لأنه لم يسمع وجمعه ذبان كغربان وأذبة كأغربة .
قال بعضهم الذباب مركب من ذب آب أي طرد رجع لأنه كلما طرد رجع .
ولا يعيش أكثر من أربعين يوما وكله في النار لتعذيب أهلها لا لتعذيبه .
وكان لا يقع على جسده صلى الله عليه وسلم ولا على ثيابه وهو أجهل الخلق لأنه يلقي نفسه على ما فيه هلاكه واسمه أبو حمزة .
اه .
والمراد به ما يشمل النحل والقمل والبق .
قال ابن العماد .
كذا الونيم إذا قلت إصابته أو عم عنى فخذ حكما بحكمته من الذباب أو الزنبور مثلهما بول الفراش كذا أرواث نحلته فالكل يسمى ذبابا في اللسان كذا في جاحظ نقله فاحكم بقوته ( قوله وبول وروث ) يقرآن من غير تنوين لإضافتهما إلى خفاش وهو بضم الخاء وفتح الفاء المشددة الوطواط .
( قوله في المكان ) أي مكان المصلي وهو متعلق بيعفى .
( قوله وكذا الثوب والبدن ) أي وكذا يعفى عما ذكر فيهما .
( قوله وإن كثرت ) غاية للعفو وضميره المستتر عائد على ونيم الذباب وبول وروث الخفاش .
أي أنه لا فرق في ذلك بين كثيره وقليله ومثله أيضا لا فرق بين رطبه ويابسه .
كما في التحفة .
( قوله لعسر الاحتراز عنها ) علة العفو أي ويعفى عما ذكر لأنه مما يشق الاحتراز عنه لكونه مما تعم به البلوى .
( قوله ويعفى عما جف من ذرق سائر الطيور ) ذكر شرطين للعفو وهما الجفاف وعموم البلوى وبقي أن لا يتعمد المشي عليه كما مر .
وعبارة التحفة ويستثنى من المكان ذرق الطيور فيعفى عنه فيه أرضه وكذا فراشه على الأوجه إن كان جافا ولم يتعمد ملامسته .
ومع ذلك لا يكلف تحري غير محله إلا في الثوب مطلقا على المعتمد .
اه .
( قوله وقضية كلام المجموع إلخ ) ضعيف .
وقوله العفو عنه أي عن ذرق الطيور .
وقوله أيضا أي كما يعفى عنه في المكان .
( قوله ولا يعفى عن بعر الفأر ) أي بالنسبة للمكان والثوب والبدن .
فلا ينافي ما مر من أنه يعفى عنه بالنسبة لحياض الأخلية .
( قوله بالعفو عنه ) إن كان المراد في الثوب وما عطف عليه فالأمر ظاهر وإن كان المراد في المائع فهو أمر معلوم مذكور غير مرة .
والمتبادر من عبارته الأول فانظره .
( قوله كعمومها ) أي عمت عموما كعمومها في ذرق الطيور وذلك بأن يشق الاحتراز عنه .
( قوله ولا تصح صلاة إلخ ) إذ العفو للحاجة ولا حاجة إلى ما ذكر في الصلاة .
وقوله من حمل مستجمر أي مستنجيا بالحجر .
قال ع ش ومثل الحمل ما لو تعلق المستجمر بالمصلي أو المصلي المستجمر فإنه تبطل صلاته ووجه البطلان فيهما اتصال المصلي بما هو متصل بالنجاسة .
ويؤخذ منه أن المستنجي بالماء إذا أمسك مصليا مستجمرا بطلت صلاة المستجمر لأن بعض بدنه متصل بيد المستنجي بالماء ويده متصلة ببدن المصلي المستجمر بالحجر فصدق عليه أنه متصل بمتصل نجس وهو نفسه لا ضرورة لاتصاله به .
اه .
( قوله أو حيوانا إلخ ) أي أو حمل حيوانا بمنفذه نجس .
ومثل الحمل ما مر آنفا .
( قوله أو مذكى إلخ ) أي أو حمل حيوانا مذكى أي زالت حياته بذكاة شرعية .
وقوله غسل مذبحه أي محل الذبح من نحو الحلق .
وقوله دون جوفه أي لم يغسل .
( قوله أو ميتا طاهرا ) أي أو حمل ميتا طاهرا .
وإنما بطلت صلاته لحمله لما في جوفه من النجاسة وإنما لم تبطل إذا حمل حيوانا حيا لأن للحياة أثرا في دفع النجاسة .
( قوله كآدمي وسمك ) أي وجراد وهي أمثلة للميت الطاهر .
( قوله لم يغسل باطنه ) أي الميت الطاهر .
فإن غسل باطنه بأن شق وهو بالنسبة للآدمي حرام إلا فيما استثني لما فيه من انتهاك حرمته لم تبطل الصلاة بحمله .
( قوله أو بيضة مذرة ) أي أو حمل بيضة مذره أي بأن أيس من مجيء فرخ منها .
وقوله في باطنها دم وإنما بطلت الصلاة بحملها لنجاسة الدم الذي فيها لما صرح به فيما مر من أنه طاهر إذا لم يفسد .
ومفهومه أنها إن فسدت كان نجسا .
( قوله ولا صلاة قابض إلخ ) أي ولا تصح صلاة قابض أي أو شاد أو حامل ولو بلا قبض ولا شدة طرف متصل بنجس .
وحاصل المعتمد في هذه المسألة كما في الكردي أنه إن وضع طرف الحبل بغير شد على جزء طاهر من شيء متنجس كسفينة متنجسة أو على شيء طاهر متصل بنجس كساجور كلب لم يضر ذلك مطلقا .