ما ذكر مستحب .
ويجاب بأنه لا مانع من ذلك .
فقد أوجب الشارع التدارك على من أوجب عليه الترك وأثابه عليه كالحائض في ترك الصوم .
لأن ملحظ طلب التدارك كثرة الثواب والإنسان مطلوب منه ذلك .
وقوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وزاد بعضهم الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته ودفع عني أذاه .
قال القليوبي وما ذكر إنما هو لقاضي الحاجة وأما غيره فيقول ما يناسبه .
اه .
( قوله وبعد الاستنجاء إلخ ) أي ويقول بعد الاستنجاء اللهم إلخ لمناسبة الحال .
( قوله من النفاق ) أي في الاعتقاد والأعمال .
( قوله لو شك بعد الاستنجاء إلخ ) عبارة التحفة ولو شك بعد الاستنجاء هل غسل ذكره أو هل مسح ثنتين أو ثلاثا لم تلزمه إعادته كما لو شك بعد الوضوء أو سلام الصلاة في ترك فرض .
ذكره البغوي .
اه .
( تتمة ) يسن الاستنجاء باليسار للاتباع فيكره باليمنى .
وقيل يحرم للنهي عنه .
وإذا احتاج إلى اليدين في الاستنجاء بالحجر جعل الحجر في يمينه وأخذ ذكره بيساره ثم يحركها وحدها .
ويسن الاعتماد على الأصبع الوسطى في الدبر إذا استنجى بالماء لأنه أمكن .
وتقديم الماء فيمن يستنجي به للقبل إذ لو قدم الدبر خشي عود النجاسة إليه وتقديم الدبر لمن يستنجي بالحجر لأنه يجف قبل القبل وتقديم الاستنجاء على الوضوء ودلك يده التي استنجى بها بالأرض أو نحوها ثم يغسلها بعد ذلك ونضح فرجه وإزار من داخله بالماء .
ويسن أن يستبرىء من البول بنحو تنحنح ونتر ذكر بلطف إلى أن يظن أنه لم يبق بمجرى الذكر ما يخاف خروجه ويختلف باختلاف الناس .
وقيل يجب ويسن أن لا يستنجي بماء في محله بل ينتقل عنه لئلا يعود الرشاش فينجسه إلا في الأخلية المعدة لقضاء الحاجة .
ويسن أن لا يأكل ولا يشرب وأن يضع رداء وأن يجلس على مرتفع وأن لا يبول قائما وأن لا يستقبل الشمس ولا القمر وأن لا يدخل الخلاء مكشوف الرأس ولا حافيا ولا يعبث ولا ينظر إلى الخارج إلا لمصلحة كرؤية الحجر في الاستنجاء هل قلع شيئا أو لا وأن يكشف ثوبه شيئا فشيئا إلا لعذر وأن يسدل ثوبه كذلك عند انتصابه .
( فائدة ) من أكثر من الكلام خشي عليه من الجان ومن أدام نظره إلى ما يخرج منه ابتلي بصفرة الأسنان ومن امتخط عند قضاء الحاجة ابتلي بالصمم ومن أكل عند قضائها ابتلي بالفقر ومن أكثر من التلفت ابتلي بالوسوسة .
والله أعلم .
( قوله وثالثها ) أي ثالث شروط الصلاة .
( قوله ستر إلخ ) قال في النهاية وحكمة وجوب الستر فيها ما جرت به عادة مريد التمثل بين يدي كبير من التجمل بالستر والتطهير والمصلي يريد التمثل بين يدي ملك الملوك والتجمل له بذلك أولى .
ويجب سترها في غير الصلاة أيضا لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم لا تمشوا عراة .
وقوله الله أحق أن يستحيا منه .
اه .
( قوله ولو صبيا ) أشار بهذه الغاية إلى أن المراد بالرجل ما قابل المرأة فيدخل فيه الصبي .
( قوله وأمة ) معطوف على رجل أي وستر أمة .
( قوله ولو مكاتبة وأم ولد ) غاية في الأمة وهي للتعميم .
ومثلهما المدبرة والمبعضة .
( قوله ما بين سرة وركبة ) ما إسم موصول مفعول ستر أي يجب أن يستر الرجل والأمة ما بين السرة والركبة لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عورة المؤمن ما بين سرته وركبته .
ولخبر البيهقي إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى عورته .
والعورة ما بين السرة والركبة .
وألحق بالرجل الأمة في ذلك بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة .
وقيل إن عورة الأمة كالحرة إلا رأسها فهو ليس بعورة فيها وإن كان عورة في الحرة .
( قوله لهما ) أي للرجل والأمة .
( قوله ولو خاليا ) أي ولو كان منهما في محل خال عن الناس قال في النهاية وفائدة الستر في الخلوة مع أن الله تعالى لا يحجبه شيء فيرى المستور كما يرى المكشوف أنه يرى الأول متأدبا والثاني تاركا للأدب .
( قوله في ظلمة ) لو قال كغيره أو في ظلمة لكان أولى .
( قوله للخبر الصحيح ) هو دليل لوجوب مطلق الستر لا لكون العورة ما بين السرة والركبة .
( قوله أي بالغ ) هو تفسير مراد للحائض واندفع به ما يرد على ظاهر الحديث من أن صلاة الحائض لا تقبل مطلقا بخمار وبدونه كما هو معلوم .
وحاصل الدفع أن المراد بها هنا البالغة لا من كان في