( وقوله بدأ بهم ) أي في إلقائهم في البحر قبل المال ( قوله لأجل المال ) أي سلامته ( قوله ويحرم إلقاء العبيد للأحرار ) أي لسلامة الأحرار وكذلك يحرم إلقاء كافر لمسلم وجاهل لعالم متبحر ولو انفرد وغير شريف لشريف لاشتراك الجميع في أصل التكريم وإن تفاوتوا في الصفات وحينئذ فيبقون كلهم فإما أن يغرقوا كلهم أو يسلموا كلهم ( قوله والدواب الخ ) أي ويحرم إلقاء الدواب لأجل سلامة ما لا روح له من الأمتعة ( قوله ويضمن ما ألقاه ) أي من غير الحيوان لأجل سلامة الحيوان المحترم ومن الدواب لأجل سلامة الآدمي المحترم ولا ينافي الضمان عدم الإثم في الإلقاء لأنه واجب مطلقا كما صرح به لأن الإثم وعدمه يتسامح فيهما ما لا يتسامح في الضمان لأن من باب خطاب الوضع ( قوله ولو قال ) أي شخص من ركاب السفينة ( وقوله لآخر ) أي شخص آخر غير المالك ( وقوله ألق الخ ) الجملة مقول القول وقوله متاع زيد خرج به ما لو قال له ألق متاعك وعلي ضمانه فألقاه لزم الآمر ضمانه وإن لم يكن له في السفينة شيء ولم تحصل النجاة لأنه التمس إتلافا لغرض صحيح بعوض فصار كقوله أعتق عبدك عني بكذا فأعتق بخلاف ما لو اقتصر على قوله ألق متاعك ففعل فلا ضمان ويشترط لضمان الآمر شرطان أن يخاف الغرق وأن لا يختص مالكه بفائدة الإلقاء بأن يختص بها الملتمس أو أجنبي أو أحدهما مع المالك ( قوله ضمنه الملقى ) أي لأنه المباشر للإتلاف .
قال في التحفة نعم إن كان المأمور أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره ضمن الأمر لأن ذلك آلة له .
اه .
تنبيه قال في المغني سكت المصنف عن المضمون أهو المثل ولو صورة كالقرض أو المثل في المثلى والقيمة في المقوم أو القيمة مطلقا ظاهر كلامهم الأخير وإن كان الملقى مثليا ورجحه البلقيني لما في إيجاب المثل من الإجحاف وجزم في الكفاية بالوسط ورجحه الأذرعي وهو كما قال شيخي أوجه من كلام البلقيني خلافا لبعض المتأخرين وتعتبر قيمة الملقى حيث أوجبناها قبل هيجان البحر إذ لا قيمة له حينئذ .
اه .
بتصرف وفي الروض وشرحه ما نصه فرع لو لفظ البحر المتاع الملقى فيه على الساحل وظفرنا به أخذه المالك واسترد الضامن منه عين ما أعطى إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا ما سوى الأرش الحاصل بالغرق فلا يسترده .
اه ( قوله فرع أفتى أبو إسحاق الخ ) عبارة التحفة في فصل عدة الحامل .
$ فرع اختلفوا في التسبب لإسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح $ فيه وهو مائة وعشرون يوما والذي يتجه وفاقا لابن العماد وغيره الحرمة ولا يشكل عليه جواز العزل لوضوح الفرق بينهما بأن المني حال نزوله محض جماد لم يتهيأ للحياة بوجه بخلافه بعد استقراره في الرحم وأخذه في مبادىء التخلق ويعرف ذلك بالأمارات وفي حديث مسلم أنه يكون بعد اثنتين وأربعين ليلة أي ابتداؤه كما مر في الرجعة ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون وهو وظاهر .
اه .
والذي رجحه م ر أنه بعد نفخ الروح يحرم مطلقا ويجوز قبله ونص عبارته في باب أمهات الأولاد بعد كلام .
قال الدميري لا يخفى أن المرأة قد تفعل ذلك بحمل زنا وغيره ثم هي إما أمة فعلت ذلك بإذن مولاها الواطىء لها وهي مسألة الفراتي أو بإذنه وليس هو الواطيء وهو صورة لا تخفى والنقل فيها عزيز وفي مذهب أبي حنيفة شهير ففي فتاوى قاضيخان وغيره أن ذلك يجوز وقد تكلم الغزالي عليها في الإحياء بكلام متين غير أنه لم يصرح بالتحريم .
اه .
والراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله .
اه .
( قوله يحل سقي أمته ) الأمة ليس بقيد كما يعلم ذلك من عبارة التحفة في النكاح ونص عبارته واختلفوا في جواز التسبب إلى إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم فقال أبو إسحاق المروزي يجوز إلقاء النطفة والعلقة ونقل ذلك عن أبي حنيفة الخ .
اه .
( قوله مطلقا ) المراد بالإطلاق هنا وفيما يأتي ما يشمل العلقة والمضغة وحالة ما بعد نفخ الروح ( قوله وكلام الإحياء يدل على التحريم ) أي وليس صريحا فيه وعبارته بعد أن قرر أن العزل خلاف الأولى وليس هذا كالإستجهاض والوأد أي قتل الأطفال لأنه جناية على موجود حاصل فأول مراتب الوجود وقع النطفة في الرحم فيختلط بماء المرأة فإفسادها جناية فإن صارت علقة أو مضغة فالجناية أفحش فإن