النهاية .
ولو خرج من مستقذر لمستقذر أو من مسجد لمسجد فالعبرة بما بدأ به في الأوجه .
اه .
أي ففي الصورة الأولى يقدم اليمنى عند الخروج لأنه بدأ باليسار وفي الثانية يقدم اليسرى عنده لأنه بدأ باليمنى .
وصرح في التحفة في الصورة الثانية بأنه يتخير أي بين تقديم اليمنى أو اليسرى .
وصرح فيها أيضا بأن الأوجه في شريف وأشرف كالكعبة وبقية المسجد مراعاة الأشرف أي فيقدم اليمنى عند دخوله الكعبة وعند خروجه منها إلى المسجد يقدم اليسرى .
وصرح في النهاية بأن الأوجه مراعاتهما معا فيقدم يمينه دخولا وخروجا .
( قوله وينحي إلخ ) أي ويندب له أن ينحي أي يزيل منه الشيء الذي كتب عليه معظم .
وذلك لما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وكان نقشه محمد رسول الله محمد سطر ورسول سطر والله سطر .
وفي المغني ما نصه وهذا الأدب مستحب .
قال ابن الصلاح وليتهم قالوا بوجوبه .
قال الأذرعي والمتجه تحريم إدخال المصحف ونحوه الخلاء من غير ضرورة إجلالا له وتكريما .
اه .
قال الأسنوي وكلام محاسن الشريعة تحريم بقاء الخاتم الذي عليه ذكر الله في اليسار حال الاستنجاء وهو ظاهر إذا أفضى ذلك إلى تنجسه .
اه ملخصا .
وينبغي حمل كلام الأذرعي على ما إذا خيف عليه التنجيس .
اه .
( قوله من قرآن إلخ ) بيان للمعظم .
وقوله ولو مشتركا أي ولو كان اللفظ الدال على المعظم مشتركا أي يطلق على غيره بطريق الاشتراك كالعزيز فهو يطلق على الله تعالى وعلى من ولي مصر وكأحمد فهو يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره .
( قوله إن قصد به ) أي بذلك المشترك معظم .
قال في النهاية أو قامت قرينة قوية على أنه المراد به .
والأوجه أن العبرة بقصد كاتبه لنفسه أو لغيره متبرعا وإلا فالمكتوب له .
اه .
وخرج بذلك ما إذا اقصد به غيره أو أطلق فلا كراهة .
( قوله ويسكت إلخ ) أي ويندب أن لا يتكلم حال خروج الخارج مطلقا ذكرا كان أو غيره للنهي عن التحدث على الغائط .
فلو عطس حمد بقلبه فقط كالمجامع ويثاب عليه وليس لنا ذكر قلبي يثاب عليه إلا هذا فلو خالف وجهر به وسمعه اخر لا يطلب منه تشميته لعدم طلب الحمد فيه لفظا فإن تكلم ولم يسمع نفسه فلا كراهة .
وفي حاشية الجمل ما نصه هل من الكلام ما يأتي به قاضي الحاجة من التنحنح عند طرق باب الخلاء من الغير ليعلم هل فيه أحد أم لا فيه نظر والأقرب أن مثل هذا لا يسمى كلاما وبتقديره فهو لحاجة وهي دفع من يطرق الباب عليه لظنه خلو المحل .
اه .
وقد يجب الكلام فيما إذا خاف وقوع محذور على غيره كمن رأى أعمى يريد أن يسقط في بئر أو رأى حية تقصده فيجب أن ينبهه تحذيرا له من الضرر .
( قوله وفي غير حال الخروج إلخ ) أي ويندب في غير هذه الحالة أن لا يتكلم بذكر وقرآن فقط فإن تكلم بغيرهما فلا كراهة .
وفي البجيرمي ما نصه قوله حال قضاء الحاجة ليس بقيد فالمعتمد الكراهة حال قضاء حاجته وقبله وبعده لأن الآداب للمحل .
وإن كان قضية كلام الشيخين ما مشى عليه الشارح .
شوبري .
اه .
( قوله ويبعد ) أي ويندب أن يبعد عن الناس ولو في البول إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح .
وقوله ويستتر أي ويندب أن يستتر عن أعين الناس لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم .
من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه .
ويحصل الستر بمرتفع قدر ثلثي ذراع وقد قرب منه ثلاثه أذرع فأقل ولو براحلته ونحو ذيله .
اه شرح الرملي .
( قوله وأن لا يقضي حاجته إلخ ) ويندب أن لا يقضي حاجته بولا كانت أو غائطا في ماء مباح راكد للنهي عن البول في حديث مسلم ومثله الغائط بل أولى والنهي في ذلك للكراهة وإن كان الماء قليلا لإمكان طهره بالكثرة .
وفي الليل أشد كراهة لأن الماء بالليل مأوى الجن .
ويشترط في المباح أن لا يكون مسبلا ولا موقوفا فإن كان كذلك حرم ذلك فيه .
ومثل المباح المملوك له .
ومثل الموقوف المملوك لغيره .
وخرج بالراكد الجاري فلا يكره ذلك في كثيره لقوته ويكره في القليل منه كما في المغنى .
ومثل البول والغائط البصاق والمخاط ونحوهما من كل ما يستقذر