الشهادة في التحفة ما يقتضي تقييد البطلان بما إذا ذكرته على سبيل الشك لا على سبيل التقوية ونصها بعد كلام بل لو شهدت بينة أنه غاب معسرا فلا فسخ ما لم تشهد بإعساره الآن وإن علم استنادها للاستصحاب أو ذكرته تقوية لا شكا كما يأتي .
اه .
وسيأتي للشارح مثل هذا في آخر فصل الشهادات نقلا عن ابن أبي الدم وعبارته هناك وشرط ابن أبي الدم في الشهادات بالتسامع أن لا يصرح بأن مستنده الإستفاضة ومثلها الإستصحاب ثم اختار وتبعه السبكي وغيره أنه إن ذكره تقوية لعلمه بأن جزم بالشهادة ثم قال مستندي الاستفاضة أو الاستصحاب سمعت شهادته وإلا فلا .
اه .
بحذف ( قوله عند قاض ) متعلق بثبوت ( قوله أو محكم ) قال في النهاية بشرطه .
اه .
وكتب ع ش قوله بشرطه أي بأن يكون مجتهدا ولو مع وجود قاض أو مقلدا وليس في البلد قاضي ضرورة .
اه ( قوله فلا بد ) أي في صحة الفسخ وقوله من الرفع إليه أي رفع أمرها إلى من ذكر من القاضي أو المحكم ولا بد أيضا من ثبوت إعساره عنده ( قوله فلا ينفذ ) أي الفسخ منها وهو مفرع على فلا بد الخ .
وقوله قبل ذلك أي قبل الرفع إليه ( قوله ولا يحسب عدتها ) أي إذا فسخت بالشروط المذكورة .
وقوله إلا من الفسخ أي لا من الرفع للقاضي ( قوله قال شيخنا ) أي في التحفة ( قوله فإن فقد قاض الخ ) مفرع في كلامه على عدم جواز الفسخ حتى يثبت إعساره عند قاض أو محكم وقوله بمحلها أي الزوجة والجار والمجرور متعلق بفقد أي فقد في محلها من ذكر ( قوله أو عجزت عن الرفع الخ ) أي أو لم يفقد القاضي أو المحكم لكن عجزت عن الرفع .
وقوله إلى القاضي أي أو المحكم .
ولو قال أو عجزت عن الرفع إليه بالضمير العائد على من ذكر من القاضي والمحكم لوفى بالمراد وسلم من الإظهار في محل الإضمار والمراد بالعجز الشرعي لأن العجز الحسي وهو الفقد قد ذكره بقوله فإن فقد قاض ( قوله كأن قال الخ ) تمثيل للعجز عن الرفع ويمثل أيضا بما إذا فقد الشهود أو غابوا .
وقوله لا أفسخ حتى تعطيني مالا قال ع ش ظاهره وإن قل وقياس ما مر في النكاح من أن شرط جواز العدول عن القاضي للمحكم غير المجتهد حيث طلب القاضي مالا أن يكون له وقع جريان مثله هنا .
اه ( قوله استقلت بالفسخ ) أي بشرط الإمهال الآتي وهو جواب إن ( قوله وينفذ ) أي الفسخ إذا استقلت به ( قوله ظاهرا ) أي بحسب ظاهر الشرع فلها أن تتزوج بعد انقضاء العدة ( قوله وكذا باطنا ) أي ينفذ باطنا أي بحسب ما بينها وبين الله ( قوله خلافا لمن قيد ) أي النفوذ .
وقوله بالأول هو نفوذه ظاهرا فقط ( قوله لأن الفسخ الخ ) علة للنفوذ مطلقا ظاهرا وباطنا وقوله على أصل صحيح وهو الإعسار بما مر .
وقوله وهو أي بناؤه على أصل صحيح مستلزم لنفوذه باطنا ولا ينافيه أن شرط نفوذه ثبوت الإعسار عند القاضي أو المحكم لأن محله إذا لم تعجز عنه ( قوله جزموا بذلك ) أي بالنفوذ باطنا ممن جزم به شيخ الإسلام في شرح الروض ونص عبارته فإن استقلت بالفسخ لعدم حاكم ومحكم ثم أوجرت عن الرفع نفذ ظاهرا وباطنا للضرورة .
اه ( قوله وفي فتاوى شيخنا ابن زياد الخ ) هو مع ما بعده تأييد لما قاله شيخه ابن حجر .
والحاصل الذي يستفاد من هذه النقول أن محل وجوب الرفع إلى القاضي أو المحكم وثبوت الإعسار عنده عند الإمكان فإن لم يمكن ذلك لفقد القاضي أو المحكم أو لطلبه مالا أو لفقد الشهود أو غيبتهم جاز لها الفسخ بنفسها مع الإشهاد عليه ( قوله لو عجزت المرأة عن بينة الاعسار ) أي لفقدهم أو لغيبتهم ( قوله جاز الخ ) جواب لو ( قوله إذا تعذر القاضي ) أي والمحكم ( قوله أو تعذر الإثبات ) أي أو لم يتعذر القاضي ولكن تعذر إثبات الإعسار عنده وقوله لفقد الخ علة تعذر الإثبات أي وإنما تعذر إثبات الإعسار لفقد الشهود أو غيبتهم عن البلد ( قوله فلها أن تشهد بالفسخ ) جواب إذا ومفاد هذا أنه لا بد من الإشهاد ولم يتعرض ابن حجر لذلك ويمكن أن يقال إن عدم تعرضه له لكونه معلوما لأنه لا بد من الإشهاد على الفسخ ( قوله وتفسخ بنفسها ) أي وتستقل بالفسخ بنفسها لتعذر القاضي ( قوله كما قالوا الخ ) أي قياسا على قولهم في المرتهن الخ .
وقوله إذا غاب الراهن وقد حل الأجل وأراد المرتهن استيفاء حقه منه .