كغيره ممن ليس عليه ذلك في العصمة وقوله في حق غير المستحق متعلق بما تعلق به الخبر أما في حق المستحق فليس هو كغيره فلو قتله المستحق لا يقتل ولو بغير أمر الإمام ( قوله فيقتل قاتله ) أي من عليه قصاص إذا كان غير المستحق ( قوله ولا قصاص على حربي ) أي ولا دية أيضا إذا قل غيره في حال حرابته ( قوله وإن عصم بعد ) أي بعد جنايته بإسلام أو عقد ذمة .
وقوله لعدم التزامه أي للأحكام وهو علة لكونه لا قصاص عليه لو قتل ( قوله ولما تواتر الخ ) علة ثانية لكون الحربي لا قصاص عليه أيضا ( قوله من عدم الإفادة ) بيان لما أي من عدم أخذ القود ممن أسلم ( قوله كوحشي قاتل حمزة ) أي فإنه عليه الصلاة والسلام لم يقتله لأنه قتل في حال حرابته .
نعم قال له عليه السلام إن استطعت أن تغيب عنا وجهك فافعل لأنه عليه الصلاة والسلام حزن على عمه حزنا شديدا وقد استشهد في أحد رضي الله عنه ( قوله بخلاف الذمي ) مثله المرتد لالتزامه الأحكام كما مر ( قوله فعليه القود ) أي القصاص إذا قتل غيره لالتزامه للأحكام وقوله وإن أسلم أي الذمي فالقود يبقى عليه إذ الإسلام يثبته ولا يرفعه ( قوله وشرط في قاتل تكليف ) أي وعدم حرابة أيضا لما تقدم تقريبا أن الحربي لا قود عليه وكان عليه أن يزيد ما ذكر ويؤخر قوله المتقدم ولا قصاص على حربي الخ عنه ( قوله فلا يقتل صبي ولا مجنون ) أي لعدم تكليفهما وقوله حال القتل هو منصوب بإسقاط الخافض متعلق بكل من صبي ومجنون ( قوله والمذهب وجوبه ) أي القود .
قال في النهاية وفي قول لا وجوب عليه كالمجنون أخذا مما مر في الطلاق في تصرفه .
اه ( قوله على السكران المتعدي ) مثله كل من تعدى بإزالة عقله ( قوله فلا قود الخ ) مفهوم قوله المتعدي الخ .
وقوله على غير متعد به .
أي بتناول المسكر كأن أكره على شرب مسكر أو شرب ما ظنه دواء أو ماء فإذا هو مسكر .
قال ع ش ويصدق في ذلك وإن قامت قرينة على كذبه للشبهة فيسقط القصاص عنه وتجب الدية .
اه ( قوله ولو قال كنت وقت القتل صبيا الخ ) قال في الروض وإن قامت بينتان بجنونه وعقله تعارضتا .
اه .
قال سم وينبغي أن يجري ذلك إذا قامتا بصباه وبلوغه .
اه .
ولو قال أنا صبي الآن وأمكن صدق من غير حلف لأن التحليف لإثبات صباه ولو ثبت لبطلت يمينه ففي تحليفه إبطال لتحليفه وقوله وأمكن صباه فيه أي في وقت القتل .
وخرج بقوله وأمكن صباه ما إذا لم يمكن صباه بأن كان عمره نحو عشرين سنة مثلا وكان القتل من قبل بسنة مثلا ( قوله أو مجنونا ) أي أو قال كنت وقت القتل مجنونا وقوله وعهد جنونه أي ولو مرة ولو متقطعا وهو قيد خرج به ما إذا لم يعهد جنونه فلا يصدق ( قوله فيصدق بيمينه ) جواب لو والضمير يعود على المذكور من مدعي الصبا والجنون .
وفي التحفة ما نصه ولو اتفقا على زوال عقله وادعى الجنون والولي المسكر صدق القاتل بيمينه ومثله كما هو ظاهر ما لو قال زال بما لم أتعد به وقال الولي بل بما تعديت به .
اه ( قوله ومكافأة ) معطوف على تكليف أي وشرط مكافأة ( قوله أي مساواة ) أي من المقتول لقاتله وقوله حال جناية أي فلا عبرة بما حدث بعدها فلو قتل مسلم كافرا لا يقتل به ولو ارتد المسلم بعد لعدم المساواة حال الجناية ( قوله بأن لا يفضل ) فاعله يعود على القاتل وقوله قتيله مفعوله والباء لتصوير المكافأة ( قوله بإسلام الخ ) الأحسن تعلقه بيفضل المنفي أي بأن لا يفضل القاتل على قتيله بإسلام فإن فضل عليه به لا يقتل ولا يفضل عليه بحرية فإن فضل عليه بها لا يقتل به ولا يفضل عليه بأصالة فإن فضل عليه بها بأن يكون القاتل أصلا والمقتول فرعا فلا يقتل ولا يفضل عليه بسيادة فإن فضل عليه بها بأن يكون القاتل سيدا والمقتول عبده فلا يقتل به ( قوله فلا يقتل مسلم الخ ) هذا مفهوم قوله بإسلام وإنما لم يقتل المسلم بالكافر لخبر البخاري ألا لا يقتل مسلم بكافر وقوله بكافر أي ولو ذميا خلافا للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه حيث قال ويقتل المسلم بالذمي .
ووافق الإمام الشافعي رضي الله عنه على عدم قتل المسلم بالكافر مطلقا الإمام مالك والإمام أحمد وإسحاق رضي الله عنهم .
وحكي أنه رفع إلى أبي يوسف مسلم قتل كافرا فحكم عليه بالقود فأتاه رجل برقعة ألقاها إليه من شاعر يكنى أبا المضرح وفيها هذه الأبيات