وقوله حيث هو أي في المكان الذي هو مستقر فيه .
وقوله بكتاب متعلق بأخذها .
وقوله حكمي نسبة للحاكم بأن ترفع أمرها لحاكم بلدها ويكتب كتابا لحاكم بلده ( قوله وغيره ) أي غير الكتاب الحكمي ( قوله لكونه لم يعرف الخ ) علة لعدم إمكان أخذها منه ( قوله أو عرف ) أي موضعه ( قوله ولكن تعذرت مطالبته ) أي لكونه ظالما مثلا ( قوله عرف حاله ) أي من تعذر أخذ النفقة منه وقوله في اليسار والإعسار في بمعنى من البيانية لحاله وقوله أو لم يعرف أي حاله من ذلك ( قوله فلها الفسخ ) الجملة جواب إذا ( قوله والإفتاء بالفسخ ) من مقول ابن الصلاح .
وقوله هو الصحيح ضعيف ( قوله ونقل شيخنا كلامه ) أي كلام ابن الصلاح .
وقوله في الشرح الكبير هو الإمداد ( قوله وقال في آخره ) أي وقال شيخنا في آخر كلامه .
وقوله وأفتى بما قاله أي ابن الصلاح ( قوله إذا لم يكن له ) أي لزوجها الغائب .
وقوله مال كما سبق أي حاضر مع عدم إمكان أخذها منه حيث هو ( قوله لها الفسخ ) جواب إذا ( قوله لقوله تعالى وما جعل الخ ) علة لكونها لها الفسخ ( قوله بعثت بالحنيفية ) أي بالطريق الحنيفية أي المائلة عن سائر الأديان إلى الدين الحق القيم .
وقوله السمحة أي السهلة التي لا يكلف فيها أحد إلا وسعه وقوله ولأن مدار الفسخ على الإضرار أي أصل الفسخ مرتب على إضرار الزوجة ( قوله موجود فيها ) أي في المرأة وقوله إذا لم يكن الخ قيد في وجود الضرر فيها وقوله وإن كان موسرا غاية في وجود الضرر حينئذ ( قوله إذ سر الفسخ الخ ) الأولى حذف هذا والاقتصار على قوله بعد لا سيما الخ لأنه عين قوله ولأن مدار الفسخ الخ ( قوله فيكون تعذر الخ ) مفرع على كونها إذا لم يكن له مال كما سبق وقوله حكمه حكم الإعسار أي وهو كونه يثبت الفسخ ( قوله وبالجملة ) أي فأقول قولا متلبسا بجملة الكلام وحاصله ( قوله عدم جواز الفسخ كما سبق ) أي على الوصف الذي سبق وهو كونه في غائب تعذر تحصيل النفقة منه ( قوله والمختار الجواز ) أي جواز الفسخ وهو ضعيف كما علمت ( قوله وجزم ) أي ابن زياد وقوله في فتيا له أخرى أي غير هذه الفتيا التي اختار فيها الجواز وقوله بالجواز أي جواز الفسخ حينئذ ( قوله ولا فسخ بإعسار بنفقة الخ ) هذا كالتقييد لجواز الفسخ بالإعسار المار فكأنه قال محله إذا ثبت الإعسار وإلا لم يجز الفسخ ( قوله ونحوها ) أي النفقة كالكسوة والمسكن ( قوله قبل ثبوت الخ ) الظرف متعلق بمحذوف خبر لا أي لا فسخ كائن قبل ثبوت الإعسار ( قوله بإقراره ) متعلق بثبوت ( قوله أو بينة ) معطوف على إقراره ( قوله تذكر ) أي البينة في الشهادة وقوله إعساره الآن أي إذا أرادت البينة تشهد بالإعسار لا بد من أن نقول أنه معسر الآن سواء كانت معتمدة في ذلك على ما كان من إعساره حال الغيبة أم لا بدليل قوله ويجوز للبينة الخ ( قوله ولا تكفي الخ ) المقام للتفريع على قوله تذكر إعساره الآن أي فلا تكفي بينة تذكر أنه غاب عنهم وهو معسر وذلك لاحتمال طرو الغنى له بعد غيبته والذي يظهر أن الإقرار ميل البينة فلا بد من إقراره بأنه معسر الآن .
فلو أقر بأنه كان معسرا فلا يكفي للعلة المذكورة ( قوله ويجوز للبينة الخ ) يعني يجوز للبينة الإقدام على الشهادة بإعساره الآن اعتمادا على حالة الزوج التي غاب وهو متلبس بها وهي الإعسار ويقبلها القاضي وإن علم أنها إنما شهدت معتمدة على ما كان عليه .
وقوله أو يسار الأولى إسقاطه إذ الكلام في الإعسار ( قوله ولا تسئل الخ ) أي ولا يسأل القاضي البينة إذا شهدت بالإعسار ويقول لها من أين لك أنه معسر الآن ( قوله فلو صرح بمستنده ) أي فلو صرح الشاهد بمستنده في شهادته بإعساره الآن وهو استصحاب حالته التي غاب وهو متلبس بها والأولى أن يقول فلو صرحت بمستندها بتأنيث الضمير العائد على البينة وقوله بطلت