شروع في بيان شروط الأخذ الأخذ بالقصاص المتعلقة بالقتل وبالقتيل وبالقاتل وكان الأولى أن يذكر أولا أركان القود ثم يذكر ما يتعلق بكل من الشروط كما صنع في المنهج وعبارته أركان القود في النفس ثلاثة قتيل وقاتل وقتل وشرط فيه أي في القتل ما مرأي من كونه عمدا ظلما وفي القتيل عصمة ثم قال وشرط في القاتل أمران التزام للأحكام ومكافأة حال جناية .
اه .
( قوله أي للقصاص في النفس ) أي لأخذ القصاص بالنسبة للنفس .
وقوله في القتل متعلق بشرط ( قوله كونه ) أي القتل ( وقوله عمدا ظلما ) خبران عن الكون من جهة النقصان وقد تقدم أن المراد بكونه ظلما من حيث الإتلاف ( قوله فلا قود في الخطأ ) أي لقوله تعالى ! < ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة > ! وهو وما بعده مفهوم قوله عمدا .
( وقوله وغير الظلم ) مفهوم قوله ظلما ( قوله وفي قتيل عصمة ) أي وشرط في قتيل وجود عصمة قال في التحفة من أول أجزاء الجناية كالرمي إلى الزهوق .
اه ( قوله بإيمان ) أي مع عدم نحو صيال وقطع طريق للخبر الصحيح فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ( قوله أو أمان يحقن دمه ) أي يحفظه ( قوله بعقد ذمة أو عهد ) أي أو أمان مجرد ولو من الآحاد كأن يقول شخص أنت تحت أماني أو ضرب الرق عليه لأنه يصير مالا للمسلمين ومالهم في أمان ولو قال كعقد بكاف التمثيل لشمل الأمان جميع ذلك ودليل أن عقد الذمة أي الجزية يحقن الدم قوله تعالى ! < قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون > ! ودليل الثاني والثالث قوله تعالى ! < وإن أحد من المشركين استجارك فأجره > ! قوله فيهدر الحربي الخ أي لعدم العصمة في الجميع ولقوله تعالى ! < فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم > ! وقوله والمرتد أي ويهدر المرتد لخبر من بدل دينه فاقتلوه والمراد يهدر في حق معصوم لا على مثله كما يستفاد مما يأتي والفرق بينه وبين الحربي حيث أهدر مطلقا أن المرتد ملتزم للأحكام فعصم على مثله ولا كذلك الحربي ( قوله وزان محصن ) أي ويهدر زان محصن .
وقوله قتله مسلم خرج به ما لو قتله غير المسلم كذمي غير حربي أو مرتد فإنه يقتل به أما الحربي فلا يقتل به كما سيأتي قال في التحفة مع الأصل والزاني المحصن إن قتله ذمي والمراد به غير الحربي أو مرتد قتل به إذ لا تسليط لهما على المسلم ولا حق لهما في الواجب عليه .
اه .
وقوله ليس أي القاتل المسلم .
وقوله زانيا محصنا أي أو نحوه من كل مهدر كما سيذكره ( قوله سواء الخ ) تعميم في إهدار الزاني المحصن .
وقوله ببينة هي في الزنا أربعة شهود ( قوله أم بإقرار ) معطوف على بينة أي أم ثبت زناه بإقراره بأنه زنى وقوله لم يرجع عنه أي عن إقراره فإن رجع عنه قتل قاتله إن علم برجوعه كما في التحفة ( قوله الزاني المحصن ) فاعل خرج ( قوله فيقتل ) أي الزاني المحصن وقوله به أي بقتله للزاني المحصن الذي هو مثله ( قوله ما لم يأمره الإمام بقتله ) قيد في قوله به وخرج به ما لو أمره به فلا يقتل به بل ولا ضمان عليه ( قوله قوله ويظهر أن يلحق بالزاني المحصن ) أي القاتل لمثله وقوله في ذلك أي كونه يقتل إذا قتل مثله ( قوله كل مهدر ) نائب فاعل يلحق ( قوله كتارك صلاة ) أي كسلا بعد أمر الإمام له بها وامتناعه منها وإلا فهو معصوم ولا عبرة بأمر غير الإمام ( قوله وقاطع طريق متحتم قتله ) أي بأن قتل في الطريق من يكافئه ( قوله والحاصل أن المهدر معصوم الخ ) أي بشرط المكافأة فيما سيأتي فلا يرد عليه ما إذا كان القتيل مرتدا والقاتل مسلما زانيا محصنا أو قاطع طريق فإنه سيذكر أن المسلم ولو مهدرا بنحو زنا لا يقتل بكافر لعدم التكافؤ بينهما في الإسلام .
وقوله في الإهدار متعلق بمثله أي مثله في مطلق الاهدار ( قوله وإن اختلفا ) أي المهدران وقوله في سببه أي الإهدار أي كتارك صلاة قتل زانيا محصنا ( قوله ويد السارق ) بالنصب عطف على المهدر أي وأن يد السارق وقوله مهدرة إلا على مثله أي على سارق مثله فإنها لا تكون مهدرة عليه فيطالب بها إذا جنى عليها ( قوله سواء المسروق منه وغيره ) أي سواء كان ذلك المثل الذي لا تهدر يد السارق بالنسبة إليه من سرق منه وغيه ( قوله ومن عليه قصاص الخ ) أي ومن وجب عله قصاص كائن