أو وضعه على نفس النجس ولو بلا نحو شد ضر مطلقا .
وإن شده على الطاهر المتصل بالنجس نظر إن انجز بجره ضر وإلا فلا .
وخرج بقابض وما بعده ما لو جعله المصلي تحت قدمه فلا يضر وإن تحرك بحركته كما لو صلى على بساط مفروش على نجس أو بعضه الذي لا يماسه نجس .
( تتمة ) تجب إزالة الوشم وهو غرز الجلد بالإبرة إلى أن يدمى ثم يذر عليه نحو نيلة فيخضر لحمله نجاسة هذا إن لم يخف محذورا من محذورات التيمم السابقة في بابه أما إذا خاف فلا تلزمه الإزالة مطلقا .
وقال البجيرمي إن فعله حال عدم التكليف كحالة الصغر والجنون لا يجب عليه إزالته مطلقا وإن فعله حال التكليف فإن كان لحاجة لم تجب الإزالة مطلقا وإلا فإن خاف من إزالته محذور تيمم لم تجب وإلا وجبت ومتى وجبت عليه إزالته لا يعفى عنه ولا تصح صلاته معه .
ثم قال وأما حكم كي الحمصة فحاصله أنه إن قام غيرها مقامها في مداواة الجرح لم يعف عنها ولا تصح الصلاة مع حملها وإن لم يقم غيرها مقامها صحت الصلاة ولا يضر انتفاخها وعظمها في المحل ما دامت الحاجة قائمة وبعد انتهاء الحاجة يجب نزعها .
فإن ترك ذلك من غير عذر ضر ولا تصح صلاته .
اه .
( قوله لزمه إعلامه ) أي لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان .
قال ابن عبد السلام وأفتى به الحناطي كما لو رأينا صبيا يزني بصبية فإنه يجب المنع .
اه .
نهاية .
( قوله وكذا يلزمه تعليم إلخ ) أي كفاية إن كان ثم غيره يقوم به وإلا فعينا .
نعم إن قوبل ذلك بأجرة لم يلزمه إلا بها على المعتمد .
اه تحفة .
( قوله في رأي مقلده ) بفتح اللام أي إمامه .
( قوله تتمة ) أي في بيان أحكام الاستنجاء .
وفي آداب داخل الخلاء .
( قوله يجب الاستنجاء ) أي في حق غير الأنبياء لأن فضلاتهم طاهرة ووجوبه لا على الفور بل عند إرادة القيام إلى الصلاة مثلا .
وقد يندب الاستنجاء كما إذا خرج منه غير ملوث كدود أو بعر وقد يكره كالاستنجاء من الريح وقد يحرم كالاستنجاء بالمطعوم وقد يباح كما إذا عرق المحل فاستنجى لإزالة ذلك العرق .
وخالف في هذا بعضهم .
واعلم أن أركان الاستنحاء أربعة مستنج وهو الشخص .
ومستنجى منه وهو الخارج الملوث .
ومستنجى فيه وهو القبل والدبر .
ومستنجى به وهو الماء أو الحجر .
( قوله من كل خارج ) أي من الفرج ولو نادرا كدم .
ويستثنى المني فلا يجب الاستنجاء منه لأنه طاهر .
وقوله ملوث أي ولو قليلا يعفى عنه بعد الحجر .
لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ويكفي فيه الحجر وإن لم يزل منه شيئا .
وقد يقال ما فائدته اللهم إلا أن يقال نظير إمرار الموسى على رأس الأقرع .
اه رحماني بجيرمي .
( قوله بماء ) متعلق بالاستنجاء .
وإنما جاز الاستنجاء به مع أنه مطعوم لأن الماء فيه قوة دفع بخلاف غيره من المائعات .
اه ع ش .
وشمل الماء ماء زمزم فيجزىء إجماعا والمعتمد أنه خلاف الأولى .
ومشى في العباب على التحريم مع الإجزاء .
وأهل مكة يمتنعون من استعماله في الاستنجاء ويشنعون التشنيع البليغ على من يفعل ذلك ومقصودهم بهذا مزيد تعظيمها .
ويلحق به ما نبع من أصابعه صلى الله عليه وسلم وماء الكوثر .
اه بجيرمي .
( قوله ويكفي فيه ) أي في الاستنجاء بالماء .
( وقوله غلبة ظن زوال النجاسة ) علامة ذلك ظهور الخشونة بعد النعومة في الذكر وأما الأنثى فبالعكس .
( قوله ولا يسن حينئذ ) أي حين إذ غلب على الظن زوال النجاسة .
وقوله شم يده نائب فاعل يسن .
فلو شم من يده رائحة النجاسة لم يحكم ببقاء النجاسة على المحل وإن حكمنا على يده بالنجاسة فيغسل يده فقط .
قال في التحفة إلا أن يشمها من الملاقي للمحل فإنه دليل على نجاستهما كما هو ظاهر اه .
وقوله من الملاقي للمحل أي وهو باطن الأصبع الذي مس محل النجاسة .
وقوله دليل على نجاستهما أي المحل والملاقي له فيجب غسلهما .
( قوله وينبغي ) أي ويطلب وجوبا .
وفي البجيرمي ما نصه وينبغي أي وجوبا للمرأة والرجل الاسترخاء لئلا يبقى أثر النجاسة في تضاعيف شرج المقعدة وكذا أثر البول في تضاعيف باطن الشفرين .
اه .
( وقوله شرج ) بفتحتين مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق .
اه كردي .
( قوله أو بثلاث مسحات ) معطوف على بماء .
وأو هنا مانعة خلو فتجوز الجمع بل هو أفضل .
وهذا شروع في بيان الاستنجاء بغير الماء وهو رخصة من خصائصنا .
واعلم أنه يشترط فيه من حيث كونه بغير الماء أربعة شروط أن يكون