من البدن وعاد إليه فقد صرح الأذرعي بأنه كالأجنبي .
اه .
ولو أصاب الثوب مما يحاذي الجرح فلا إشكال في العفو .
فلو سال في الثوب وقت الإصابة من غير انفصال في أجزاء الثوب فالظاهر أنه كالبدن .
اه .
( قوله لثته ) نائب فاعل أدمى .
وهو بتثليث اللام ما حول الأسنان .
وقيل هي اللحم المغروز فيه الأسنان .
( قوله قبل غسل الفم ) متعلق بتصح .
( قوله إذا لم يبتلع ريقه فيها ) أي في الصلاة وخرج بذلك ما إذا ابتلع ريقه فيها فلا تصح صلاته لأنه مخالط للدم .
( قوله معفو عنه بالنسبة إلى الريق أي فيعفى عن اختلاط الدم بالريق ولا يعد أجنبيا بالنسبة له لأنه ضروري .
( قوله ولو رعف قبل الصلاة إلخ ) فإن رعف فيها ولم يصبه منه إلا القليل لم يقطعها وإن كثر نزوله على منفصل عنه فإن كثر ما أصابه لزمه قطعها ولو جمعة .
خلافا لمن وهم فيه .
اه تحفة .
( قوله ودام ) أي رعافه .
( قوله فإن رجا إلخ ) أي ففيه تفصيل فإن رجا إلخ .
وقوله انقطاعه أي الرعاف .
( قوله والوقت متسع ) أي بأن يبقى منه بعد الانقطاع ما يسع الصلاة كاملة .
( قوله انتظره ) أي الانقطاع ويصلي بعده .
( قوله وإلا تحفظ ) أي وإن لم يرج انقطاعه والوقت متسع تحفظ كالسلس بأن يغسل محل الدم من أنفه ثم يحشوه بنحو قطنة ويعصبه بخرقة إن احتاج إليه .
( قوله خلافا ) منصوب على الحال أي حال كون ما ذكر من عدم الانتظار مخالفا لمن زعم انتظاره أي الانقطاع .
وقوله وإن خرج الوقت غاية للانتظار .
( قوله كما تؤخر إلخ ) الكاف للتنظير وهو راجع لمن زعم الانتظار .
أي إن هذا الزاعم ما ذكر يقيس مسألة الرعاف على مسألة النجاسة وهي أنه إذا تنجس ثوبه يؤخر الصلاة إلى أن يغسل ثوبه ولو خرج الوقت .
( قوله ويفرق ) أي بين مسألة الرعاف ومسألة النجاسة .
وقوله بقدرة هذا أي الذي تنجس ثوبه .
( قوله فلزمته ) أي الإزالة ولو خرج الوقت .
( قوله بخلافه ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من اسم الإشارة أو خبر لمبتدأ محذوف والضمير يعود على من رعف المعلوم من السياق .
أي حال كون هذا الذي تنجس ثوبه متلبسا بمخالفة من رعف أو هذا الذي تنجس ثوبه متلبس بمخالفته .
وذلك لأن من رعف ليس له قدرة على إزالة الرعاف فلذلك لم يلزمه إنتظار انقطاعه ولزمته الصلاة مع التحفظ .
وقوله في مسألتنا أي مسألة الرعاف .
( قوله وعن قليل طين ) معطوف على عن دم إلخ .
أي ويعفى عن قليل طين إلخ في الثوب والبدن وإن انتشر بعرق أو نحوه مما يحتاج إليه دون المكان إذ لا يعم الابتلاء به فيه .
وخرج بقليل ما ذكر كثيره فلا يعفى عنه كدم الأجنبي .
وضابط القليل هنا هو الذي لا ينسب صاحبه إلى سقطة على شيء أو كبوة على وجهه أو قلة تحفظ وإن كثر عرفا .
والكثير هو الذي ينسب صاحبه إلى ذلك .
وقوله محل مرور هو أولى من قول غيره شارع إذ المدار على محل المرور سواء كان شارعا أو غيره .
وقوله متيقن نجاسته صفة لطين .
وفي التحفة ومثل التيقن إخبار عدل رواية به .
اه .
وخرج بالمتيقن نجاسته غيره وهو مظنونها أو المشكوك فيها فيحكم عليه بالطهارة عملا بالأصل .
( قوله ولو بمغلظ ) أي ولو كانت النجاسة بمغلظ أي من مغلظ وهو الكلب والخنزير .
وعبارة شرح الروض قال الزركشي وقضية إطلاقهم العفو عنه ولو مختلطا بنجاسة كلب أو نحوه وهو المتجه لا سيما في موضع يكثر فيه الكلاب لأن الشوارع معدن النجاسات .
اه .
( قوله للمشقة ) علة للعفو عن الطين المذكور .
وعبارة المغني إذ لا بد للناس من الانتشار في حوائجهم وكثير منهم لا يملك أكثر من ثوب .
فلو أمروا بالغسل كلما أصابتهم عظمت المشقة عليهم .
( قوله ما لم تبق ) ما مصدرية ظرفية مرتبطة بيعفى المقدر قبل قوله وعن قليل طين إلخ .
وقوله عينها أي النجاسة .
وقوله متميزة أي ظاهرة منفصلة عن الطين غير مستهلكة فيه .
( قوله ويختلف ذلك ) أي المعفو عنه .
وقوله بالوقت أي فيعفى في زمن الشتاء عما لا يعفى عنه في زمن الصيف .
وقوله ومحله أي محل ذلك المعفو عنه .
وقوله من الثوب والبدن بيان للمحل أي فيعفى في الذيل والرجل عما لا يعفى في الكم واليد .
( قوله وإذا تعين عين النجاسة ) أي وإذا تميزت عين النجاسة إلخ .
وهذا محترز قوله ما لم تبق عينها متميزة .
والأولى التعبير بفاء التفريع .
( قوله ولو مواطىء ) جمع موطىء أي ولو كان الطريق