سنته .
اه .
وما ذكر من تأجيلها ثلاث سنين محله في حق دية نفس كاملة بإسلام وحرية وذكورة فإن كانت غير كاملة بأن كان المقتول كافرا معصوما فتؤجل ديته بسنة أو كان رقيقا فإن كانت قيمته قدر دية نفس كاملة فتؤجل ثلاث سنين في آخر كل سنة قدر ثلث الدية وإن زادت على ذلك يزاد في التأجيل .
والحاصل التأجيل في الرقيق بحسب قيمته ولا يتقدر بثلاث سنين بل قد يزيد عليها وقد ينقص عنها أو كان غير ذكر بأن كان أنثى أو خنثى فديته تؤجل سنتين يؤخذ في السنة الأولى قدر ثلث دية النفس الكاملة وهو ثلاث وثلاثون وثلث وفي السنة الثانية الباقي وهو سدس .
( قوله على الغني منهم ) أي من العاقلة وهو هنا من يملك زائدا على كفاية ممونه بقية العمر الغالب عشرين دينارا ( وقوله نصف دينار ) مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله ( وقوله والمتوسط ) أي وعلى المتوسط منهم ربع دينار وهو هنا من يملك زائدا على ذلك أقل من عشرين دينارا وفوق ربع دينار ويعتبر الغني وغيره آخر السنة ( قوله كل سنة ) ظرف متعلق بما تعلق به الجار والمجرور قبله أي نصف دينار كائن على الغني في كل سنة وربع دينار كائن على المتوسط في كل سنة ( قوله فإن لم يفوا ) أي العاقلة بالواجب ( وقوله فمن بيت المال ) أي فيوفي من بيت المال ( وقوله فإن تعذر ) أي بيت المال بأن كان غير منتظم ( وقوله فعلى الجاني ) أي فباقي الدية يكون على الجاني ( قوله لخبر الصحيحين ) دليل على كون دية غير العمد تكون على العاقلة ولفظ الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين اقتتلتا فحذفت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وفي رواية وأن العقل على عصبتها وفي رواية لأبي داود وبرأ الولد أي من العقل ( قوله والمعنى في كون الخ ) أي والحكمة في ذلك ( وقوله فيهما ) أي شبه العمد والخطأ ( قوله أن القبائل في الجاهلية ) أي قبل الإسلام ( وقوله كانوا الخ ) خبر أن ( وقوله بنصرة الجاني منهم ) أي من القبائل والمراد كل قبيلة تنصر الجاني .
منها ( قوله ويمنعون ) أي القبائل ( وقوله أولياء الدم ) أي المستحقين ( وقوله أخذ حقهم ) أي استيفاء القصاص ( قوله فأبدل الشرع الخ ) أي جعل الشرع بدل تلك النصرة والحمية من منعهم أولياء الدم حقهم بذل المال أي دفع المال لأولياء الدم ( قوله وخص تحملهم ) أي لعاقلة للدية ( وقوله بالخطأ وشبه العمد ) متعلق بخص أي خص بهما .
( وقوله لأنهما ) أي الخطأ وشبه العمد ( وقوله مما يكثر ) أي وقوعه ( قوله فحسنت إعانته ) أي الجاني فيهما .
( وقوله لئلا يتضرر ) أي الجاني وهو تعليل لحسن إعانته ( وقوله بما هو معذور فيه ) أي من الخطأ أو شبهه ( قوله وأجلت الدية عليهم ) أي على العاقلة ( قوله رفقا بهم ) أي بالعاقلة وهو علة لجعل الدية مؤجلة عليهم ( قوله وعاقلة الخ ) بيان لضابط العاقلة التي تتحمل الدية ( قوله المجمع على إرثهم ) خرج به ذو الأرحام فلا يعقلون إلا إن عدمت عصبات النسب والولاء وبيت المال ( قوله إذا كانوا ذكورا ) خرج بهم الأناث والخناثى فلا يعقلن .
نعم إن بان أن الخنثى ذكر غرم حصته التي أداها غيره .
( وقوله مكلفين ) خرج غيرهم من الصبيان والمجانين فلا يعقلون ويشترط فيهم أيضا الحرية والاتفاق في الدين فلا يعقل الرقيق ولو مكاتبا ولا مسلم عن كافر وعكسه ( وقوله غير أصل وفرع ) خرج الأصل والفرع فلا يعقلان ( قوله ويقدم منهم ) أي من العصبات ( وقوله الأقرب فالأقرب ) أي فيقدم الأخوة لأبوين ثم لأب ثم يتوهم وإن سفلوا ثم الأعمال لأبوين ثم لأب ثم بنوهم ثم معتق الجاني الذكر ثم عصبته إلا أصله وفرعه كأصل الجاني وفرعه ثم معتق المعتق ثم عصبته إلا الأصل والفرع كما مر ثم معتق أبي الجاني ثم عصبته إلا الأصل والفرع وهكذا أبدا ولا يعقل عتيق عن معتقه كما لا يرثه فإن فقد العاقل ممن ذكر عقل ذوو الأرحام إن لم ينتظم أمر بيت المال وإن انتظم عقل فيؤخذ منه قدر الواجب فإن لم يكن بيت المال فكل الواجب على الجاني بناء على أن الدية تجب عليه ابتداء ثم تتحملها العاقلة وهو الأصح ( قوله ولا يعقل الخ ) المقام للتفريع على قوله على الغني الخ وكان الأولى تقديمه عنده .
( وقوله فقير ) هذا مفهوم قوله على