بجامد فلا يكفي المائع كماء الورد والخل .
وأن يكون بطاهر فلا يكفي النجس كالبعر والمتنجس .
وأن يكون بقالع لعين النجاسة فلا يكفي نحو الفحم الرخو والتراب المتناثر ونحو القصب الأملس ما لم يشق وإلا أجزأ .
وأن يكون بغير محترم فلا يكفي المحترم كمطعوم الآدميين كالخبز ما لم يحرق وكمطعوم الجن كالعظم .
ويشترط فيه من حيث الخارج ستة شروط أن يخرج الملوث من فرج وأن لا يجف وأن لا يجاوز صفحة في الغائط وهي ما ينضم من الأليين عند القيام وحشفة في البول وهي ما فوق الختان .
وأن لا ينقطع وأن لا ينتقل عن المحل الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه وأن لا يطرأ عليه أجنبي .
فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين الماء ويشترط فيه من حيث الاستعمال ثلاثة شروط أن يمسح ثلاثا ولو بأطراف حجر واحد وأن يعم المحل كل مرة وأن ينقي المحل .
فإن لم ينق بالثلاث وجبت الزيادة عليها إلى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف .
وعدها بعضهم اثني عشر وأسقط من شروط الخارج الستة عدم التقطع .
ونظمها بقوله واشرط إذا استنجيت بالأحجار اثنين مع عشر بلا إنكار بطاهر وقالع لا محترم مع النقاء والرطوبة انعدم ولا يجف خارج لا ينتقل لا أجنبي يطرا يجاوز المحل وثلث المسح وفرج أصلي وهكذا نظافة المحل وذكر الشارح رحمه الله تعالى منها خمسة وهي تثليث المسح وتعميم المحل في كل مرة وتنقيته وأن يكون المستنجى به جامدا وأن يكون قالعا .
فتنبه .
( قوله تعم المحل في كل مرة ) أي ليصدق ويتحقق تثليث المسح .
واعلم أن كيفيته الكاملة أن يبدأ بالأول من مقدم الصفحة اليمنى ويديره قليلا قليلا إلى أن يصل إلى الذي بدأ منه .
ثم بالثاني من مقدم الصفحة اليسرى كذلك .
ثم يمر الثالث على الصفحتين والمسربة معا .
وكيفية في الذكر كما قاله الشيخان أن يمسحه على ثلاثة مواضع من الحجر .
والأولى للمستنجي بالماء أن يقدم القبل وبالحجر أن يقدم الدبر لأنه أسرع جفافا .
( قوله مع تنقية ) أي للمحل والإنقاء أن يزيل العين حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف فإن لم ينقه بالثلاث وجب إنقاء بالزيادة عليها إلى أن لا يبقى إلا ما مر .
( قوله بجامد ) متعلق بمحذوف صفة لمسحات .
أي مسحات كائنات بجامد .
وخرج به الرطب ومنه المائع فلا يجزىء الاستنجاء به .
وقوله قالع أي لعين النجاسة .
قال في النهاية ولو كان حريرا للرجال .
كما قال ابن العماد بإباحته لهم كالضبة الجائزة وليس من باب اللبس حتى يختلف الحكم بين الرجال والنساء .
وتفصيل المهمات بين الذكور وغيرهم مردود بأن الاستنجاء به لا يعد استعمالا في العرف وإلا لما جاز بالذهب والفضة .
اه .
( قوله ويندب لداخل الخلاء ) أي ولو لحاجة أخرى غير قضاء الحاجة كوضع متاع فيه أو أخذه منه .
والخلاء بالمد المكان الخالي نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة .
قال الترمذي سمي باسم شيطان فيه يقال له خلاء وأورد فيه حديثا .
وقيل لأنه يتخلى فيه أي يتبرز .
وجمعه أخلية كرداء وأردية .
ويسمى أيضا المرفق والكنيف والمرحاض وهو ليس بقيد بل المدار على الوصول لمحل قضاء الحاجة ولو بصحراء .
ودناءة الموضع فيها قبل قضاء الحاجة تحصل بمجرد قصد قضائها فيه كالخلاء الجديد قبل أن يقضي فيه أحد .
قال في التحفة وفيما له دهليز طويل يقدمها عند بابه ووصوله لمحل جلوسه .
اه .
وقوله أن يقدم يساره أي أو بدلها وذلك لما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر .
( قوله ويمينه لانصرافه ) أي ويندب لمن دخل الخلاء وأراد الانصراف منه أن يقدم يمينه عند انصرافه .
( قوله بعكس المسجد ) خبر لمبتدأ محذوف أي وهذا ملتبس بعكس المسجد أي فيقدم يمينه عند دخوله ويساره عند خروجه وذلك لأن كل ما كان من باب التكريم يبدأ فيه باليمين وخلافه باليسار لمناسبة اليسار للمستقذر واليمين لغيره .
والأوجه فيما لا تكرمة فيه ولا استقذار كالبيوت أنه يكون كالمسجد .
وفي