نفقة فإن لم يترك لها نفقة أصلا فلا حاجة إليه كما هو ظاهر وقوله بعدم ترك النفقة أي وبعدم وجود مال ( قوله وفسخت بشروطه ) أي الفسخ وهي ملازمتها للمسكن وعدم صدور نشوز منها وحلفها عليهما ( قوله وإن علم المال ) مقابل قوله فإن لم يعلم المال أحد ( قوله فلا بد من بينة بفراغه ) أي فلا بد في فسخها بالإعسار من بينة تشهد بفراغ المال المودع عندها وقوله أيضا أي كما أنه لا بد من بينة على الإعسار ومن حلفها على أنه لا مال له حاضر ولا ترك نفقة مستقبلة ( قوله فلا فسخ الخ ) وذلك لانتفاء الإعسار المثبت للفسخ وهي متمكنة من خلاص حقها في الحاضر بالحاكم بأن يلزمه بالحبس وغيره وفي الغائب يبعث الحاكم إلى قاضي بلده ( قوله على المعتمد ) لا يلائمه التقييد بقوله بعد إن لم ينقطع خبره لأنه المعتمد عدم الفسخ مطلقا انقطع خبره أو لا فالصواب إسقاطه ( قوله بامتناع غيره ) أي غير من أعسر بأقل النفقة أو أقل الكسوة أو بالمسكن أو بالصداق بشروطه وهو صادق بالموسر والمتوسط والمعسر القادر على نفقة المعسرين فقوله بعد موسرا أو متوسطا أي أو معسرا قادرا على ما ذكر ( قوله من الإنفاق ) متعلق بامتناع أي فلا فسخ بامتناعه من الإنفاق أي أو الكسوة أو المسكن أو المهر ومثله امتناع القادر على الكسب من الاكتساب فيجبره الحاكم على الاكتساب ( قوله حضر أو غاب ) الجملة في محل نصب حال من غير أي حال كون غير المعسر حاضرا في البلد أو غائبا عنها ( قوله إن لم ينقطع خبره ) المعتمد أنه متى امتنع من الإنفاق وهو قادر على نفقة المعسرين يمتنع الفسخ مطلقا حضر أو غاب انقطع خبره أو لا .
وعبارة شرح م ر وشمل كلامه من تعذر تحصيلها منه لغيبته وإن طالت وانقطع خبره فقد صرح في الأم بأنه لا فسخ ما دام موسرا وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء النفقة من ماله أي ولم يعلم غيبة ماله في مرحلتين أخذا مما يأتي والمذهب نقل كما قاله الأذرعي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى .
وإن اختار كثيرون الفسخ وجزم به الشيخ في شرح منهجه .
اه .
ومثله في التحفة وفي ق ل ما نصه قوله لا فسخ بمنع موسر ولا متوسط سواء حضر أو غاب وإن انقطع خبره بأن تواصلت القوافل إلى الأماكن التي يظن وصوله إليها ولم تخبر به وإن لم يبلغ العمر الغالب سواء غاب موسرا أو معسرا أو جهل حاله وإن شهدت بينة بأنه غاب معسرا وهذا ما اعتمده شيخنا .
ز ي .
وم ر .
وقال الأذرعي إنه نص الشافعي وما نقل مما يخالف ذلك مردود .
نعم لو شهدت البينة أنه معسر الآن اعتمادا على إعساره السابق على غيبته من غير أن تصرح بذلك قبلت ولها الفسخ بذلك .
وقال شيخ الإسلام في المنهج وغيره وتبعه العلامة الطبلاوي .
وغالب المتأخرين أن لها الفسخ بانقطاع خبره وعزى أيضا لوالد شيخنا م ر في بعض حواشيه وهو غير معتمد له .
اه ( قوله فإن انقطع خبره الخ ) مفهوم إن لم ينقطع ( قوله ولا مال له حاضر ) أي في البلد فإن كان له مال حاضر امتنع الفسخ ومثله ما إذا غاب ماله دون مسافة القصر فيمتنع الفسخ لأنه في حكم الحاضر ( قوله جاز لها الفسخ ) جواب إن ( قوله لأن تعذر واجبها ) أي الزوجة من النفقة والكسوة ونحوهما مما مر وهو علة لجواز الفسخ .
وقوله بانقطاع خبره الباء سببية متعلقة بتعذر ( قوله كتعذره ) أي الواجب والجار والمجرور خبر إن ( قوله كما جزم به ) أي بجواز الفسخ عند انقطاع خبره ( قوله وخالفه تلميذه شيخنا ) عبارته بعد كلام فجزم شيخنا في شرح منهجه بالفسخ في منقطع خبر لا مال له حاضر مخالف للمنقول كما علمت .
اه .
وقد علمت أن م لا مخالف أيضا له ( قوله واختار الخ ) هذا قول ثالث أعم مما جزم به شيخ الإسلام وهو ضعيف أيضا ( قوله في غائب ) أي زوج غائب وهو متعلق باختار وقوله تعذر تحصيل النفقة أي سواء كان التعذر بانقطاع خبره أم لا .
ومثل النفقة سائر ما يجب لها إذ لا فرق بين أنواع ما يجب لها ( قوله الفسخ ) مفعول اختار ( قوله وقواه ) أي ما اختاره كثيرون ( قوله وقال ) أي ابن الصلاح في فتاويه ( قوله إذا تعذرت النفقة ) أي أو نحوها من كل ما هو واجب لها كما علمت ( قوله لعدم مال حاضر ) علة التعذر ( قوله مع عدم إمكان أخذها ) أي النفقة وقوله منه أي من الزوج الغائب