وتعافه الناس .
وقوله ما لم يستبحر مرتبط بمحذوف تقديره فإن فعل ذلك فيه كره ما لم يستبحر .
وصرح بهذا المحذوف في التحفة .
وكتب سم قوله ما لم يستبحر قال في شرح العباب فلا كراهة في قضاء الحاجة فيه نهارا ولا خلاف الأولى كما هو ظاهر ويحتمل أن يقال لا حرمة أيضا إن كان مسبلا أو مملوكا للغير ويحتمل خلافه .
اه .
وقوله نهارا أي لا ليلا فإنه يكره فيه لما ورد أن الماء ليلا مأوى الجن والاستعاذة مع التسمية لا تدفع شر عتاتهم .
( فائدة ) يندب أن يتخذ له إناء ليبول فيه ليلا لخبر كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان بفتح العين النخل الطوال .
لأن دخول الحشوش ليلا يخشى منه .
( قوله ومتحدث ) أي ويندب أن لا يقضي حاجته في متحدث وهو بفتح الدال مكان التحدث .
اه .
شرح المنهج .
وقال في التحفة هو محل اجتماع الناس في الشمس شتاء والظل صيفا .
والمراد به هنا كل محل يقصد لغرض كمعيشة أو مقيل فيكره ذلك إن اجتمعوا لجائز وإلا فلا .
اه .
وقوله وإلا فلا .
أي وإن لم يجتمعوا لجائز بأن كان لحرام كغيبة ونميمة أو مكروه فلا يكره قضاء الحاجة فيه حينئذ بل يندب في الحرام .
وقال بعضهم بل قد يجب إن أفضى إلى منع المعصية .
اه .
( قوله غير مملوك لأحد ) أي من الناس غيره بأن كان مملوك له أو مباحا فإن كان مملوكا لغيره حرم حيث علم أنه لم يرض بذلك أو لم يأذن له .
( قوله وطريق ) أي ويندب أن لا يقضي حاجته في طريق أي مسلوك للناس وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين .
قالوا اوما اللعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم .
أي اتقوا سبب لعنهما كثيرا وهو التخلي في طريق الناس أو في ظلهم ولما تسببا في لعن الناس لهما كثيرا نسب إليهما بصيغة المبالغة وإلا فهما ملعونان كثيرا من الناس لا لعانان .
ولخبر أبي داود بإسناد جيد اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل .
والملاعن مواضع اللعن والموارد طرق الماء .
والتخلي التغوط وكذا البراز وهو بكسر الباء على المختار وقيس بالغائط البول .
وخرج بالمسلوك المهجور فلا كراهة فيه .
( فائدة ) لو زلق أحد في الطريق بسبب الحاجة التي قضاها فيه فتلف لم يضمن الفاعل وإن غطاه بتراب أو نحوه لأنه لم يحدث في التالف فعلا وما فعله جائز له .
والفرق بينه وبين ما قالوه من الضمان بإلقاء القمامات وقشور البطيخ في الطريق أن وجود الغائط في الطريق إنما هو عن ضرورة قامت بفاعله بخلاف القمامات .
أفاده البجيرمي .
( قوله وقيل يحرم التغوط فيها ) أي في الطريق لما فيه من إيذاء المسلمين .
قال الكردي وصوب هذا القول الأذرعي وأطال في الانتصار له .
وقال في الإيعاب وهو متجه من حيث الدليل لكن المنقول الكراهة .
اه .
( قوله وتحت مثمر ) أي ويندب أن لا يقضي حاجته تحت شجرة مثمرة صيانة للثمرة عن التلويث عند الوقوع فتعافها النفس .
ولم يحرموه لأن التنجس غير متيقن .
والمراد بالتحتية ما تصل إليه الثمرة الساقطة غالبا والمراد بالمثمرة ما شأنها أن تثمر ولا يشترط أن تكون مثمرة بالفعل وإن كان ظاهر العبارة يفيد ذلك .
( قوله بملكه ) الباء بمعنى في والجار والمجرور صفة لمثمر أي مثمر كائن في ملكه أي أرض مملوكة له سواء كان المثمر مملوكا له أم لا ومثل المملوكة له المباحة .
وعبارة البجيرمي وهذا في شجرة في ملكه أو بأرض مباحة أو مملوكة وأذن مالكها أو علم رضاه وإلا حرم .
فلو كانت له والثمرة لغيره اتجه عدم الحرمة .
اه شوبري .
ويكره من جهة الثمرة .
اه .
( قوله أو مملوك ) معطوف على ملكه .
أي أو في محل مملوك للغير .
وقوله علم رضا مالكه أي أو أذن له في ذلك .
وقوله وإلا حرم أي وإن لم يعلم رضاه بقضاء الحاجة في ملكه حرم .
( قوله ولا يستقبل عين القبلة ولا يستدبرها ) أي ويندب عدم استقباله عين القبلة وعدم استدبارها .
فإن استقبلها أو استدبرها كره ذلك أي إن كان في غير معد وكان هناك ساتر فإن لم يكن ساتر حرم كما نص عليه الشارح .
فإن كان في معد فلا حرمة ولا كراهة وإن لم يكن هناك ساتر .
والحاصل لهما ثلاثة أحوال الكراهة والحرمة وعدمهما .
( قوله ويحرمان ) أي الاستقبال والاستدبار .
قال البجيرمي لا يخفى أن المراد بالاستدبار كشف