكفيل محله في جان غير قاطع طريق ( قوله أما هو ) أي قاطع الطريق ( قوله إذا تحتم قتله ) أي بأن أخذ المال وقتل ( قوله فيقتله الإمام ) في شرح الروض قاطع الطريق أمره إلى الإمام لتحتم قتله لكن يظهر أن الإمام إذا قتله يكون لنحو الصبي الدية في ماله أي قاطع الطريق لأن قتله لم يقع عن حقه .
اه .
( وقوله مطلقا ) أي سواء كان المستحق صبيا أم لا غائبا أم لا ( قوله ولا يستوفي القود إلا واحد الخ ) أي ويمتنع اجتماعهم على قتل أو نحو قطع ولا يمكنهم الإمام من ذلك لو أرادوه لأن فيه تعذيبا ومن ثم لو كان القود بنحو إغراق جاز اجتماعهم كما صرح به البلقيني اه شرح م ر ( قوله أو من غيرهم ) أي أو واحد من غير الورثة ويتعين الغير في قود نحو طرف ولا يجوز أن يكون مستوفيه منهم لأنه ربما بالغ في ترديد الآلة فشدد عليه ( قوله بتراض منهم ) أي من الورثة كلهم إذا كان المستوفى واحدا من غيرهم ( وقوله أو من باقيهم ) أي الورثة إذا كان المستوفي واحدا منهم فالكلام على سبيل اللف غير المرتب ( قوله أو بقرعة بينهم ) معطوف على بتراض وما ذكر مختص بما إذا كان المستوفى واحدا منهم أي ويستوفي القود واحد منهم بقرعة إذا لم يتراضوا أي يتفقوا على شيء وعبارة المنهاج مع شرح الرملي وليتفقوا على مستوف له وإلا بأن لم يتفقوا على مستوف