أحدهما أي الفعلين .
وقوله فقط أي دون الفعل الآخر ( قوله فهو ) أي الذي ذفف فعله فالضمير يعود على معلوم وقوله فلا يقتل الآخر أي الذي لم يذفف فعله ( قوله وإن شككنا في تذفيف جرحه ) أي الآخر الذي لم نوجب قتله والملائم إبدال جرحه بفعله إذ هو أعم يصدق بالجرح وبقطع العضو والغاية المذكورة لعدم قتل الآخر ( قوله لأن الأصل عدمه ) أي عدم تذفيف جرحه وهو تعليل لمحذوف أي وإنما لم نقتله إذا شككنا في تذفيف جرحه لأن الأصل عدمه ( قوله والقود لا يجب بالشك ) أي مع سقوطه بالشبهة .
اه .
نهاية ( قوله أو وجدا ) أي الفعلان .
وقوله به أي بالشخص المقتول وقوله مرتبا أي بأن لم يقترنا في الإصابة وهو مفهوم قوله معا ( قوله فالقاتل الأول ) جملة مركبة من مبتدأ وخبر أي فالقاتل هو الأول أي الذي جرحه أولا أو قطع عضوه أولا ( قوله إن أنهاه ) أي أوصله بجنايته إلى حركة مذبوح وحينئذ يعطى حكم الأموات وهذا قيد لكون القاتل هو الأول ( قوله بأن لم يبق الخ ) تصوير لإنهائه أي وصوله إلى حركة المذبوح أي ويتصور وصوله إلى حركة مذبوح بما إذا لم يبق فيه بسبب الجرح إدراك وإبصار ونطق وحركة وقوله اختياريات صفة للأربعة قبله .
قال في التحفة وأفهم التقييد بالاختيار أنه لا أثر لبقاء الاضطرار فهو معه في حكم الأموات ومنه ما لو قد بطنه وخرج بعض أحشائه عن محله خروجا يقطع بموته معه فإنه وإن تكلم بمنتظم كطلب من وقع له ذلك ماء فشربه ثم قال هكذا يفعل بالجيران ليس عن رؤية واختيار فلم يمنع الحكم عليه بالموت بخلاف ما لو بقيت أحشاؤه كلها بمحلها فإنه في حكم الأحياء لأنه قد يعيش مع ذلك كما هو مشاهد حتى فيمن خرق بعض أمعائه لأن بعض المهرة فعل فيه ما كان سببا للحياة مدة بعد ذلك .
اه .
وفي المغني ما نصه وإن شك في وصوله إلى حركة مذبوح رجع إلى أهل الخبرة كما قال الرافعي أي وعمل بقول عدلين منهم وحالة المذبوح تسمى حاله اليأس وهي التي لا يصح فيها إسلام ولا ردة ولا شيء من التصرفات وينتقل فيها ماله لورثته الحاصلين حينئذ لا لمن حدث ولو مات له قريب لم يرثه .
اه ( قوله ويعزر الثاني ) أي لهتكه حرمة الميت ( قوله وإن جنى الثاني قبل إنهاء الأول إليها ) أي إلى حركة المذبوح ( قوله وذفف ) أي الثاني أي جرحه ( قوله كحز به ) الباء بمعنى اللام أي كحز صادر منه له أي للمقتول ويحتمل أن تكون الباء بمعنى من والضمير يعود على الثاني وقوله بعد جرح هو بفتح الجيم لأنه مثال للفعل وهو مصدر .
أما الأثر الحاصل بالجرح فهو جرح بالضم .
اه .
ع ش ( قوله فالقاتل الثاني ) أي فعليه القصاص لأن الجرح الصادر من الأول إنما يقتل بالسراية وحز الرقبة الصادر من الثاني إنما يقطع أثرها ولا فرق بين أن يتوقع البرء من الجراحة السابقة أو يتيقن الهلاك بها بعد يوم أو أيام لأن له في الحال حياة مستقرة وقد عهد عمر في هذه الحالة وعمل بعهده ووصاياه .
اه .
مغني .
ببعض زيادة ( قوله وعلى الأول ) أي ويجب على الجارح الأول وقوله قصاص العضو أي إن كان عمدا وقوله أو مال أي إن كان غير عمد ( قوله بحسب الحال ) أي من عمد أو ضده على التوزيع المار ( قوله وإن لم يذفف الثاني ) أي لم يسرع جرحه في الهلاك وهذا مفهوم قوله وذفف أي الثاني .
وقوله أيضا أي كالأول ( قوله ومات المجني ) أي عليه .
وقوله بالجنايتين أي الواقعتين من الأول ومن الثاني مع عدم تذفيفهما ( قوله كأن قطع الخ ) تمثيل للجنايتين اللتين لم تذففا ( قوله فقاتلان ) خبر لمبتدأ محذوف أي فهما قاتلان فيقتص منهما معا ( قوله لوجود السراية ) علة لثبوت كونهما قاتلين بالجنايتين الصادرتين منهما وقوله منهما أي من الجنايتين .
قال في المغني بعد العلة المذكورة ولا يقال إن أثر القطع الثاني أزال أثر القطع الأول .
اه ( قوله لو اندملت الجراحة ) أي برئت .
قال المصباح اندمل الجرح تراجع إلى البرء .
اه ( قوله فإن قال الخ ) جواب لو ( قوله إنها ) أي الحمى من الجرح ( قوله فالقود ) أي يلزم الجارح ( قوله وإلا فلا ضمان ) أي وإن لم يقل عدلا طب أنها من الجرح فلا ضمان أي فلا يلزمه شيء لا قصاص ولا غيره من حيث الهلاك وأما من حيث الجرح فيلزم منه ما ترتب عليه ( قوله وشرط الخ )