الغني والمتوسط .
( وقوله ولو كسوبا ) أي فلا يعتبر كسبه هنا ( وقوله وامرأة ) أي ولا تعقل امرأة وهذا مفهوم ذكورا والمناسب أن يأتي فيه وفيما بعده بصيغة الجمع بأن يقول ونساء وخناثى وغير مكلفين .
( وقوله وخنثى ) هذا مفهوم قوله ذكورا أيضا ( وقوله غير مكلف ) محترز مكلفين ( قوله ولو عدمت ) بالبناء للمفعول أي فقدت ( قوله في المحل الذي يجب تحصيلها منه ) أي وهو محل الدافع من جان أو عاقلة أو أقرب محل إليه ( قوله حسا ) أي فقدت في الحس بأن لم توجد في المحل المذكور أصلا ( وقوله أو شرعا ) أي أو فقدت في الشرع ( قوله بأن وجدت الخ ) وهو وما بعده مثالان للفقد الشرعي ( وقوله فيه ) أي في المحل الذي يجب تحصيلها منه ( قوله أو بعدت الخ ) أي أو وجدت بثمن المثل لكن بعدت عن المحل الذي يجب تحصيلها منه .
( وقوله وعظمت المؤنة والمشقة ) أي في نقلها من المحل الذي هي فيه وضبط الإمام عظم المؤنة بأن يزيد مجموع الأمرين من مؤنة إحضارها وما يدفعه في ثمنها في محل الإحضار على قيمتها بمحل الفقد ( قوله فالواجب قيمتها ) هذا إن لم يمهل الدافع فإن أمهل بأن قال له المستحق أنا أصبر حتى وجد الإبل لزمه امتثاله لأنها الأصل فإن أخذت القيمة فوجدت الإبل لم ترد لتشتري الإبل لانفصال الأمر بالأخذ .
اه .
بجيرمي ( قوله وقت وجوب التسليم ) أي تسليم الإبل ( قوله من غالب نقد البلد ) أي أن القيمة تكون من غالب نقد البلد أي محل الفقد الواجب تحصيلها منه .
وفي سم ما نصه هل المراد بالمحل المذكور بلده أو أقرب البلاد إليه حيث فرض فقدها منهما بعد وجودها فيهما وقد يؤيد الأول أن بلده هي الأصل ولا معنى لاعتبار غيرها مع وجود شيء فيه .
اه .
( قوله الواجب عند عدمها ) أي الإبل ( قوله في النفس الكاملة ) متعلق بالواجب ( قوله ألف مثقال ذهبا ) والمعتبر فيه وفيما بعده المضروب الخالص .
قال في التحفة والنهاية ولا تغليظ هنا على الأصح .
اه .
ومقابله يقول إن غلظت الدية ولو من وجه واحد زيد عليها قدر الثلث لأجل التغليظ ففي الدنانير ألف وثلثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وفي الفضة ستة عشر ألف درهم ( قوله تنبيه ) أي في بيان ما يتعلق بقطع الأطراف من وجوب دية كاملة أو نصفها أو عشرها أو نصف العشر ( قوله وكل عضو مفرد ) أي كاللسان والذكر أو حشفته ( قوله فيه جمال ومنفعة ) خرج ما لا جمال فيه ولا منفعة كالذكر الأشل وكلسان الأخرس خلقيا كان الأخرس أو عارضيا فإن فيه حكومة لأن الشرع لم ينص على ما يجب فيه ولم يبينه فوجبت فيه حكومة وهي جزء من الدية نسبته إلى دية النفس كنسبة ما نقص من قيمته بسبب الجناية لو كان رقيقا إليها سليما فلو كانت قيمة المجني على يده مثلا لو كان رقيقا عشرة لو لم يجن عليها وصارت بالجناية تسعة فالنقص عشر فيجب عشر دية النفس وهو عشر من الإبل ( قوله إذا قطعه ) أي ذلك العضو ( قوله وجبت فيه ) أي في العضو المقطوع وهو جواب إذا وجملة الشرط والجواب خبر كل ( قوله مثل دية الخ ) أي في التغليظ وضده والتعجيل وضده ( وقوله صاحب العضو ) أي المقطوع ( وقوله إذا قتله ) أي خطأ أو شبه عمد ( قوله وكذا كل عضوين ) أي ومثل العضو المقطوع في وجوب دية كاملة كل عضوين من جنس واحد والمراد كل عضوين فيهما جمال ومنفعة أما ما لا منفعة فيهما ولا جمال كأن يكون فيهما شلل ففيهما الحكومة كما مر ( قوله ففيهما ) أي العضوين المقطوعين الكائنين من جنس واحد .
( وقوله الدية ) أي الكاملة .
( قوله وفي أحدهما ) أي العضوين اللذين من جنس واحد .
( وقوله نصفها ) أي الدية ( قوله ففي قطع الأذنين الدية ) أي إذا كان القطع من أصلهما بغير إيضاح سواء كان سميعا أم أصم وذلك لخبر عمرو بن حزم في الأذن خمسون من الإبل رواه الدارقطني والبيهقي ولأنهما عضوان فيهما جمال ومنفعة فوجب أن تكمل فيهما الدية فإن حصل بالجناية إيضاح وجب مع الدية أرش والجناية في بعض الأذن بقسطه ويقدر بالمساحة ولو أيبسهما بالجناية عليهما بحيث لو حركتا لم تتحركا فدية كما لو ضرب يده فشلت ولو قطع أذنين يابستين بجناية أو غيرها فحكومة ( قوله ومثلهما العينان ) أي ومثل الأذنين العينان أي فتجب فيهما دية كاملة لخبر عمرو بن حزم بذلك