دبره إلى جهتها حال خروج الخارج منه بأن يجعل ظهره إليها كاشفا لدبره حال خروج الخارج .
وأنه إذا استقبل أو استدبر واستتر من جهتها لا يجب الاستتار أيضا عن الجهة المقابلة لجهتها وإن كان الفرج مكشوفا إلى تلك الجهة حال الخروج لأن كشف الفرج إلى تلك الجهة ليس من استقبال القبلة ولا من استدبارها .
اه .
( قوله في غير المعد ) أي لقضاء الحاجة .
قال سم ولا يبعد أن يصير معدا بقضاء الحاجة فيه .
أي وإن لم يكن في بنيان .
اه .
( قوله وحيث لا ساتر ) أي يبلغ ارتفاعه ثلثي ذراع فأكثر وقد دنا منه قاضي الحاجة ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي المعتدل .
ونفي الساتر كما ذكر صادق بأن لا يوجد أصلا أو وجد وكان ارتفاعه أقل من ثلثي ذراع أو بعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع .
فإن وجد الساتر كما ذكر فلا حرمة بل يكره كما علمت .
واختلف م ر وحجر في اشتراط عرض الساتر بحيث يستر بدن قاضي الحاجة فقال به الأول وقال بعدمه الثاني فيكفي عنده نحو العنزة .
ثم إن ظاهر كلامهم تعين كون الساتر يبلغ ارتفاعه ثلثي ذراع فأكثر ولعله للغالب .
فلو كفاه دون الثلثين كأن كان صغيرا اكتفى به أو احتاج إلى زيادة على الثلثين وجبت .
ولو بال أو تغوط قائما فلا بد أن يكون ساترا من قدمه إلى سرته لأن هذا حريم العورة .
( قوله فلو استقبلها إلخ ) لا يظهر هذا التفريع إلا أن يكون لمحذوف ملاحظ عند قوله ولا يستقبل عين القبلة ولا يستدبرها وتقديره بعين الفرج الخارج منه البول أو الغائط .
ثم يرجع ضمير يحرمان إلى الاستقبال والاستدبار المقيدين بما ذكر .
وتوضيحه أن تقول ويحرم الاستقبال والاستدبار بعين الفرج الخارج منه البول أو الغائط ولو عدم ذلك بالصدر .
فلو استقبل القبلة بصدره وحول فرجه عنها ثم بال لم يضر ذلك بخلاف ما لو عكس ذلك بأن استقبلها بفرجه وحول صدره عنها فإن ذلك يضر .
( قوله ولا يستاك ) أي ويندب أن لا يستاك حال قضاء الحاجة أي لأنه يورث النسيان كما نص عليه في شرح العباب .
( قوله ولا يبزق في بوله ) أي ويندب أن لا يبزق في بوله فإنه يخاف منه آفة كما نقله الأذرعي ونقل غيره عن الحكيم الترمذي أنه يتولد منه الوسواس وصفرة الأسنان .
اه كردي .
( قوله وأن يقول عند دخوله ) أي عند إرادة دخول بيت الخلاء في المعد لقضاء الحاجة أو عند وصوله للمحل الذي أراد الجلوس فيه في الصحراء .
وعبارة التحفة أي وصوله قضاء الحاجة أو لبابه وإن بعد محل الجلوس عنه ولو لحاجة أخرى .
فإن أغفل ذلك حتى دخل قاله بقلبه .
اه .
( قوله اللهم إلخ ) في المنهاج وغيره زيادة لفظ بسم الله قبله .
وقال في التحفة ولا يزيد الرحمن الرحيم وإنما قدم التعوذ عليها عند القراءة لأنها من جملتها .
وعن ابن كج أنه إن قصد باسم الله القرآن حرم وهو مبني على حرمة قراءة القرآن في الخلاء .
وهو ضعيف .
اه .
وقوله إني أعوذ بك إلخ أي أعتصم وألتجىء بك يا ألله في أن تدفع عني شر الشياطين .
وقوله من الخبث بضم الخاء والباء وتسكن جمع خبيث .
والخبائث جمع خبيثة .
والمراد بالأول ذكران الشياطين وبالثاني إناثهم .
وزاد في العباب اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم .
( قوله والخروج ) أي وأن يقول عند الخروج أي من بيت الخلاء .
وفي حواشي المحلى للقليوبي قوله خروجه أي بعد تمامه وإن بعد كدهليز طويل كما مر .
اه .
( قوله غفرانك ) أي اغفر لي غفرانك أو أطلب غفرانك .
فهو منصوب على أنه مفعول مطلق على الأول وعلى أنه مفعول به على الثاني وعلى كل العامل فيه مقدر .
ويسن أن يكرره وما بعده ثلاثا كما في الدعاء عقب الوضوء .
وإنما سن سؤاله المغفرة عند انصرافه لتركه ذكر الله تعالى في تلك الحالة أو خوفه من تقصيره في شكر نعم الله التي أنعمها عليه التي من جملتها أن أطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه وهكذا ينبغي لكل من حصلت له غفلة عن العبادة طلب المغفرة .
وأشار إلى ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة .
فإن الغرض منه إرشاد الأمة لكثرة استغفارهم عند غفلتهم .
فإن قيل كيف يندب له سؤال المغفرة تداركا لما تركه من ذكر الله تعالى في تلك الحالة مع أن تركه