( قوله وتعذر إثبات الرهن ) أي لفقد الشهود أو لغيبتهم أو لكون القاضي يطلب مالا ( قوله أن له ) أي للمرتهن وهو مقول القول وقوله بيع الرهن أي المرهون وقوله دون مراجعة قاض أي من غير أن يراجع المرتهن القاضي ( قوله بل هذا ) أي فسخها بنفسها عند تعذر القاضي أو الشهود وقوله أهم أي من بيع المرتهن الرهن عند تعذر ذلك لتضررها بعدم الفسخ وقوله أعم وقوعا أي أكثر وجودا وحصولا ( قوله فإذا توفرت شروط الفسخ من ملازمتها المسكن الخ ) فيه أنه لم يبين فيما تقدم أن شروط الفسخ ملازمتها الخ وصنيعه يوهم أنه قد تقدم منه ذلك وأيضا هذه ليست شروطا للفسخ لأنه قد نص على أن شرط الفسخ الإعسار بما مر والإعسار له قيود وهي أن يكون بأقل النفقة أو الكسوة أو المسكن أو المهر وأن يثبت عند القاضي بإقراره أو بينة ولو سلم أن شروط النفقة شروط للفسخ بالإعسار بطريق اللزوم إذ المراد بالإعسار الإعسار بنحو النفقة ولا يقال ذلك إلا إذا كان ثابتا عليه وهو لا يثبت عليه إلا بملازمتها المسكن ونحوه من كل ما لا يسقط النفقة فكان ينبغي أن ينص عليه بأن يقول وشرط للفسخ شروط النفقة .
ولو قال فإذا أثبتت إعساره عند القاضي أو المحكم يمهله القاضي ثلاثة أيام ثم يفسخ هو أو يأذن لها فيه ولا يجوز الفسخ إلا بشرط ملازمتها للمسكن وعدم صدور نشوز منها وحلفها عليها وعلى أن لا مال له حاضر ولا ترك نفقة لكان أولى وأسبك ( قوله وعدم صدور نشوز منها ) عطفه على ما قبله من عطف العام على الخاص ( قوله وحلفت عليهما ) أي على ملازمتها للمسكن وعدم صدور نشوز منها .
وقوله وعلى أن الخ الجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور قبله أي وحلفت أن لا مال له حاضر وعلى أنه لم يترك لها نفقة ( قوله وأثبتت الإعسار ) أي بإقراره أو ببينة .
وقوله بنحو النفقة متعلق بالإعسار ( قوله على المعتمد ) أي في أن الفسخ إنما يجوز لها بالإعسار ( قوله أو تعذر تحصيلها ) جملة فعلية معطوفة على جملة وأثبتت الإعسار ويحتمل أن يقرأ تعذر بصيغة المصدر فيكون معطوفا على الإعسار أي وأثبتت تعذر تحصيلها .
وقوله على المختار أي في أنه يجوز لها الفسخ إذا غاب وتعذر تحصيل النفقة منه .
وهو ضعيف ( قوله يمهل القاضي الخ ) جواب إذا ( قوله أو المحكم ) أي أو يمهل المحكم إذا فقد القاضي وقوله ثلاثة من الأيام صفة لموصوف محذوف أي يمهل وجوبا إمهالا ثلاثة أيام بلياليها ( قوله وإن لم يستمهله الزوج ) غاية في وجوب إمهال القاضي أو المحكم المدة المذكورة والسين والتاء للطلب أي يجب الإمهال وإن لم يطلب الزوج من القاضي المهلة ( قوله ولم يرج الخ ) معطوف على الغاية فهو غاية أي يجب الإمهال للزوج المدة المذكورة وإن لم يرج الزوج حصول شيء في المستقبل ينفقه عليها ( قوله ليتحقق إعساره ) علة للإمهال ( قوله في فسخ ) متعلق بيمهل وقوله لغير إعساره بمهر متعلق بفسخ .
وخرج به الفسخ لإعساره بالمهر فإنه لا مهلة فيه بل يكون على الفور عقب الرفع إلى القاضي كما صرح به بقوله فإنه أي الفسخ بالإعسار بالمهر على الفور وقد علمت عند قوله وخيارها فوري ما نقله في شرح الروض عن الأذرعي من أن الفورية ليست بواضحة وأن الإمهال فيه أولى لأنه إذا ثبت في الإعسار بالنفقة التي ضررها بتأخيرها أكثر فليثبت في الإعسار بالمهر بالأولى ( قوله وأفتى شيخنا أنه لا إمهال الخ ) أي بل تنجز الفسخ عقب ثبوت الإعسار ( قوله ثم بعد إمهال الخ ) أي ثم بعد مضي مدة الإمهال المذكورة ( قوله يفسخ هو ) أي ولو بعد رضاها بإعساره .
اه .
فتح الجواد ( قوله أثناء الرابع ) عبارة المنهاج صبيحة الرابع ( قوله في الرجل ) متعلق بمحذوف صفة لخبر أي الخبر الوارد وقوله لا يجد شيئا الجملة حال من الرجل وقوله ينفق على امرأته الجملة صفة لشيئا وقوله يفرق بينهما بدل من لفظ خبر أو عطف بيان له أو مقول لقول محذوف أي قال عليه السلام فيه يفرق بينهما وعبارة فتح الجواد وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما وهو وإن أعله ابن القطان لكن يعضده عمل عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم بقضيته .
قال الشافعي رضي الله عنه ولا أعلم أحدا من الصحابة خالفهم وصح عن